جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني ) - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
Transcription
حدثونا لو تكرمتم بقول واضح عن حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم الصواب المأموم تلزمه قراءة الفاتحة ولكنها في حقه دون وجوبها على الامام والمنفرد ولهذا ذهب الجمهور الى انها لا لا تجب على المأموم - 00:00:00ضَ
ولا ان تفتح في السرية ومن سكتات الامام ولكن الصحيح انها تلزمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب فهو عام وقوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف امام؟ قلنا نعم - 00:00:24ضَ
قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها هذا صريح بان على المأموم ان يقرأ وانه لا صلاة الا بذلك لكن لو تركها ناسيا او جاهلا بالحكم الشرعي - 00:00:41ضَ
فان صلاته صحيحة لانه تعجبها بحق ليست كوجوب ليس كوجوبه وذكر في حق الامام والمنفرد والدليل على هذا ان الذي ادرك الامام راكعا تجزئه الصلاة كما في حديث ان يكره الثقفي عند البخاري رحمه الله - 00:00:57ضَ
فانه جاء والنبي راكع فركعة دون الصف ثم دخل في الصف ولم يؤمره النبي بالاعادة فدل على انها اجزئة الركعة لانه من يدرك الوقوف ولا قراءة الفاتحة رفع عنه فالذي نفسها او جهل الحكم الشرعي وقلد من لا يوجبها من باب اولى - 00:01:18ضَ
ان يسقط عنه ذلك كما سقط في الفاتحة عما ادرك الامام رافعا لانه لابد في الوقوف اما من ادرك الوقوف وتمكن من قراءة الفاتحة وهو يعلم الحكم الشرعي فانه يلزمه ان يقرأها عملا بالادلة الشرعية. وخروجا من خلاف العلماء - 00:01:40ضَ
رحمهم الله. مم. جزاكم الله خيرا - 00:02:00ضَ