شرح دليل الطالب

8 | كتاب الحج | من شرح دليل الطالب | فضيلة الشيخ أد. #سامي_الصقير| 15 شوال 1446هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب - 00:00:02ضَ

في باب الفدية قال رحمه الله ويجب على محصر دم فان لم يجد صام عشرة ايام ثم حل ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الاول او انزل من يا بمباشرة او استمناء او تقبيل او لمس بشهوة - 00:00:21ضَ

او تكرار نظر بدنة فان لم يجدها صام عشرة ايام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع وفي العمرة اذا افسدها قبل تمام السعي شاة والتحلل الاول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف - 00:00:40ضَ

ويحل له كل شيء الا النساء والثاني يحصل بما بقي مع السعي ان لم يكن سعى قبل. فصل والصيد الذي له مثل من النعم النعامة ففيها بدنة وفي حمار الوحش وبقرته بقرة - 00:01:01ضَ

وفي الضبع كبش وفي الغزال شاة وفي الوبر والضب جدي له نصف سنة وفي ربوع جفرة لها اربعة اشهر. وفي الارنب عناق دون الجفرة. وفي الحمام وهو كل ما عبى الماء كالقطا - 00:01:20ضَ

والوراشين والفواخ تشاه وما لا مثل له كالاوز كالاوز والحبار احسن الله اليكم. والحجل والكركي ففيه قيمته مكانة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:01:37ضَ

اما بيع تقدم ان الواجب على المتمتع والقارن هدي لقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فان عدم الهدي او ثمنه فانه يصوم عشرة ايام - 00:02:05ضَ

ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع وذكرنا ان الرجوع نوعان رجوع تام وهو ان يرجع الى اهله ورجوع غير تام وهو ان يصومها بعد فراغه من المناسك وتقدم ان المؤلف رحمه الله وهو المذهب - 00:02:26ضَ

الحقوا بذلك كل من عدم دما واجبا من تركي واجب او احصار او فدية او غير ذلك وسبق لنا ان القول الراجح انه لا الحاق سواء في المحصر ام في غير المحصر - 00:02:49ضَ

المحصر ان وجد هديا نحر هديه موضعه وان لم يجد هديا فانه لا شيء عليه ولا صيام وقياس دم الاحصار او قياس المحصر على المتمتع والقارن قياس مع الفارق في وجهين الوجه الاول ان المتمتع والقارن حصل له مقصوده - 00:03:08ضَ

وهو الاتيان بالنسك بخلاف وثانيا ان النص ورد في هدي المتعة والقران دون غيرها والاصل في العبادات ماذا التوقيف ثم ذكر رحمه الله من افسد الحج بالجماع وفي العمرة. ولهذا قال وفي العمرة اذا افسدها قبل تمام السعي شاة - 00:03:37ضَ

فمن جامعة قبل التحلل الاول فانه يترتب على هذا الجماع خمسة احكام الاثم وفساد النسك ووجوب المضي ووجوب القضاء ووجوب الفدية هذا اذا وقع قبل التحلل الاول واما اذا وقع الجماع بعد التحلل الاول فانه لا يفسد النسك - 00:04:08ضَ

ولكن يلزمه ان يجدد الاحرام بان يخرج الى الحل ليجدد احرامه ويطوف طواف الفرظ وهو الافاظة محرما وهذا القول في الواقع لا دليل عليه. ان لم يرد عليه دليل والصواب في هذا ان من جامع بعد التحلل الاول - 00:04:34ضَ

فان نسك نسكه لا يفسد لكن تلزمه الفدية وهي شاة ولا يلزمه ان يجدد الاحرام قال رحمه الله وفي العمرة اذا افسدها قبل تمام السعي شاة ان يجد في العمرة اذا افسدها بالوطء - 00:04:59ضَ

قبل تمام السعي وقوله قبل تمام السعي علم من ان التحلل الاول في العمرة يحصل بالطواف والسعي وان العمرة لها تحللان ان العمرة ان العمرة لها تحللا تحلل اول وتحلم ثاني - 00:05:18ضَ

التحلل الاول يحصل بالطواف والسعي والتحلل الثاني يحصل بالحلق او التقصير وينبني على ذلك ما ايه ده جامع قبل سعيه او قبل طوافه او عقد نكاحا في هذه الحال هل يصح او لا يصح كما يأتي ان شاء الله تعالى - 00:05:42ضَ

