🕋فتاوى الحج والعمرة والأضاحي للإمام ابن باز -رحمه الله- مشروع كبار العلماء
78 ما حكم سفر المرأة للحج بلا مَحرم إذا كانت في رفقة آمنة كالحملات المنشرة؟ للإمام ابن باز
Transcription
سائل يقول توجد حملات للحج خاصة بالنساء من يكون عنده خادمة يرغب ان تحج فعليه ان يأتي بها الى هذه المؤسسة ويدفع مبلغ الف ريال لهم وهم يتولون اه تحجيجها مع خادمات اخريات والحملة كلها من النساء - 00:00:00ضَ
ويذهبن ويذهبون بهن الى مكة ثم عرفات ومنى ثم يعودون بهن الى مكان اقامتهن. فما حكم ذلك لا يجوز سوى المرأة بغير محرم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لامرأة الا مع ذي محرم - 00:00:25ضَ
هذا ينبغي ان الساحر لا مع الحملات ولا غيره الا بمحرم هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن حصل من التساهل عن كثير بعض اهل العلم يرى انها اذا كانت - 00:00:42ضَ
بأمن وان القائمين على الامر ومنعه ان الخطر عليها فلا بأس لكن هذا قول ليس عليه دليل مخالف للسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا الا مع المحرم هذا هو عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:55ضَ
والمرأة مسكينة على خطر ولا يسعى بها حج الحمد لله ما دام ما عندها محرم عليها حج حتى تحصل محضر زوجا او غيره نسأل الله للجميع الهداية - 00:01:10ضَ