جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني ) - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء

7485 - حكم لبس المرأة فستان الزفاف وخروجها به أمام الأجانب - نور على الدرب

عبدالعزيز بن باز

تريد زوجتي يوم زفافنا ان شاء الله لبس فستان الفرح الابيض وعليه خمار يستر وجهها وجيدها. علما بان انها وهي في طريقها الى التاكسي الذي سيقلنا الى شقتنا سيراها الرجال اجانب. ناهيك عن سائق التاكسي - 00:00:00ضَ

الذي سيراها ايضا وانا جالس بجوارها. ارجو افادتي وكيفية التصرف علما بان زوجتي اخبرتني انها سمعت الشيخ عبدالعزيز ابن باز يقول في احد الشرائط انه يجوز للعروس وهي تزف الى زوجها لبس هذا الفستان - 00:00:18ضَ

هذا البستان اذا كان من ملابس النساء وليس من ملابس الرجال وليس فيه تشبه بالرجال بل هو من لبس النساء وليس فيه تشبه بالكابرات فلا بأس به لكن ينبغي ان يكون فوقها - 00:00:38ضَ

شيء يفترها عن الرجال حال ذهابها الى محال الزواج تلك العدائة ونحوها مما يستر زينتها وجمالها وليس لها ان تكشف بثها من حلي ومن ملابس جميلة لان ذلك فيه فتنة - 00:00:54ضَ

فعليها ان تستر نفسها العباءة الجلال ونحو ذلك مما يستر زينتها عن الرجال بقوله سبحانه ولا يبدين زينتهن الاية اما هذا الابيظ اذا كان من لبس النساء وليس من لبس الرجال في كيفيته - 00:01:10ضَ

وحالته فانه لا يكون بتشبه احيانا بالرجال الا اذا كان في تشبه بالكافرات فلا لا يجوز. هم. لان المرأة منهية عن تشبه بالرجال ومنهية عن تشبه بالكافرات وهكذا الرجل منهي عن التشبه بالنساء - 00:01:29ضَ

بالكفار والستر مطلوب للنساء عن الاجناب في الطريق وفي غيره نعم جزاكم الله خيرا - 00:01:45ضَ