جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني ) - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء

7415 - حكم دفع البنك مالاً للمقترض ليشتري به سلعة ثم يقسط المبلغ بزيادة - نور على الدرب

عبدالعزيز بن باز

ما حكم من تعامى على ما حكم من تعامل مع البنوك الزراعية بالطريقة الاتية اذا طلب الشخص من بعض البنوك وابور زراعي فاعطاه البنك مبلغ الوابور ليأخذه من بعض الشركات على ان يدفع المبلغ عن طريق القسط للبنك لمدة - 00:00:00ضَ

ثلاث سنوات بزيادة معلومة على سعر البابور الحالي السؤال هل هذا يعتبر ربا ام بيع لاجل؟ وما هو حكم بيع الاجل؟ هل هو حرام ام حلال هذا يعتبر من الربا - 00:00:21ضَ

اذا اعطاه مال يشتري به العبور او سيارة او غير ذلك او الماكينة قال انه يرد اكثر منه هذا من الربا ولا يجوز اما اذا اشترى له اشترى سلعة سيارة - 00:00:38ضَ

او غيرها او معقول او مكينة استواها البنك و سلمها وحازها ثم دعا عليه اجال واقساط معلومة فلا حرج في ذلك وبيع التأجيل لا بأس به الاقساط لا بأس به اذا كان المبيع مملوكا للبائع وفي حوزته نعم قد قبضه وحازه ثم دعاه بعد ذلك هذا هو - 00:00:53ضَ

يجوز. اما ان يبيع شيء عند الناس وفي مال التجار فلا يجوز كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما لا يملكه الانسان. وقال صلى الله عليه وسلم لا ما ليس عندك - 00:01:19ضَ

وقال ولا لا يحل سلف البيع ولا بيع ما ليس عندك فالواجب على المؤمن ان يحذر ما حرم الله وان يبيع شيئا عند الناس واذا اعطاه الفا على ان يرد الف ومئة - 00:01:32ضَ

او اكثر او اقل ما يجوز هذه الزيادة ربا. هم ولا يكون بيعا هذا قرض يسمى قرن ان تشتري منه السلعة بنفسك. يبيعها عليك بعد ما حازها وملكها يبيعها نقد - 00:01:47ضَ

مقدم او باجال او بنقد واجال كل ذلك لا بأس به اذا كانت الاقساط معلومة واظحة وكانت السلعة مملوكة للبايع وبحوزته قد قبضها وحازها فلا حرج في ذلك وجزاكم الله خير - 00:02:04ضَ