جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني ) - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
7602 - حكم قطع الأذان الأول للفجر للدفاع عن النفس - نور على الدرب
Transcription
ويسأل ايضا ويقول اذا اذن مؤذن في البلدة اذان الفجر الاول والثاني. وجاء في اليوم الثاني فعندما اذن الاذان الاول والقاموا برشقه بالحجارة اهل البلد. هل يجوز قطع الاذان ليدافع عن نفسه ام ماذا يعمل - 00:00:00ضَ
يستحب ان يكون هناك اذان اول للصبح حتى ينتبه الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في اذان بلال قبل الصبح ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم للتنبيه ان الصف قريب. هم. اما الاذان الواجب فهو بعد - 00:00:18ضَ
الصبح هذا فضل هداية اذا قام من يكفي سقط عن الباغين اذا طلع الفجر يؤذن حتى يعلم الناس طلوع الفجر وحتى يحضروا لصلاة الجماعة في المساجد. نعم والذي يؤذي من يؤذن للاول هذا له حالة. مم. احداهما ان يكون الاذى يمكن تلافيه بعد فراغ الاذان. هذا لا يكمل بالاذان - 00:00:38ضَ
ولا بأس يشتكيهم اما اذا كانوا يؤذون في الاذان ربما ناله الحجر نعم ربما اصابوه فله يقطع الاذان ويدافع عن نفسه ولا حرج فيه جزاكم الله خيرا - 00:01:01ضَ