Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله في كتاب المظالم والغصب - 00:00:00ضَ
باب قصاص المظلوم اذا وجد مال ظالمه فقال ابن سيرين يقاصه وقرأ. وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة ان عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند - 00:00:19ضَ
بنت عتبة ابن ربيعة فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج ان اطعم من الذي له عيالنا فقال لا حرج عليك ان تطعميهم بالمعروف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:00:39ضَ
قال رحمه الله باب قصاص المظلوم اذا وجد مال ظالمه هذي ترجمة عقدها الامام البخاري رحمه الله في حكم المظلوم اذا وجد مال ظالمه هل يأخذوا منه او لا وقد تقدم الكلام عليها وتسمى مسألة - 00:01:04ضَ
الظفر وذكرنا ان القول الراجح في هذه المسألة انه يجوز الاخذ في حالين الحالة الاولى اذا وجد عين ماله والحال الثانية اذا كان سبب الحق ظاهرا بحيث لا ينسب الاخذ الى الخيانة - 00:01:26ضَ
ثم ذكر الاية الكريمة وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وهذا يؤيد الترجمة والمعنى ان الانسان اذا ظلم فله ان يأخذ قدر حقه ولا يزيد فاذا كان قد اخذ منه مبلغا من المال مائة - 00:01:46ضَ
فليأخذ مئة ولا يزيد. لكن بما سبق من اه الشروط ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها ان هند بنت عتبة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل مسيك - 00:02:08ضَ
اي انه يمسك المال وفي رواية رجل شحيح والشح هو البخل مع الحرص فهل علي حرج اي اثم ان اطعم من الذي له عيالنا وفي رواية ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف. فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف - 00:02:26ضَ
فقال لا حرج عليك ان تطعميهم بالمعروف فدل هذا الحديث على مسائل منها اولا جواز شكاية المرأة زوجها اذا قصر في حق من حقوقها ومنها ايضا جواز الكلام في عرض الانسان - 00:02:52ضَ
وفيما يسوءه اذا كان ذلك لمصلحة شرعية لان قولها رجل مسيك هذا نوع من الغيبة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغيبة ذكرك اخاك بما يكره لكن هنا جازت للمصلحة - 00:03:16ضَ
وقد سبق ان ذكرنا ان بعض العلماء رحمهم الله ومنهم النووي في اه رياض الصالحين ذكر ان الغيبة تجوز في ست مواضع ست مواضع ويجمعها ماذا المصلحة يجمعها المصلحة. والا فقد ذكر انه - 00:03:39ضَ
يجوز المتظلم المجاهر بالفسق الى غير ذلك. وقد نظمت او جمعت في بيتين مجموعة هذه المسائل في بيتين ما همايا رزق ولمظهر ومستفت في ازالة ممتلك. نعم القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر - 00:04:02ضَ
ولمظهر فسق ومستفت. وها هي المسألة هذي ومستفت ومن طلب الاعانة في ازالة منكرين ومنها ايضا جواز اخذ المرأة من مال زوجها اذا كان يقصر عليها في النفقة ولها ان تأخذ ما يكفيها ويكفي اولادها لكن بالمعروف - 00:04:47ضَ
وقوله هنا آآ هل علي حرج ان اطعم من الذي له له عيالنا؟ قال لا حرج ان تطعميهم بالمعروف يدل على ان الاخذ انما يجوز بقدر الحاجة وللحاجة عندنا ثلاث اشياء ظرورة - 00:05:13ضَ
وحاجة وكمال فهي انما تأخذ بالضرورة وش بعد؟ والحاجة. اما الامور الكمالية كما لو ارادت ان تترفه هي واولادها بامور ليست ضرورة ولا حاجة فليس لها ذلك لان الاصل حرمة مال المسلم. لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. نعم - 00:05:33ضَ
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا يزيد عن ابي الخير عن عقبة طيب هذا الحديث ايضا استدل به بعض العلماء على توازي الحكم على الغائب - 00:06:00ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حرج عليك. وفي لفظ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف واستدل به ايضا بعض العلماء على جواز قضاء القاضي بعلمه ولكن كلا الاستدلالين فيه نظر - 00:06:15ضَ
اما الاول وهو قولهم فيه دليل على جواز الحكم على الغائب فهذا فيه نظر لان هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم من باب الفتيا وليس من باب الحكم اذ لو كان حكما لطلب احضار من - 00:06:35ضَ
