اخيرا نختم هذا اللقاء معكم بهذا السؤال للاخ ابو عبدالرحمن يقول صلى رجل باخر في صف واحد الا ان المأموم قدم على امامه قليلا في آآ الصلاة في صلاة الامام والمأموم صحيحة. ان كان تقدم كثيرا فلا تصح صلاته. اما اذا كان - 00:00:00ضَ

تقدم يسير فلا بأس بذلك يعفى عنه. نعم - 00:00:20ضَ