بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني
8- شرح بلوغ المرام ( باب الرضاع)- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير- 10 رجب 1444هـ
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الرضاع قال ونقل عن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:01ضَ
لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام. رواه الترمذي وصححه هو والحاكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا رضاع الا في الحولين. رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا ورجح الموقوف - 00:00:19ضَ
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع الا ما انشز العظم وانبت اللحم. اخرجه ابو داوود بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:00:38ضَ
قال رحمه الله وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام قول لا يحرم - 00:00:56ضَ
اي لا يكون سببا للتحريم من الرضاع الا ما فتق الامعاء اي شق هاي شق امعاء الصبي بان سلك في امعائه ووقع موقع الغذاء وذلك بان يكون الرضاع في زمن الارضاع - 00:01:15ضَ
وقوله وكان قبل الفطام الفطام هو فصل الصبي وقطعه عن الرضاع وفي قوله لا رظاعة نعم وفي قوله لا يحرم من الرظى الا ما فتق الامعاء جملة حصرية هذي الجملة فيها حصر - 00:01:40ضَ
طريقه الاثبات والنفي ويستفاد من هذا الحديث فوائد منها اثبات تحريم الرضاعة وانه محرم ومؤثر ومنها ان الرضاعة المحرم ما كان قبل الفطام ثم قال ابو عن ابن عباس رضي الله عنهما - 00:02:01ضَ
قال لا رظاع الا في الحولين رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا ورجحا وابن عدي ورجح الموقوف وقد صححه مرفوعا هذا الحديث قد صححه مرفوعا ابن القيم رحمهم الله في الهدي في زاد الميعاد - 00:02:28ضَ
قول لا رظى اي محرم الا من حولين الحولان تثنية حول والحول اصله من حال يحول الى دار والمراد بالحول السنة وسميت وسميت السنة سميت السنة حولا انقلابها ودوران الشمس - 00:02:51ضَ
في مطالعها والمراد بالحول شرعا المراد بالحول شرعا مضي السنة القمرية الهلالية من ابتداء الشيء فاذا ابتدأ الشيء مثلا في المحرم فحوله نهاية ذي الحجة واذا ابتدأ الشيء في رمضان فحوله نهاية شعبان - 00:03:29ضَ
وهكذا فالحول مضي السنة القمرية الهلالية من ابتداء الشيء قال وعن وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رظاعة الا ما انشز العظم - 00:03:55ضَ
محرم الا ما انشز انشز من النشز وهو المكان المرتفع ومعنا انشز العظم اي قواه ولما بحيث ينمو العظم ويكبر حجمه قال وانبت اللحم اي نشأ عليه اللحم وربا وزاد - 00:04:14ضَ
هذا الحديث يدل على ان الرضاعة المعتبر شرعا ما قوى العظم وانبت اللحم ولا يكون ذلك الا في حال الصغر ومن فوائد هذا الحديث ان رظاع الكبير لا يؤثر ولا يحرم - 00:04:46ضَ
ووجه ذلك انه لا يحصل به انشاز العظم وان باتوا اللحم بكونه يتغذى يعني الكبير بكونه يتغذى على غير الطعام ومن فوائد هذا نعم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله اختلفوا في الزمن المعتبر للرظاع - 00:05:15ضَ
وسبب هذا الاختلاف هو اختلاف النصوص الواردة في زمن الرضا المعتبر ومنها ما يدل على ان المعتبر ما كان في الحولين ومنها ما يدل على ان المعتبر ما كان قبل الفطام - 00:05:42ضَ
وغير ذلك ولهذا اختلفوا في الزمن المعتبر للرضاعة على اقوال اربعة القول الاول ان الرضاعة المحرم ما كان في الحولين وما كان بعدهما فلا يحرم ولو كان قبل الفطام فلو فرض ان الصبي رضع بعد الحولين وقبل الفطام فهذا الرضاع - 00:06:01ضَ
لا اثر له التحريم وهذا هو مذهب الجمهور وهو الذي عليه اكثر العلماء ان الرضاعة المحرم ما كان في الحولين واستدلوا بقول الله عز وجل والواردات يرضعن اولادهن حولين كاملين - 00:06:33ضَ
قالوا فجعل الله تعالى امام الرضاعة حولين جعل تمام الرضاعة حولين فدل على انه لا حكم لما بعدهما وظاهر الاية الكريمة ان الرضاعة في الحولين مؤثر سواء فطم الصبي ام لم يفطم - 00:06:58ضَ
