جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني ) - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
7870 - حكم من طلق امرأته وظاهر منها وهو في شدة الغضب - نور على الدرب
Transcription
يقول غضبت مع زوجتي غضبا شديدا فقلت لها انت طلقانة انت كظهر امي وانا الان اريد ارجاعها فما رأي الشرع في ذلك؟ افيدوني بارك الله فيكم هذا فيه طلاق وظهار - 00:00:00ضَ
فقولها انت طلقانها يحسب واحدة لكن ما قبلها طلقتها فهذه واحدة يراجعها في العدة والسنة شاهدين على ذلك انه راجع زوجته ما دامت في العدة والعدة ثلاث فاذا رجع قبل ان تنتهي ثلاث حيض اذا كانت تعيض - 00:00:18ضَ
فلا بأس وان كانت لا تعيين لكبار سنها فاعدتها ثلاث اشهر اذا مضت الثلاثة انتهت منها العدة وعليه ما على كفارة الظهار لقولها في ظهر امي فاذا كفرة كفرة الاضطهار حلله - 00:00:36ضَ
الاتصال بها بالجماع وغيره وكفارة الظهار عتق رقبة مؤمنة فان لم يجد صام شهرين متتابعين فالعجز اطعم ستين مسكينا لكل مسكين صو صاع من قوت البلد من تمر او حنطة او ارز - 00:00:54ضَ
قبل ان يمسها قبل ان يقربها وعليه التوبة الى الله منه لانه منكر من القول في حديث منكر منكر فعليه التوبة الى الله من ذلك اما شدة الغضب ففيها تفصيل لكن هذا هو الجواب عما وقع منه - 00:01:11ضَ
واذا كان لديه قاضي في بلده ففي امكانه ان يتصل بالقاضي ويشرح له اسباب الغضب هو والمرأة وليها وان كان قريب فبامكانه ان يتصل بنا اذا كان قريبا يتصل بنا حتى ننظر في امره من جهته - 00:01:28ضَ
من شدة الغضب واسبابه والا فهذا جوابه عما وقع منه اذا وترك البحث فيما يتعلق بشدة الغضب. نعم - 00:01:47ضَ