اذا قوله رحمه الله قبل تمام السعي شاة فيوصم منه انه لو كان بعد تمام السعي يعني حل التحلل الاول لا تفسدوا العمرة. ولهذا قال الله في العمرة اذا افسدها قبل تمام السعي - 00:06:14ضَ

فمفهوم انه بعد تمام السعي لا وهو كذلك ثم قال رحمه الله والتحلل الاول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف ويحل له كل شيء الا النساء التحلل في الحج وفي العمرة نوعان تحلل اول - 00:06:30ضَ

وتحلل ثاني التحلل الاول في الحج يحصل بفعل اثنين من ثلاثة بفعل اثنين من ثلاثة وهما الرمي والحلق والطواف واما السعي فلا مدخل له في التحلل الاول لان السعي لا يجب على جميع الحجاج لان منهم من - 00:06:59ضَ

السعي مع طواف القدوم فاذا رمى وحلق حل واذا حلق وطاف حل واذا رمى وطاف حد فاذا فعل اثنين من ثلاثة فانه يكون قد حل التحلل الاول اه فاذا قال قائل ما الدليل على ان التحلل الاول يحصل بالرمي - 00:07:26ضَ

بفعل اثنين من ثلاثة من رمي وحلق وطواف قالوا الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رميتم وحلقتم فقد حللتم اذا رميتم وحلقتم فقد حللتم فهذا يدل على ان التحلل - 00:07:54ضَ

يحصل بالرمي والحلق واما الطواف فقالوا ان الطواف لما كان له مدخل في التحلل الثاني فليكن له مدخل في التحلل الاول الانسان الان اذا رمى وحلق وطاف وسعى حل الحل كله - 00:08:15ضَ

اذا الطواف له اثر في التحلل الثاني فليقل له اثر في التحلل الاول وعليه فاذا فعل اثنين من ثلاثة وهما الرمي والحلق والطواف فقد والقول الثاني ان التحلل يحصل بالرمي فقط - 00:08:40ضَ

ان التحلل يحصل بالرمي فاذا رمى حل التحلل الاول وقد جاء في بعض الروايات اذا رميتم فقد حللتم والقول الثالث ان التحلل لا يحصل الا بالرمي والحلق لا يحصل الا بالرمي والحلق - 00:09:03ضَ

لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رميتم وحلقتم فقد حللتم وهذا الحديث وان كان فيه مقال لكن يشهد له حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كنت اطيب النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم - 00:09:24ضَ

ولحله قبل ان يطوف بالبيت ولحله قبل ان يطوف بالبيت وهو قبل ان يطوف بالبيت قد رمى وحلق قد رمى وحلق وهذا يؤيد القول بان التحلل الاول يحصل بالرمي والحلق - 00:09:45ضَ

وهذا القول اقرب الى الصواب واحوط ايضا انه لا يحل الا بالرمي والحلق اه ينبني على هذا الخلاف ينبني عليه الاتحاد الاول يحصل تأتي ان شاء الله تعالى ثم قال رحمه الله ويحل له كل شيء الا النساء - 00:10:09ضَ

يحل له يعني اذا حل التحلل الاول حل له كل شيء والمراد كل شيء مما كان محرما عليه بسبب الاحرام وليس المراد ان المحرمات تنقلب الى محللات المراد يحل له كل شيء اي كل شيء حرم عليه بسبب - 00:10:36ضَ

الاحرام من لبس المخيط وتغطية الرأس والطيب قال الا النساء الا النساء وقالوا ان النساء يعني وطئا ومباشرة وعقدا ولهذا لو قال المؤلف رحمه الله ويحل له كل شيء الا الوطء ومقدماته - 00:11:01ضَ

اذا كان اعم يشمل النساء وطئا ومباشرة وعقدا وعلى هذا فاذا رمى وحلق تحلل التحلل الاول وحلله كل شيء الا النساء وهذا في الحج وفي العمرة فلو ان شخصا ذهب الى العمرة - 00:11:24ضَ

وسع خاف وسعى ثم قبل ان يحلق او يقصر عقد نكاحا عقد النكاح لا يصح لانه عقده قبل ان يحل التحلل الثاني ثم قال رحمه الله والثاني يحصل بما بقي - 00:11:48ضَ

