جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني ) - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
7907 - حكم الحلف بالطلاق بنية المنع والتخويف - نور على الدرب
Transcription
يقول والدي اشترى سيارة من زوج اختي وكنت يومها متخاصما مع اخي فحلفت وقلت علي بالطلاق بالثلاثة اذا سجلت السيارة باسم اخي لاحرقها وحلفت اليمين وانا غاضب على اخي جدا ولم اكن انوي الطلاق حقيقة وانما تخويفا لهم - 00:00:00ضَ
فهل اذا حرقتها الان اكون قد وفيت بيميني ام لا؟ او ماذا علي ان افعل عليك كفارة ما دمت اردت توقيفه ومنعهم فعليك التوبة والاستغفار من هذا العمل وعليك كفارة يمين - 00:00:22ضَ
وذلك باطعام عشرة مساكين عشرة فقراء لكل فقيد نصف صاع من من التمر او من الارز او الهنطة او غيرها من قوت البلد وان افشيتهم او غديتهم او كسوتهم على قميص كفى ذلك - 00:00:38ضَ
والحمد لله نسأل الله للجميع الهداية. نعم اللهم امين ولا يقع الطلاق. نعم. نعم. لا لا يقع الطلاق ولان في هذا لان اطلاع بهذا المعنى في حكم اليمين ولا ولا يقع فيها طلاق لانك ما اردت ايقاع الطلاق وانما اردت التخويف والمنع من هذا العمل احرام - 00:00:51ضَ
للسيارة؟ لا لا يحرق السيارة. نعم. كان فيك الفاضي ولا يحرق السيارة. هذا اضاعة مال وظلم نعم بارك الله فيكم - 00:01:09ضَ