والسؤال الاول يقول كنايات الطلاق اذا تلفظ بها الانسان ولم ينوي شيئا لا طلاق ولا غير ذلك هل يقع بها الطلاق قالك شي نعاس لا يقع بها الطلاق الا بالنية - 00:00:00ضَ

فيقرأ الروح الى اهلك او اذهبي الى اهلك او انت حرة وهو لا يقصد الطلاق ولا يقع طلاق بالنية لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وهذه الفاظ محتملة - 00:00:15ضَ

فلا تقول للطلاق الا بالنية هذا الذي قرره اهل العلم. نعم. حفظكم الله - 00:00:32ضَ