مع السعي الثاني يحصل بما بقي يعني اذا رمى وحنق الذي بقي هو الطواف والسعي اذا رمى وطاف الذي بقي هو الحلق مع السعي قال ان لم يكن سعى بي - 00:12:13ضَ

يعني قبل التحلل الاول بان سعى مع الطواف القدوم وهذه مسألة هنا مسألة قد تقع بل تقع يعني كثيرا وهي لو ان شخصا ذهب الى مكة للعمرة وحصل منه خلل في طوافه - 00:12:28ضَ

او في سعيه مثلا ستة اشواط ناسية او سعة ستة اشواط ناسية او فرق السعي او الطواف من غير عذر شرعي ثم رجع فحقيقة الامر ان طوافه لم يصح واذا لم يصح الطواف فمعناه انه لم يحل التحلل - 00:12:53ضَ

الاول فبعضها فبعض هؤلاء ربما فعل ذلك ثم رجع الى بلده وعقد نكاحا نكاحا فهذا النكاح يقول ماذا يكون فاسدا لانه عقده وهو محرم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح - 00:13:17ضَ

وكذلك ايضا بالنسبة للمرأة بعض النساء مثلا تذهب الى مكة ويأتيها العذر الشرعي يأتيها الحيض فتستحي وتطوف وهي حائض يؤدي العمرة وهي حائض ثم ترجع وتظن نفسها انها قد حلت - 00:13:43ضَ

ثم يعقد عليها النكاح فمثل هذا النكاح لانه عقد على فما الواجب في مثل هذا؟ نقول الواجب تجديد العقد الواجب ان يجدد العقد لانه عقد فاسد سواء وقع من الرجل - 00:14:02ضَ

او من المرأة اه ثم قال المؤلف رحمه الله فصل والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة الى اخره هذا الفصل هذا الفصل عقده المؤلف لبيان جزاء الصيد نفسه يعني نفس جزاء الصيد - 00:14:21ضَ

وما تقدم في الفصل السابق للفدية بيان لما يفعل بجزاء الصيد هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله في بيان جزاء الصيد نفسه نفس الجزاء ما هو الجزاء؟ اما الفصل السابق - 00:14:45ضَ

فهو لبيان ما يفعل بالجزاء وهنا بيان الجزاء والفصل السابق بيان ما يفعل في الجزائر وقبل ان نتكلم عن ما يتعلق بالجزاء بقي مسألة مهمة في محظورات الاحرام وهي حل - 00:15:05ضَ

تتكرر الفدية بتكرار المحظور او لا يعني اذا كرر المحظور ينفع له مرارا فهل تتكرر الفدية كما لو لبس مخيطا ثلاث مرات او تطيب خمس مرات او قتل صيودا فهل تتعدد الفدية - 00:15:26ضَ

حول يقول اذا كرر المحرم المحرم اذا كرر المحظور فله ثلاث حالات الحال الاولى ان يكون المحظور صيدا ان يكون المحظور صيدا فعليه بعدده يعني عليه من الفدية بعدده فلو قتل ثلاث حمامات مثلا - 00:15:52ضَ

فانه فان عليه ثلاث فتتعدد فيتعدد الجزاء بتعدد الصيد اذا اذا كان المحظور صيدا فعليه بعجله حتى لو قتله دفعة واحدة فلو رمى فرقا من الطير صاد عشرة فعليه بكل صيد - 00:16:18ضَ

الحال الثانية ان يكون ان يكون تكرار المحظور بعد الفداء عن الاول ان يكون تكرار المحظور بعد الفداء عن الاول فتجب الفدية مرة ثانية سواء كان صيدا ام غيرة فلو انه تطيب - 00:16:47ضَ

ثم اخرج الفدية ثم تطيب مرة ثانية فيجب عليه في الطيب الثاني الفدية ولا تجزئه الفدية الاولى عن المحظور الثاني مثاله لسان غطى رأسه وقلنا عليك الفدية فاخرج الفدية ثم بعد اخراج الفدية - 00:17:16ضَ

غطى رأسه مرة ثانية فتجب عليه فدية ولا تجزئه الفدية الاولى عن الثانية الفدية الاولى عن الثانية فاذا قال قد اخرجت الفدية تكون عن الاولى والثانية. قلنا لا تجزئ في وجهين الوجه الاول - 00:17:42ضَ

