جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني ) - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء

7614 - تقسيم تركة هالك عن زوجة وإخوة وأخوات من أب وأوصى بالثلث لبناء مسجد - نور على الدرب

عبدالعزيز بن باز

واحد يقول توفي رجل مم وله زوجة بدون اطفال. وله اخ من اب. وله اخوات من الاب فقط فما حقهم بحيث قد اوصى بالثلث لبناء مسجد؟ فهل يحق للورثة استرداد الارض ودفع القيمة فقط للشخص الذي له - 00:00:00ضَ

الثلث ام لا؟ لان الورثة قد يطلب الشفع كما يقول في هذه الرسالة جزاكم الله خيرا. هذا الرجل تنفذوا وصيته وهي الثلث في تعميم مسجد كما اوصى والثلثان تقسم بين الزوجة والاخوة الزوجة الربع - 00:00:20ضَ

اذا كان الميت ليس له ذرية لا ذكور ولا اناث. والباقي لاخيه واخواته من ابيه للذكر مثل حظ الانثيين كما قال الله عز وجل ولهن الروع ما تركتم ان لم يكن لكم ولد. في اخر سورة النساء وان كانوا اخوة - 00:00:40ضَ

الرجال والنساء فلذكر في حظ الانثيين. اما الثلث يجب تنفيذه. وان ويصرف في تأمين تلك ما اوصى الموصي واذا كان كانت ترك ارضا تباع ويؤخذ ثلث الثمن للوصية واذا كان الورثة يحتاجونها يشترونها بقيمتها تباع المزاد العلني او بواسطة اهل الخبرة - 00:01:00ضَ

واذا قدرت اهل الخبرة اخرجت ثلث ثمانيها. فاما ان ينادى عليها بين اهل الخبرة واما ان تقدر بواسطة اهل الخبرة حتى يؤخذ الثلث من الثمن للوصية. نعم. جزاكم الله - 00:01:30ضَ