جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني ) - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء

7898 - حكم البيع الذي يكون بمزايدة في الحراج وعلاقته ببيع المسلم على بيع أخيه - نور على الدرب

عبدالعزيز بن باز

يقول ذهبت يوما من الايام الى سوق السيارات المسمى بالحراج ووقفت عند سيارة اريد شراءها وسألت صاحبها بكم فقال لي مثلا بعشرة الاف ريال فاخذت انظر في السيارة واتفحصها ثم جاء رجل وسأل صاحبها بكم هذه؟ فقال له مثل ما قال لي - 00:00:00ضَ

فزاد هذا الرجل مئتين وقال صاحب السيارة هي من نصيبك. فتردد الرجل وقال ساذهب اشاور ونحن لا زلنا عند السيارة فقال صاحبها اذا كنتم تريدونها بهذا السعر فخذوها بما اراد هذا الرجل شراءها به فاشتريناها منه. فهل فعلي هذا يعتبر من بيع - 00:00:22ضَ

المسلم على بيع اخيه او شرائه على شرائه اذا كان كذلك فارشدونا ماذا نفعل الان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدى اما بعد - 00:00:42ضَ

فاذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فلا حرج في ذلك. لان صاحب السيارة لم يبعها ذاك الذي قال اشاور بل تركه قال ان كنتم تريدون رأى بهذا فخذوها. فما دام المالك لم يرظى بيعه على من قال عشرة الاف ومائتين وسوف اشاور لما قال نعم - 00:00:56ضَ

واراد بيعها على من حضر فلا بأس من حضر واخذها بعشرة الاف ومئتين فلا بأس. لان صاحب السيارة لم يلزم ببيعها على ذاك بل لما قاله سوف اشاور فعرظ عنه وقال من اراد ان يأخذها بكذا وكذا فهذا معناه انه لم يرظى بانتظاره - 00:01:16ضَ

واراد ان يبيعها بالحال هانت يا ايها السائل اذا كنت اخذتها بما قال فلا بأس ولست وليس هذا من بيع المسلم على اخيه. نعم. اذا باعها عليك وانتهى الامر فليس لاحد يزيد عليه - 00:01:35ضَ

قال ما هذا معناه اما ما دام يقول من اراد ان يشتري فله الشراء هو حتى الان ما باع لاحد. نعم - 00:01:51ضَ