جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني ) - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
Transcription
هل هناك صيغة ثابتة من السنة للعقد بين الزوجين؟ وما هي لو تكرمتم الصحيح ليس في ذلك شيء معين. ايوا. لكن كثير من اهل العلم يقولون بلفظ بلفظ انكحت وزوجت - 00:00:00ضَ
هذان اللفظان معروفان في ما يتعلق بالنكاح. نعم ولكن الصحيح انه لا يتعين لو قال بلكتك او جوزتك بنتي او اعطيته منتهي على سنة الله ورسوله يعني او غسله النكاح. نعم. وقال لا الزوج قبلت - 00:00:21ضَ
صح بلال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعين لفظا معينا في الزواج ولكن اذا قال انكحتك او زوجتك من احسن خروجا من الخلاف. هم. فانكحتك بنتي او اختي او زوجتك يكون افضل - 00:00:39ضَ
وان قال غير ذلك من الالفاظ التي اراد بها الزواج ويعرفها الزوج قال اعطيتك بنتي او ملكتك بنتي او وهبتك بنتي على سنتنا ورسوله او على مهل كذا فقال الزوج قبلته - 00:00:52ضَ
على الزواج وبينهما ظهر وليس هناك موانع الزوجة راضية بحضرة شاهدين هو الولي الذي هو اقرب الناس اليها كابيها وابنها وبعدهما اقربوا العصر اذا كان ولي هو اللي تولى الزواج - 00:01:06ضَ
واولاهم الاب ثم الابن ثم ابن الابن فانزل ثم اقرب العصبة هذا هو الولي ويكون لك بحضرة شاهدين عدلين الجميع اربعة الزوج والولي والشاهدان. نعم. اذا كانت المرأة سليمة ليست في عدة - 00:01:25ضَ
وليست مكرهة قد يكح فلا بأس به اه ولو قال بغير ظنك هذا قال اعطيتك او ملكتك او وهبتهم لا حرج لان النية معروفة والمقصود معروف وهو النكاح نعم. جزاكم الله خيرا - 00:01:43ضَ