جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني ) - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
7902 - حكم الزكاة في الفضة المحتفظ بها كتحف وآثار - نور على الدرب
Transcription
لها سؤال اخر تقول فيه امرأة لديها سبائك من الفضة او اساور من الفضة ومضى عليها زمن قديم وهي تحتفظ بها وليس الغرض منها المتاجرة ولا اللبس وانما تحتفظ بها كتحف واثار فهل عليها زكاة ام لا؟ واذا كانت تجب فيها الزكاة فكم النصاب - 00:00:00ضَ
الذي يجب اخراجه وماذا تفعل في زكاة الاعوام الماضية الحلي فيها الزكاة ولو كانت للبس ولو كان للاحتفاظ بالحاجة الاخرى لابد من الزكاة فيها اذا بلغت النصاب هذا الصحيح من اقوال العلماء - 00:00:21ضَ
ولو كانت اللبس والعرية او الادخار عليها ان تزكيها اذا بلغت النصاب والنصاب في الذهب عشرون مثقالا ومقداره من الجنيه السعودي احدى عشر جنيه ونص سعودي او هندي اذا بلغ هذا عليها الزكاة - 00:00:39ضَ
وما كان اقل من ذلك فليس في زكاة والزكاة ربع العشر من كل الف خمسة وعشرون ريالا والعشرات الالاف فيها مئتان وخمسون يعني ربع العشر هذه الزكاة في الذهب والفضة - 00:00:58ضَ
وفظل نصابها مئة واربع مثقالا ومقدارها بالريال السعودي ستة وخمسون ريالا فعليها تزكي في الظهر ربع العشر والذهب ربع العشر ولو كانت حلي على الصحيح من اقوال العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها الا اذا كان يوم القيامة الصبح عند صاحب النار. فينبغي اداء الزكاة مطلقا هذا هو - 00:01:11ضَ
ولو كانت للبس ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ان امرأة دخلت عليه وعليها مسكتان من ذهب فقال لا تعطين زكاة هذا؟ قالت لا. قال يسرك ان يسولك الا بهما يوم القيامة سوبرين من نار. فالقتهما وقالتهما لله ولرسوله - 00:01:33ضَ
نعم السائلة الاولى عن الحورية تسأل ايضا عن ما مضى من الاعوام والجواب عما مضى من العوام ليس عليها شيء ما دام ما علمت فليس عليها من مضى شيء ولكن تستقبل تزكي في المستقبل - 00:01:53ضَ
بعدما علمت جزاكم الله خيرا - 00:02:06ضَ