ابو سفيان لطلب منه الحضور والحكم على الغائب الغائب تارة يكون غائبا في البلد وتارة يكون غائبا عن البلد فالغائب في البلد لا يجوز الحكم عليه. لان بالامكان احضاره واما الغائب عن البلد اذا لم يكن اذا لم يمكن احضاره او - 00:06:51ضَ
اه امتنع من الحضور ففي هذه الحال يجوز للحاكم ان يحكم عليه. واما المسألة الثانية وهي قوله آآ وهو وهي قولهم جواز الحكم او قضاء القاضي بعلمه فقد سبق ان هذا ليس من باب - 00:07:16ضَ
ماذا؟ القضاء وانما هو من باب الفتيا وسبق لنا ان القاضي لا يجوز له ان يقضي بعلمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما اقضي بنحو ما اسمع ولم يقل بنحو ما اعلم - 00:07:33ضَ
واستثنى فقهاؤنا رحمهم الله استثنوا من عدم جواز قضاء القاضي بعلمه ثلاث مسائل المسألة الاولى ما علمه في مجلس الحكم والمسألة الثانية في عدالة الشهود وجرحهم والمسألة الثالثة اذا كان الامر قد استفاض واشتهر - 00:07:54ضَ
فهمتم يجوز للقاضي ان يقضي بعلمه في هذه المساجد الثلاث. المسألة الاولى ما علمه في مجلس الحكم كما لو ان كما لو اه ان احد الخصمين ادلى بحجته وفي اثناء اجلائه بالحجة وكلامه اقر بشيء - 00:08:18ضَ
لو تكلم بكلام يدل يكون يكون بينة عليه ففي هذه الحال يجوز للقاضي ان يقضي بعلمه بناء على ما علمه في مجلس الحكم الثانية في عجالة الشهود وجرحهم فاذا كان يعلم ان هؤلاء الشهود انهم مجروحون وليسوا عدولا فيجوز الحكم - 00:08:36ضَ
لكن هذا في الواقع ليس آآ حكما بالعلم ليس حكما وانما هو في سبب الحكم ليس قضاء وحكما وانما هو في سبب الحكم لان لان البينة سبب الحكم واما المسألة الثالثة وهي اذا كان الشيء قد استفاض واشتهر فهو لم يقضي بعلمه وانما قضى بماذا؟ بالاستفاضة - 00:09:02ضَ
والشهرة. نعم السلام عليكم قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد عن ابي الخير عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم انك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا. فما ترى فيه؟ فقال لنا - 00:09:29ضَ
نزلتم بقوم فامر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا. فان لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف نعم هذا الحديث يقول قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم انك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرون. اي لا يعطون القرى وهي الظيافة - 00:09:53ضَ
فما ترى فيه؟ قال لنا افقال لنا ان نزلتم بقوم فامر اه فامر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا. يعني الظيافة فان لم يفعلوا فخذوا منهم حق الظيافة فدل هذا الحديث على مسائل منها اولا وجوب - 00:10:11ضَ
الظيافة وجوب ظيافة المسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته؟ قالوا قال يوم وليلته الضيافة الواجبة هي يوم وليلة - 00:10:31ضَ
وما زاد عليها الى ثلاث فهو مستحب ولا يحل له ان يمكث عنده بعد الثلاث لئلا يؤثمه وفيه ايضا دليل على جواز اخذ الضيف قدر ضيافته ممن استغاثه اذا لم يقم بذلك - 00:10:51ضَ
في قوله فخذوا منه حق الضيافة وانما جاز ذلك لان سبب الحق هنا ظاهر سبب الحق ظاهر فلا ينسب الاخذ الى الخيانة الاخذ لا ينسب الى الخيانة وهذا يدل على ما تقدم من ان - 00:11:11ضَ
اه في مسألة الظفر انه يجوز الاخذ في حالين. الحالة الاولى اذا وجد عين ما لها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ماله وفي لفظ من وجد ماله - 00:11:33ضَ
بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به والثانية اذا كان سبب الحق ظاهرا ودل عليها الحديثان حديث عائشة في قصة هند وحديث اه الظيافة هذا هو القول الراجح في هذه - 00:11:46ضَ
المسألة ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته وجائز اخذك مالا يستحق شرعا ولو سرا كضيف فهو حق يجب الضيافة. نعم نعم جاء الضيف الضيافة التي يأتي من الخارج ليس من البلد - 00:12:03ضَ
الضيف الذي ينزل ينزل بك. اما انسان يذهب يخرج من بيته الى شخص اخر نقول هذا تسمية ضيافة تسليط مجازا المراد بالضيافة الذي يقدم الى البلد يقدم الى البلد اي نعم ويقصده نعم - 00:12:38ضَ
وجمهور العلماء يعني مذهب الامام احمد رحمه الله ان الظيافة واجبة وقالوا انه تجب ضيافة المسلم المجتاز في القرى دون الامصار يعني في المدن الكبيرة لا تجب الظيافة لماذا؟ قالوا لان المدن لا تخلو من من اه اماكن - 00:12:57ضَ
