جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني ) - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
7639 وقت إخراج الزكاة لمن ملك ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول - نور على الدرب
Transcription
اذا كان عندي مبلغ خمسة عشر الف ريال سعودي في شهر محرم عام الف واربع مئة وثمانية. ودخل العام الذي بعده وهو عام الف واربع مئة وتسعة. يعني هذا المبلغ اكمل عام من غير ان امس منه شيء. كيف نخرج منه - 00:00:00ضَ
ومتى يجب اخراجها؟ ما دمت ملكته في المحرم فعليك الزكاة في المحرم. اذا تم السلف ولو انه لم يسر فيه ولو انه في الصندوق او في البنك محفوظا امانة عليك ان تخرج زكاة ربع العشر - 00:00:20ضَ
لالف خمسة وعشرون اذا تم الحول. مم. اذا كان هذا الماء جاءك هبة او ورث فانه اذا دار عليه الحول تمت السنة تخرج زكاته. فاما ان كان ان كان هذا المال ثمن سلعة - 00:00:40ضَ
معدل البيع فالحول حول السلعة التي اعادتها للبيع متى تمت السنة زكيت المال فالحاصل ان الزكاة تجي في المال في النقود اذا تم الحول عليها وفي السلع المعدة للبيع سيارات نعم او - 00:01:00ضَ
او اواني او غير ذلك عليك الزكاة فيها اذا تم حولها. حسب قيمتها فيه عروض التجارة وهي عروض تجارة. بارك الله في قيمتها عند الهول. نعم. اذا كانت قيمتها مثلا عشرة الاف زكية عشرة الاف. واذا كانت قيمتها مئة - 00:01:20ضَ
اتى الف زكاة مئة الف عند الحول وهذا هو الواجب عليك وعلى امثالك نعم جزاكم الله خيرا - 00:01:40ضَ