جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني ) - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
7735 - حكم كشف المرأة على رجل رضع من زوجة أبيها - نور على الدرب
Transcription
طيب. تقول آآ عندي اب له زوجة قبل امي. هم. ارظعت ولد. وهو الان يبلغ الخمسين من العمر. وانا الان اكشف عنه قد سمعت من الناس انه يجب ان البس حجاب لاغطي وجهي عن هذا الرجل. وانا الان محتارة لا ادري هل اكشف عنه ام لا مع العلم اني - 00:00:00ضَ
لا اعرف كم عدد الرضعات التي اه رضعها؟ افيدوني جزاكم الله عني خير الجزاء. اذا قالت زوجة ابيكي السابقة ارظعته خمس رظعات فانه يكون اخا لك ولجميع اولاد ابيك اهم من الاب بالرضاعة ولكن تكشفين وجهك كسائر المحارم - 00:00:20ضَ
اما اذا كان الرضاع فيه شك وليس عندكم من يعلم الرضاع هل هو خمس او اقل او اكثر؟ فلا تخش في له ولا تعتبريه محرما لان الرضاعة المحرم لابد يكون خمس رظاعات فاكثر في الحولين فاذا ثبت امرأة ثقة او رجل ثقة - 00:00:42ضَ
ان هذا الرجل وضع من زوجة ابيك خمس رضعات حلكونه طفلا في الحولين او اكثر من خمس فهذا اخوكم تكشف القلة المحارم محرم لك اما اذا كان في هذا شك وليس عندكم من يحفظ هذا ولا يجرى ان وضع خمسا او اقل او اكثر - 00:01:02ضَ
هذا لا لا يكون محرما ولا يكون اخا لك وعليك ان تحتجيبي عنه كسائر الناس. نعم - 00:01:22ضَ