جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني ) - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء

7876 - حكم من حلف بالطلاق على أن يشتري لأخيه شيئاً ثم أعطاه قيمته - نور على الدرب

عبدالعزيز بن باز

اه هذه اه سؤالين من او هذان سؤالان من السائل الف شين من الرياض يقول قال رجل لصديق له علي الطلاق الا تشتري الثلاجة والغسالة اذا عزمت على الزواج. يقصد انه هو الذي سيشتريهما ويهديهما اليه. فهل - 00:00:00ضَ

يجوز ان يعطيه قيمتهما مقدما نقدا. نعم. الذي يظهر انه لا حرج في ذلك اذا سواء شراه بنفسه او سلم له قيمة اشتراها اذا كان مقصوده مساعدته في الثمن نعم وليس المقصود نفس الشراء انما المقصود ان يساعده في الثمن فاذا سلاها بنفسه - 00:00:23ضَ

او بوكيله او شراها صاحب الحاجة وسلم له ثمنها فالامر في هذا واسع ولا يقع عليه شيء بذلك لان طلاقه قد المقصود لان الشرط المطلوب قد حصل. نعم. نعم. انما لو حصل وسبقه هذا الشخص واشتراهما. لكن المقصود ان يساعده - 00:00:43ضَ

هذا المقصود. نعم. وسلم له الثمن. فانه قد وفى بيمينه. حتى لو اشترى لو اشترى هذا - 00:01:03ضَ