ان اخراج الفدية هنا ان اخراج الفدية لا يوزعني الثاني لانه قبل وجود السبب فاخراجها كان قبل وجود السبب وتقدم الشيء على سببه غير معتبر وثانيا انه حين فعل المحظور - 00:18:02ضَ

او حين كرر المحظور صادف ذمة بريئة حينما فعل المحظور طيب هذا المحظور صدف ذمة مشغولة بكفارة بفدية ولا غير مشغولة؟ غير مشغولة. انه حينما فعل المحظور مرة ثانية صادف - 00:18:26ضَ

فعل المحظور ذمة بريئة الفدية اذا اذا كرر المحظور بان فعله ثم فدى ثم فعله مرة ثانية فانه تلزمه الفدية سواء كان صيدا ام غيره الا اذا اخرج الفدية واراد استباحة المحظور - 00:18:47ضَ

فلا تتعدد فمثلا لو احتاج الى تغطية الرأس محرم احتاج الى ان يغطي رأسه وقال سوف اخرج الفدية قبل فاخرج الفدية ثم غطى رأسه مرة وثانية وثالثة فهل تتكرر الفدية - 00:19:12ضَ

لأ واستباحها من قبل اذا اذا اراد استباحة المحظور فاخرج الفدية وكرر المحظور فان الفدية لا تتكرر الحال الثالثة الا يكون قد فدى عن المحظور الاول الا يكون قد فدى عن المحظور الاول - 00:19:33ضَ

مثلا غطى رأسه ثم غطى رأسه ثم غطى رأسه فعل ذلك خمس مرات فان كان المحظور من جنس واحد اجزأته فدية واحدة وان كان المحظور من اجناس لزمه لكل محظور فدية - 00:19:58ضَ

مثلا لو انه لبس مخيطا خمس مرات لبس مخيطا خمس مرات ثم اراد الفدية فانه يفدي مرة واحدة فتتداخل هذا اذا كان المحظور ايش؟ من جنس واحد اما لو غطى رأسه - 00:20:20ضَ

ولبس مخيطا وتطيب فهذه اجناس فعليه لكل محظور اذا اذا كرر المحظور فله ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون المحظور صيدا عليه بعدده حتى لو قتله دفعة واحدة والحال الثاني ان يكون فعل المحظور - 00:20:44ضَ

بعد اخراج الفدية عن الاول بان فعل المحظور ثم فدى ثم فعله فيلزمه للفعل الثاني ولا تجزئه الفدية الاولى اولا لانها قبل وجود السبب وثانيا انه حين فعل المحظور الثاني كانت ذمته - 00:21:09ضَ

بريئة كانت ذمته بذيئة فصادفت ذمة بريئة فانشغلت بالكفارة يستثنى من ذلك اذا اخرج الفدية واراد استباحة المحظور في عذر فان الفدية لا تتكرر بتكرر المحظور كما لو احتاج مثلا ان يغطي رأسه - 00:21:34ضَ

ان يغطي رأسه لعذر شرعي. كما لو كان رأسه في قروع ويتضرر بكشفه فاخرج الفدية وتكررت تغطية الرأس فهل يلزمه لكل تغطية فدية؟ لا تجزئ فدية واحدة الحال الثالث الا يكون قد فدى عن الاول بان كرر - 00:22:03ضَ

المحظور من غير ان يفتي فهنا ان كان المحظور من جنس واحد ستجزئه فدية واحدة للتداخل لانها عبادات من جنس فتتداخل وان كان المحظور من اجناس فعليه لكل محظور فدية - 00:22:27ضَ

فلو غطى رأسه ولبس مخيطا وتطيب عليه فدية عن كل محظور من محظورات الاحرام ثم قال رحمه الله فصل والصيد الذي له مثل من النعم هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله في بيان جزاء الصيد - 00:22:49ضَ

والمراد بجلاء الصيد ما يستحق بدله على لا يستحق بدله على متلفه بفعل او سبب ما يستحق بدله على مترفه بفعل او سبب سواء اي سواء باشر ذلك ام تسبب - 00:23:13ضَ

تأمل مباشر فالامر ظاهر. واما المتسبب فان المتسبب كالمباشر المتسبب كالمباشر اه والصيد من حيث الجزاء على القسم الاول ما له مثل نعم القسم الاول ما قضى به الصحابة وحكم به الصحابة - 00:23:37ضَ

