جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني ) - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء

7946 - حكم زواج الرجل بزوجة عمه أو خاله بعد وفاته عنها أو طلاقه لها - نور على الدرب

عبدالعزيز بن باز

قل هل يجوز ان يتزوج الرجل زوجة عمه؟ او زوجة خاله بعد طلاقها او وفاة احدهما؟ لا لا حرج كما تزوج زوج اخيه زوجة اخيه لا بأس زوجة عمه وخاله. اجنبية عليه. المقصود ان زوجة العم - 00:00:00ضَ

وزوجة الخالدة كان لم يكن اذا لم يكن بينك وبينها قرابة ولا رضاعة فلا بأس ما هي بزوجة العمة هي زوجة الاب ولا زوجة الخامة زوجة مثل زوجة الاب لا. نعم. بعض الناس يظن ان زوجة خال لها شيئا غير زوجة الاخ - 00:00:16ضَ

وهذا غلط زوجة الاخ والخال والعم كلهم كلهن اجنبيات لا هو ان يتزوج احداهن اذا مات زوجها او او اذا او طلقها بعد خروجها من العدة كما يتزوج زوجة اخيه اخوه اقرب. فاعفاه لو مات او طلق جاز له ينكح زوجة اخيه بعد العدة. فهكذا زوجة الخال - 00:00:30ضَ

من باب اولى لانه ما ابعد من الاخ الا اذا يكون بينه وبينهما قرابة خاصة او رظاعة تقتضي التحريم هذا شيء اخر اما مجرد اكون الخالق لك حياة او العمل لك حالة لا يحرمها على شخص - 00:00:50ضَ

لا يحرمها على ابناء ابن اخته ولا يحرمها على ابن اخيه. نعم - 00:01:06ضَ