جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني ) - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء

7845 - حكم الإفطار في صوم كفارة الجماع في نهار رمضان لعذر المرض - نور على الدرب

عبدالعزيز بن باز

اه هذا سؤال بعث به الاخ ادريس حاج محمد يقول اني وقعت في الجماع في نهار وما كان لي علم بان الجماع في الصوم يجب عنه الكفارة والقضاء. وبعد ان علمت بما يلحقني من القضاء والكفارة - 00:00:00ضَ

اشتريت كيسا من الارز وفرقته على المساكين. وكذلك بدأت في الصيام وكنت اصوم حتى اكملت صيام سبعة وخمسين يوما وبعدها مرضت مرضا شديدا لا استطيع معه الصوم فقطعت الصيام يومين. وبعدها استأنفته - 00:00:20ضَ

الى ان اه واكملت ستين يوما فهل تكفي هذه عن الكفارة ام لا؟ افيدونا جزاكم الله خيرا قد احسنت فيما فعلت والحمد لله والقطع بالمرض لا يضر لان المرض عذر شرعي فقط لا يظر. فلما اثبت لك ثلاثة الايام بعد ذلك فقد صح الصوم وتم - 00:00:40ضَ

انديت الكفارة والحمد لله وليس مع صيام زيادة اطعام الاطعام بدل اذا كان الصيام تيسر فالصيام هو المقدم ومجزي وهو كفارة لازمة بعد العتق لمن عجز عن العتق. نعم. واما الاطعام فانما يطلب عند العجز عن الصيام فما دمت صمت فالحمد لله - 00:01:01ضَ

فليس عليك اطعام والكيس الذي تصدقت به يكون نافلة ويكون تطوع لك اجره عند الله - 00:01:21ضَ