جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني ) - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
Transcription
انني امرأة كفيفة وكبيرة ومن الصعب علي خلع الكنادر ثم المسح على الشراب ثم لبس الكنادر. فهل يجوز ان امسح على الكنادر فقط وحينما اصلي او اصل الى السجادة اخلع الكنادر واصلي - 00:00:00ضَ
المسح على ما يصدر الرجلين من كنادر او شراب جائز فرصة من الله جل وعلا وفيه التخفيف عن الامة قال النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه وعلى جوربيه - 00:00:19ضَ
ويصلي يوم وليلة في الحضر في الاقامة ثلاثة ايام بلياليها هذا بشر والحمد لله لكن يكون المسح على الشيء الساتر لما جورب الساتر او خف من الجلد ساتر تمسح عليه - 00:00:35ضَ
يوم وليلة في الاقامة بعد الحدث والمسح يوم وليلة اما كندرة فلا يمسح عليها اذا كانت غير ساترة لا يمسح عليها الا اذا مسح عليها مع مع مع الجورب لا بأس يمس عليهما جميعا على على كندرة وعلى ما ظهر من الجورب يمسح عليهما جميعا لا بأس - 00:00:53ضَ
عليهما جميعا لا يخلع فاذا خلا بطل الوضوء فيصلي في التزمه وشره جميعا فاذا خلعت الجميع وخلع الغرور واذا ارادت هذه المرأة السلامة فتمشى على الجورة فقط وتخلي الجورة في شبشب او غيرها يخف عليها - 00:01:13ضَ
خلعه او في كندة خفية يخف خلعها تمسح على الجورب واذا جاءت المصلى خلعت فترة وكفاها الجواب ولا تمسح على الفندرة تمسح الجورب الذي يستر القدم والحمد لله. نعم. واما الكتب فلا تمسح عليها حتى حتى تخلعها ما تشاءت - 00:01:40ضَ
او في تجعل الشبشب في تجعل الجوع في شبشب يقيها الارظ ثم تخلع الشبشب المقصود انها اذا مسحت كنت ما يجزي لان كنت لا تستر اذا كانت قصيرة اما اذا كانت كترة واسعة تستر القدم كله مع الكعبين تمسح على الكدرة - 00:01:57ضَ
عليها فلا تخلعها الا بعد الصلاة. تصلي اول. نعم. فان خلعتها قبل الصلاة بطل الوضوء فينبغي التنبه لهذا ينبغي التنبه الى المرأة هو الذي يقرأ عليها يسمعها هذا الجواب يفهمها - 00:02:16ضَ
المسح على كندرة لا يجزي هي كانت قاصرة ما تسروط بالكعبين واذا خلعتها بطل وضوءها الذي ينبغي لها ان ان تمسح الجورب وتكتفي به وان كنت تخلوها متى شاءت. نعم - 00:02:32ضَ