جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني ) - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
Transcription
نتوجه الى البنك الاسلامي لكي يقوم البنك بشراء ما نريده مثل سيارة او مواد للبناء او ما شابه ذلك. ويحاسب اجر ويقسط المبلغ علينا ويربح البنك نسبة معينة فوق التسعيرة العادية. ما صحة ذلك في الشريعة الاسلامية؟ جزاكم الله خيرا - 00:00:00ضَ
لا حرج في ذلك هذا المداينة بيع الاجل والله يقول سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا اهتدى انتم بدين اذا عجل موسى فاكتبوه ويقول صلى الله عليه وسلم من اسلم فليسرف في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم - 00:00:20ضَ
فاذا اشترى البنك الاسلامي للحاجات التي لكم من ادوات فلاحة من سيارات من غير ذلك اشتراها وقبضها وحازها وصارت الى ملكه ثم باعها عليكم بثمن مؤجل بربح معين فلا بأس بذلك لان البنك يستفيد الربح وانتم تستفيدون - 00:00:40ضَ
التأجيل وعدم تكليفهم بالثواني الحاضر حتى تقضوا حاجاتكم فانتم مستفيدون وهو مستفيد انتم مستفيدون بالابهاد وانظاركم ومستفيد بالربح الذي فرضه عليكم ورضيتم به. فقد اشترى السيارة مثلا بثلاثين الف وبع عليكم بخمس وثلاثين - 00:01:03ضَ
الف كل سنة خمسة الاف او كل شهر الف او ما اشبه ذلك. هذا كله لا حرج فيه. لكن بشرط ان يكون فانحاز المبيع هذا لا يبني عليكم عند الشركة مم لا يبيع شيء عنده قد حازه واشتراه وقبضه ثم يبيع - 00:01:28ضَ
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تما ليس عندك يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل شرف له بيع ولا بيع ما ليس عندك فليس لمن يبيع شيئا ليس عنده - 00:01:48ضَ
انما يبيع شيء لعنده فقد حازه وملكه اشتراه وصار في قبضته يبيع بعد ذلك عليكم وعلى غيركم. نعم - 00:01:59ضَ