فلو فرض عنا صبيا رضع منامه ثم فطامته لسنة ثم ارضعته امرأة اخرى قبل تمام الحولين فان هذا الرضاع يعتبر محرما لانه في الحولين والقول الثاني في هذه المسألة ان الرضاعة المحرم - 00:07:24ضَ
ما كان في الحولين وما كان بعدهما من شهرين من شهر وشهرين وثلاثة كما كان فما زاد على الحولين من شهر او شهرين او ثلاثة فهو من الحولين وما بعد الثلاثة لا يؤثر - 00:07:49ضَ
وهذا القول رواية عن الامام مالك رحمه الله واستدلوا بالاية الكريمة السابقة وقالوا في وجه الزيادة عن الحولين قالوا بان الطفل يحتاج الى مدة بعد الحولين ليتحول غذاؤه من اللبن - 00:08:12ضَ
الى الطعام وقد جرت العادة انه يحتاج الى نحو هذه المدة انه يحتاج الى نحو هذه المدة والقول الثالث ان الرضاعة المحرم ما كان في ثلاثين شهرا وهذا مذهب ابي حنيفة - 00:08:36ضَ
واستدلوا بقول الله عز وجل وحمله وفصاله ثلاثون شهرا قالوا ولم يرد الله عز وجل في الاية لم يرد بقوله وحمله لم يرد حمل الاحشاء لانه يكون سنتين علم من منه انه اراد - 00:09:02ضَ
الحمل مع مدة الانفصال والقول الرابع والاخير يعني حسب الاقوال المشهورة ان العبرة بالفطام ان العبرة بالفطام فما كان من الرضاع قبل الفطام فهو محرم ومؤثر ولو كان بعد الحولين - 00:09:24ضَ
وما كان بعد الفطام فلا يحرم ولو كان في الحولين العبرة وهذا القول مذهب جماعة من السلف من الصحابة والتابعين وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واستدلوا على - 00:09:52ضَ
هذا اعني على ان مناط الحكم معلق بالفطام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا رظاعة الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام وبقوله صلى الله عليه وسلم انما الرضاعة من المجاعة - 00:10:18ضَ
قالوا فما دام ان الطفل غذاءه اللبن ما دام ان الطفل غذاءه اللبن فان الرضاعة يكون محرما وايضا من جهة النظر قالوا ان الطفل اذا كان غذاؤه اللبن فلا فرق بينما كان في الحولين او بعدهما - 00:10:44ضَ
فما دام انه لا يزال يتغذى على اللبن فلا فرق في التأثير بينما كان قبل الحولين وما كان بعد الحولين وهذا القول قوي من جهة الاثر والنظر ولكن كما تقدم جمهور العلماء بل - 00:11:12ضَ
غالب الامة على القول الاول وهو ان الرظاعة معتبر حولين والقول الاول اعني اعتبار الرظى بالحولين اظبط يكون منضبطا لكل احد واما واما تعليق الحكم او جعل مناط الحكم معلقا بالفطام فهذا ايش - 00:11:41ضَ
يختلف من شخص الى شخص الى شخص اخر المهم ان ما ذهب اليه الشيخ رحمه الله يعني الشيخ تقي الدين قول قوي اثرا ونظرا ولكن مذهب الجمهور او الاخذ به هو الاحوط ما دام ان - 00:12:07ضَ
الامة او غالب الام ان غالب الامة على هذا القول. والله تعالى اعلم بقي حديثان ان شاء الله كيف لا الفقهاء يرون ان الام لا يلزمها ارضاع ولدها الا اذا لم يقبل ثدي غيرها - 00:12:24ضَ
الا اذا لم يقبل ثدي غيرها فيلزمها لانه حينئذ يكون انقاذ نفس من معصوم انقاذ نفس معصومة من الهلاك لكن لا ريب ذكرنا في اول كتاب الرظاعة وباب الرظاع ذكرنا فوائد الرظاع او الرظاعة الطبيعية - 00:12:59ضَ
لكن عند الفقهاء يقولون ان هذا خبر بمعنى الامر والوالدات يرضعن اي لترضع الواردات. والحقيقة ان الخبر الذي بمعنى الامر ابلغ من الامر المجرد الخبر اذا جاء بمعنى الامر ابلغوا من الامر المجرد. لانه يدل على ان هذا الامر متقرر - 00:13:18ضَ
كانه مفروغ منه. لكنه رحمهم الله يقولون لا يجب على الام ان ترضع ولدها الا اذا لم يقبل ثدي غيرها هذا من باب النفقات نفقة تلزم الاب الاب يسترضع لابنه - 00:13:39ضَ
لا شك ان الاية الكريمة ظاهرها الوجوب في ظاهر الاية الكريمة الوجوب انه يجب على الام ان ترضعه يرون انه ايضا تأخذ اجرة لكن اذا قلنا بالوجوب فلا تستحق الاجرة لان القاعدة ان كل واجب على الانسان لا يجوز ان يأخذ عنه عوضا - 00:14:04ضَ
الواجب لا يجوز. يعني لو قالوا مثلا انسان قلت لشخص صلي. قال اعطني خمسين ريال واصلي ولدك ولدك يقول اصلي كل صلاة بعشرة ريال كل صلاة بخمسين ريال نقول لا يجوز - 00:14:38ضَ
هذا واجب على الانسان الشيء الواجب لا يجوز ان يأخذ عنه عوضا اما غير الواجب له ان يأخذ العيون - 00:14:52ضَ