يمكنه ان يقيم فيها من فنادق شقق وغير ذلك بخلاف القرى في الغالب انها تخلو من ذلك ولكن عموم الحديث يدل على الوجوب مطلقا لكن جمهور العلماء يقول الظيافة سنة - 00:13:19ضَ
وعللوا ذلك قلت بان الضيافة من التعاون بين المسلمين على البر والتقوى. ولان مدة الظيافة قد تطول في شق على الاخر وحملوا الحديث حملوه على حال الاضطرار. جمهور العلماء حملوا حديث من كان من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. قالوا هذا - 00:13:37ضَ
يحمل على حال المضطر وبعضهم قال ان هذا كان في اول الاسلام وبعضهم خصه اه العمال الذين يبعثهم الامام لقبض الزكاة من اربابها اذا الجمهور يرون ان الظيافة ايه سنة - 00:14:02ضَ
ان الضيافة سنة وحملوا الاحاديث التي تدل على الوجوب على احد ثلاثة اوجه. الوجه الاول ان هذا في حال الضيف اذا كان مضطرا الفقير والثاني ان هذا كان في اول الاسلام - 00:14:23ضَ
يعني ان الحكم منسوخ والثالث ان هذا خاص يعني وجوب الضيافة في السعاة والعمال الذين يبعثهم الامام بقبض الصدقات او الزكاة من اربابها لكن هذه تأويلات لا دليل عليها. نعم - 00:14:41ضَ
اذا امكن ان يأخذ شيئا يأخذ السلام عليكم قال رحمه الله باب ما جاء في السقائف وجلس النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في سقيفة بني ساعدة. قال حدثنا يحيى بن سلمان بن سليمان قال حدثني ابن وهب - 00:15:03ضَ
من قال حدثني مالك واخبرني يونس. طيب يقول باب ما جاء في السقائف. السقائف جمع سقيفة وهي الامكنة التي تظلل بجانب داره او دكانه او نحو ذلك فهي تشبه السابات من بعض الوجوه - 00:15:30ضَ
وبين هنا باب ما جاء في السقائف حكم الجلوس في السقائف وهل يعتبر ظلما او لا يعتبر ظلما والاحاديث تدل على انه لا يعتبر ظلما اذا اعطى الطريق حقه هذا وجه ادخال هذا الحديث في باب آآ او في كتاب المظالم ان الجلوس - 00:15:50ضَ
السقائف جمع سقيفة اذا كان ذلك فيه ايذاء للمارة فانه يكون محرما لانه عدوان وظلم وظلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والجلوس الطرقات نعم اذا كان بنا في الطرق وحتى لو لم يكن هناك سقيفة اذا كان يؤذي الناس يؤذي المارة بجلوسه - 00:16:14ضَ
كذا ايش؟ لا ما يضمن ها لا لا ياخذ قدر حاجته ما يجوز اذا زالت الضرورة لا ما يلزمها. مثل مثل الفقير اذا اعطيته من الزكاة ثم اغتنى ملكها واضح - 00:16:48ضَ
لكن لا يأخذ الا بقدر الضر لان القاعدة ان الضرورة تتقدر بقدرها فالذي فمثلا من ابيح له ان يأكل من الميتة انما يباح لهما يسد رمقه. ويحفظ قوته الولد ولا الوالد؟ - 00:17:20ضَ
الولد الواجب على الوالد ان ينفق عليه اذا كان الوالد قادرا على الانفاق فيجب ان ينفق عليه ويأثم بترك ذلك لكن اذا لم يمكن هو واهله حديث هند يدل على الجواز - 00:17:46ضَ
لكن يأخذ بقدر الضرورة قال رحمه الله حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني ما لك واخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله ابن عبيد الله بن عبدالله - 00:18:09ضَ
ابن عتبة ان ابن عباس رضي الله عنهما اخبره عن عمر رضي الله عنه قال حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان الانصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة - 00:18:27ضَ
فقلت لابي بكر انطلق بنا فجئناهم في سقيفة بني ساعدة. طيب هذا الحديث يقول ان الانصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لابي بكر انطلق بنا فجئناهم في سقيفة بني ساعدة - 00:18:42ضَ
وهم يتشاورون في من يكون الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشاوروا واجمعوا على اختيار ابي بكر رضي الله عنه الشاهد من هذا الحديث ان السقائف والامكنة المظللة كالسباطات والافنية التي تكون بجوار بيت الانسان - 00:19:01ضَ
او نحو ذلك فلا بأس بالجلوس فيها بشرط ان يعطي الطريق حقه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اياكم والجلوس في الطرقات فقالوا يا رسول الله ما ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها - 00:19:24ضَ
قال فاذا ابيتم الا الجلوس فاعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر - 00:19:42ضَ