وان شئت فقل ما ورد به النص احسن القسم الاول ما ورد النص به العبرة بما ورد به النص والقسم الثاني ما لم يرد فيه نص ما لم يرد فيه نص - 00:24:07ضَ

وهذا على نوعين النوع الاول ما له مثل من النعم خلقة لا قيمة الواجب المثل لقول الله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم والثاني ما قضت به الصحابة - 00:24:25ضَ

رضي الله عنهم احنا قلنا كم قسم القسم الاول ما ورد به النص والقسم الثاني ما لم يرد به نص وهذا على نوعين على ثلاثة انواع النوع الاول ما له مثل - 00:24:50ضَ

الواجب المثل والنوع الثاني ما قضى به الصحابة وحكم به الصحابة فانه يرجع فيه الى حكمهم والنوع الثالث ما سوى ذلك مما ليس له مثل ولم تقض به الصحابة فالواجب فيه القيمة - 00:25:06ضَ

اذا الصيد الصيد الاقسام. القسم الاول ما ورد به النص مثل الظبع حكم به النبي صلى الله عليه وسلم ان فيه والقسم الثاني ما لم يرد فيه نص يعني عن الرسول عليه الصلاة والسلام - 00:25:27ضَ

فهذا نوع فهذا ثلاثة انواع. النوع الاول ما له مثل الواجب فيه المثل من النعم خلقة لا قيمة والنوع الثالث ما ايش؟ قضى به الصحابة رضي ان الثاني ما قضى به الصحابة - 00:25:51ضَ

الواجب ما فالواجب ان يحكم بما قضوا به والثالث ما سوى ذلك مما ليس له مثل ولم يقضي به الصحابة الواجب فيه القيمة الجراد والايوز وغيره يقول المؤلف رحمه الله - 00:26:11ضَ

الصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة وفيها بدلة اي في النعامة بدنة. وهذا قد حكم به الصحابة رضي الله عنهم ومنهم امير المؤمنين عمر رضي الله عنه لماذا لانها تشبه البعير في الخلقة - 00:26:31ضَ

النعامة تشبه البعير في الخلقة وكأنها فكأنه مثلا لها فتدخل في عموم النص. قال رحمه الله وفي حمار الوحش وبقره بقرة في حمار الوحش بقرة. وهذا قد قضى به الصحابة ومنهم عمر رضي الله عنه - 00:26:54ضَ

وقوله وبقره يعني في بقر الوحش بقرة في قضاء الصحابة رضي الله عنهم قال وفي الظبع كبش والكبش اهل الظأن وقد حكم به النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابي داوود من حديث جابر رضي الله عنه - 00:27:16ضَ

اذا الظبع الظبع اذا صاده المحرم ففيه ماذا؟ شاة كبش والكبش فحل الظأن قال وفي الغزالي شاة ايضا هذا مما حكم به الصحابة قد روي عن علي وابن عمر رضي الله عنهم - 00:27:41ضَ

قال وفي الوبر والظب يدي الوبر دون السنون يعني الهرب او القط ليس لها ذنب وفي الظب الظب معروف التلفون اهو حيوان صغير ذو ذنب من خواصه الظب انه لا يشرب الماء - 00:28:03ضَ

لا يشرب الماء وذكر بعضهم انه يعيش سبعمائة سنة ويقال انها يعني الظب تبول في كل اربعين يوما قطرة فقط عجيب نعم هكذا ذكروا والله اعلم المهم ان الظب اذا صاده المحرم فيه جدي - 00:28:36ضَ

والجدي هو الذكر من المعز قال له نصف سنة وفي الجربوع جفرة اليربوع وتسميه العامة الجربوع فيه جفرة من الماعز سميت شفرة لانها قد جفر جنباها. يعني عظم اذا الجربوع او اليربوع بالاصح - 00:29:05ضَ

فيه جفرة من المعز لها اربعة اشهر وفي الارنب عناق والعناق الانثى من المعز اصغر من الجفرة اصغر من الجفرة يعني ثلاثة اشهر ونحوها قال رحمه الله وفي الحمام وهو - 00:29:34ضَ

ما وهو كل ما عبى الماء والورش والفواخت شاة قال وفي الحمام وهو كل ما عبى الماء. يعني في واحدة في واحدة من الحمام والحمام عرفه رحمه الله بقوله كل ما عب الماء - 00:30:00ضَ

