جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني ) - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء

7958 - الحذر من التساهل بالحلف بألفاظ الطلاق والظهار وكفارة من قال لزوجته حرمت علي كأمي

عبدالعزيز بن باز

يقول انا رجل متزوج وقد حصلت خصومة ذات يوم مع زوجتي فطلبت منها فعل شيء ولكنها رفضت فكررت عليها وهي مصرة على رفضها فقلت لها لو رفضت فانت محرمة علي كما حرمت علي امي. ولكنها - 00:00:00ضَ

اصرت على رفضها ثم استمرت حياتنا الزوجية بعد ذلك دون ان اكفر علما انني كثيرا ما احلف بالطلاق على اشياء واحنث في يميني ولا اكفر ولكني لا اقصد الطلاق وانما نتيجة الغضب والحماقة. والان لي مع زوجتي اربع سنين ولي منها طفلا - 00:00:19ضَ

فماذا علي الان افيدوني وفقكم الله اولا لا ينبغي لك ان تعطي هالامور ينبغي لك يا اخي ان لا يتعاطى هذه الامور لا التحريم ولا الطلب. بل تخاطبها بغير ذلك وتأمرها وتنهاها بغير ذلك. وينبغي ان تنزل - 00:00:39ضَ

نفسك ولسانك عن هذا حتى لا تقع في مشاكل وفي امور قد تحرم عليك زوجتك وانت لا تشعر فعليك ان تجتنب هذه الالفاظ تماما اما حكم ما وقع فاذا كان - 00:00:54ضَ

الواقع منك بقصد التخويف وحثها على ان تعمل ما قلت لها وليس القصد من ذلك فراقها فانه عليك كفارة يمين وليس عليك طلاق ولا ظهار اذا كان المقصود حملها على العمل وان تنفي ما قلت لها - 00:01:11ضَ

وليس قصدك ايقاع الطلاق وفراقها ان لم تفعل فان عليك في هذا كفارة يمين وان كفرت كفارة جهال لانك قلت كامي من باب الاحتياط حسن ولكن يكفي هذا كفارة يمين - 00:01:31ضَ

لان المقصود حملها على ما قلت لها حتى تفعل وهكذا لو تلفظت بلفظ الطلاق عليك الطلاق ان تفعلي كذا اوي لم تفعلي كذا فانت طالق والمقصود حملها على فعل. وحثها وتخفيفها فهذا كله ليس فيه لا كفارة يمين - 00:01:45ضَ

وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم والاطعام نصف ساعة من التمر او الرز او الحنطة كيلو ونص تقريبا من قوس البلد والكسوة ازار رداء او قميص يستر في الصلاة هذه الكسوة - 00:02:02ضَ

او عتق عبد او عبدة تحرير عبد او عبدة هذا هو هذه الكفارة فان عجزت عن هذا كله كفاك صيام ثلاثة ايام كما نص عليه كتاب الله في سورة المائدة في كفارة اليمين - 00:02:20ضَ

لكن بكل حال ننصحك ان تحذر هذه الالفاظ وتحذر التساهل بها دائما وعليك ان تبادر بالكفارة عما فعلت كفارة الايمان عما فعلت سابقا عن كل واحدة تطعم عشرة مساكين خمسة اصواع من التمر او الرز - 00:02:35ضَ

او الحمضة كل واحد له نصف الصاع يعني كيلو ونص من هذه الاطعمة او تكسو عشرة في جانب ورداء او بقميص كفرت يمينك لان هذه الاشياء في حكم اليمين. نعم - 00:02:54ضَ