جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني ) - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
7624 - حكم تغطية المرأة للوجه واليدين في الحج - نور على الدرب
Transcription
هل للمرأة في الحج ان تغطي جميع وجهها وهي محرمة؟ او تضع المرأة على عينيها شيئا فيدونا؟ جزاكم الله خيرا على المرأة الاحتياج اينما كانت. هم. في الحج وغيره. يعني الرجال الاجانب. لكن في الحج والعمرة تحتج بغير البرقع الذي يعتاده بعض العرب - 00:00:00ضَ
يصنع للوجه. نعم. وبعضهم يجعل فيه خرقا او خرقين للعينين. هذا يسمى البرقع. ويسمى النقاب فالرسول نهى عن النقاب وعن القفازين. وهما اللباسان في اليدين الجسوس في اليد جوانب اليدين. فالمحرمة لا تلبس - 00:00:20ضَ
وفي جوانب اليدين ولا تلبس النقاب في الوجه. ولها ان تلبس الجوربين في الرجلين. لانها عورات تلبس مئة واربعين في الرجلين لا بأس واما الجوربان في اليدين والنقاب اللي هو البقع في الوجه فلا. لكن تغطي وجهها بغير ذلك بالخمار. وتغطي يديها - 00:00:40ضَ
ثمار او بالعباءة او بالجلال بشيء اخر. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وكنا اذا دنا من الركبان سدلت احدانا خمارها على - 00:01:00ضَ
والجهة. مم. من رأسها. فاذا بعود كشفنا. وبهذا يتضح ان النقاب والممنوع وهو شيء يصنع للوجه تلبسه مصنوع للوجه بقدر الوجه كما تفعله كما يفعله بعض العرب اما ان تغطيه شمال ونحوه فلا بأس لقوله جل وعلا في كتابه العظيم واذا سألتموهن - 00:01:20ضَ
فاسألوهن من وراء حجاب. ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. ولقوله سبحانه ولا يبدي الزينتهن الا لبعدتهن الاية هاتان الايتان تعمان وقت الحج وغيره. نعم. نعم. جزاكم الله - 00:01:50ضَ