ومعنا عبا الماء اي وضع منقاره في الماء وكرع كما تكرع الشاة ولا يأخذ الماء قطرة قطرة الدجاج والعصافير فرق بين شرب الحمام وبين الشرب الدجاج الحمام يعب الماء عبا يشرب كالشاة - 00:30:23ضَ

والدجاج والعصافير تشربوا ها قطرة قطرة ايه هذي قطرة قطرة لكن الحمام لا يضع منقاره ويشرب ولا يرفع منقاره الا وقد روي العصفور والدجاج يأخذ قطرة يسمي ويحمد اه طيب يقول وهو كل ما عبى الماء - 00:30:45ضَ

عبى الماء يعني انه يقرع كما تكرع الشاة وهدر يعني غرد والهدر الصوت اذا ضابط الحمام كل ما عبأ وهدر كل ما عب الماء شرب الماء عبا وهدر يعني غرد - 00:31:18ضَ

فيدخل في الحمام القطع والقطا ولد الامراء سيدخل فيه القمر والدبسي كل هذي انواع من الحمام والفواخت كلها فيها شاة يعني جزاء الحمام وما دخل تحت مسماه من القمر يسمى القميري - 00:31:41ضَ

الفواخت والقطع كلها فيها شاة ووجه المشابهة بين الحمام وبين الشاة المثل هنا في في الشرب في الشرب قال رحمه الله والفواكه تشات وما لا مثل له. هذا القسم الاخير ما لا مثل له - 00:32:12ضَ

يعني ما لا مثل له من النعم وهو باقي الطير جمع يوزع ويقال له وز والحبارى والحجل والكركي ففيه قيمته مكانة. ومنه ايضا الجراد كما تقدم لنا فيجب فيه قيمته - 00:32:36ضَ

في مكان يعني في محل اتلافه يشتري طعاما كما تقدم يجزئ في الفطرة في طعم المساكين اذا نقول جزاء الصيد ما اولا ما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم فيرجع فيه الى ما حكم - 00:33:03ضَ

ثانيا ما لم يحكم فيه وهدع ثلاثة انواع النوع الاول ما له مثل الواجب المثل والثاني ما حكم فيه الصحابة رضي الله عنهم ويرجع فيه الى حكمهم والثالث ما ليس له مثل - 00:33:22ضَ

ايش فيه القيمة؟ ففيه القيمة ثم قال المؤلف رحمه الله فصل ويحرم صيد حرم مكة وحكمه حكم صيد الاحرام يحرم صيد حرم مكة على المحرم والحلال وتحريمه اعني حرم مكة - 00:33:41ضَ

بالنص والاجماع ولهذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة قال ان هذا البلد حرمه الله تعالى يوم خلق السماوات والارض - 00:34:12ضَ

فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لا يختلى خلاها ولا يعبد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها الا من عرفها وقوله ان هذا البلد حرمه الله صريح في تحريم - 00:34:28ضَ

حرم مكة ولا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم حرم مكة وهذا الحديث يقول ان الله حرم مكة وفي الحديث الاخر ان ابراهيم حرم مكة لا منافاة بينهما - 00:34:50ضَ

لان المراد بقوله ان الله ان ابراهيم حرم مكة اي اظهر تحريمها المحرم هو الله عز وجل لكن الذي اظهر هذا التحريم اذاعه ونشره بين الناس هو ابراهيم عليه الصلاة والسلام - 00:35:08ضَ

واذا حرم مكة من حيث الصيد ومن حيث الشجر ومن حيث تحريم ومن حيث تحريم اللقطة ومحرم بالنص والاجماع وقوله رحمه الله ويحرم صيد حرم مكة. والمراد بحرم مكة ما كان - 00:35:28ضَ

داخل اميال الحرم ما كان داخل الاميال وله حدود له حدود تحده يعني حرم مكة حده من طريق المدينة عند التنعيم عند التنعيم في طريق وادي فاطمة وهو اعني التنعيم هو اقرب الحلم الى مكة - 00:35:51ضَ

وسمي التنعيم بذلك بان عن يمينه جبلا يقال له نعيم وعن شماله جبل اخر يقال له ناعم والوادي نعمان ونعمان هناك واد اخر ايضا على طريق الهدى عند يسمى وادي نعمان - 00:36:20ضَ

