الطلاق والظهار والعدة - نور على الدرب - الشيخ عبدالعزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
7954 - حكم من طلق امرأته طلقتين وأراد مراجعتها - نور على الدرب
Transcription
يقول عندي امرأة وقد طلقتها طلقتين فهل يجوز لي ان ارجع اليها مرة اخرى ام لا؟ اعد يقول عندي امرأة وقد طلقتها طلقتين فهل يجوز ان ارجع اليها مرة اخرى ام لا؟ اذا طلق الرجل زوجته مرتين - 00:00:00ضَ
فله طلقة باقية. نعم. فله مراجعتها اذا كانت العدة ولم يطلقها على مال بل طلقها من دون مال له ان يراجعها واذا طلقها الثالثة انتهى الامر وليس له الرجوع اليه الا بعد زوج جديد فهذا زوج يتصل بها يجامعها بنكاح شرعي - 00:00:20ضَ
صحيح اما ان كانت قد خرج من العدة في ان طلقها طلقتها الثانية واعتدت ولم يراجعها فانها لا تحل له الا بنكاح جديد. لانها بالعدة بانت منه فله يتزوجها زواجا جديدا كسائر الخطاب. ما دام بقي لها طلقة. فاذا انتهت الطلقة الثالثة حرمت عليه حتى تنكه زوجة غيره كما - 00:00:40ضَ
هو نص القرآن الكريم نعم - 00:01:02ضَ