لكن هذا التنعيم سمي بذلك لان هذا المكان عن يمينه جبل يسمى نعيم والاخر يسمى ناعم والوادي نعمان ويسمى الموضع الان يسمى مسجد عائشة لان عائشة رضي الله عنها احرمت منه - 00:36:46ضَ

والمسافة بينه وبين المسجد الحرام ثلاثة اميال المسافة بين مسجد عائشة وبين المسجد الحرام ثلاثة اميال ثانيا حده من طريق اليمن في ثنية الابن والابن مستنقع للماء في الاصل هي مستنقع الماء - 00:37:09ضَ

وليبن جبل له رأسان ويسمى هذا الموضع يسمى في وقتنا الحاضر العقيشية يسمى العقيشية. حد الحرم من طريق اليمن العقيشية نسبة الى رجل يقال له ابن عقيش والمسافة بين هذا الموضع - 00:37:40ضَ

وبين المسجد الحرام سبعة اميال ثالثا حد الحرم من طريق جدة حده الحديبية وتسمى الشميسي والحديبية بعضها في الحل وبعضها في الحرم وهذا الموضع الذي هو نهاية حد الحرم يسمى - 00:38:09ضَ

الشميسي الان والمسافة بينه وبين المسجد الحرام ثمانية عشر ميلا ثمانية عشر ميلا وهي ابعد الحدود عن المسجد الحرام رابعا حجه من الطريق الطائف من بطن نمرة وادي قرنة حده من طريق الطائف وادي عرنة - 00:38:40ضَ

وهو معروف بقرب عرفة والمسافة بينه بين حد الحرم من طريق الطائف وبين المسجد الحرام المسافة احد عشر ميلا احد عشر ميلا الخامس حده من طريق العراق. ومن طريق نجد - 00:39:13ضَ

ثنية خلق ثنية خل بالمقطع ويقال له ويقال لها الصفاح وتسمى الان هذا الموضع الحرم يسمى الان الشرائع السفلى وقرية المجاهدين من الشرائع نوعان شرائع عليا وهذه كثير منها داخل حدود الحرم وشرائع سفلى - 00:39:39ضَ

وهي خارج حدود الحرم فانصاب الحرم موجودة هناك والمسافة بينه بين هذا الموضع وبين المسجد الحرام المسافة سبعة اميال سادسا وهو الاخير حده من طريق الجعرانة الحرم من طريق الجعرانة - 00:40:10ضَ

في شعب ال عبد الله ابن خالد ابن اسيد ويسمى هذا الموضع الان يسمى وادي العسيلة وادي العسيلة وانصاب الحرم موجودة صابو الحرم موجودة هناك اذا هذه حدود الحرم من جميع - 00:40:38ضَ

الجهات ومن جميع الطرق وقد جمعت هذه الحدود مع مسافاتها في قول الناظم وللحرم التحديد من ارض طيبة ثلاثة اميال لمن رام اتقانه وللحرم التحديد من ارض طيبة ثلاثة اميال لمن رام اتقانه - 00:41:01ضَ

وسبعة اميال عراق وطائف وجدت عشر ثم تسع جعران ومن يمن سبع بتقديم سينها بتقديم سينها فسل ربك الرحمن فسل ربك المحمود يرزقك غفرانه اعيد يقول وللحرم التحديد من ارض طيبة - 00:41:29ضَ

ثلاثة اميال لمن رام اتقانا وسبعة اميال عراق وطائف وجدت عشر ثم تسع جعرانة ومن يمن سبع بتقديم صينها فسل ربك المحمود يرزقك غفرانه لماذا قال سبع بتقديم سينها لانهم كانوا في الاول لا ينقطون - 00:42:02ضَ

فقد تقرأ تسع كتابة سبع وتسع سابقا على حد سواء لانه اذا لم يكن هناك تنقيط وقد تقرأ سبعا وقد تقرأ تسعا ولهذا قال ومن يمن سبع بتقديم سينها وليس المراد انك تقول بس لا. ما احد يقول بهذا. لكن المراد انها قد تشتبه به ايش - 00:42:33ضَ

في تسع لان في الرسم على حد سواء ومن يمن سبع بتقديم سينها فسل ربك المحمود يرزقك غفرانه - 00:43:00ضَ