اللقاء المفتوح الاسبوعي

8-78/ حكم صلاة الجنازة للنساء || الشيخ عبد المحسن الزامل

عبدالمحسن الزامل

احسن الله اليكم يقول السائل هل يشرع للمرأة صلاة الجنازة في المسجد الله اعلم الاخبار ان الادلة عامة للنساء والرجال. وعليه فتوى جمع من اهل العلم في هذه البلاد وغيرها - 00:00:05ضَ

المرأة نهى ان تصلي على الجنازة وذلك لعمر الخطاب من صلى على جنازة ومن هذا يقال موصول مشترك يدخل فيه المذكر والمؤنث والجمع والمفرد يشمل النساء وهذا يكاد يكون محل اتفاق من اهل العلم ان هذه اللفظة - 00:00:19ضَ

ان هذا الموسم المشترك هذا من يدخل فيه الرجال والنساء الى خلاف لا خلاف شاب عند بعض الاصوليين النبي ما خصص عليه الصلاة والسلام انما نهى المرأة عن اتباع الجنازة - 00:00:41ضَ

مراحل اتباع اليد. فيبقى ما سواه على الاصل فان كان صلاتها يلزم من التشييع فلا يجوز وان كان لا يلزم من التشييع هذا لا بأس به او يحصل بسبب صلاتها - 00:00:54ضَ

فهذا لا يجوز وقد ثبت عن عائشة كما في صحيح مسلم انها امرت ان يمر بجنازة سعد ابن ابي وقاص في المسجد حتى يصلي عليه ازواج النبي عليه الصلاة والسلام فكأننا استنكروا فقالت ما اسرع الناس - 00:01:10ضَ

ان ينكروا ما لم يعلموا وقالت نسي الناس والله ما صلى رسول الله على ابن ابي بيضاء الا في المسجد لانهم كانوا يصلي عليه في في المصلى بينت انه صلى على ابن ابي بيضاء في المسجد - 00:01:26ضَ

اذا صلت وامنة الوقوع في الامر المحرم ظاهر النص يدل على انه لا بأس به. وان كان المرأة المرأة الاصل ان صلاتها في بيتها افضل وهذا قد يقال والله اعلم انه شيء خاص - 00:01:41ضَ

وابو خاص واجر خاص واجر خاص بخلاف صلاة الجماعة فانه يحصل لها يعني لو لم تصلي صلاة الجماعة في في البيت في المسجد صلت في البيت الصلاة لكن لو لم تصلي الجنازة - 00:01:59ضَ

ما حصل لها صلاة جنازة في اليهود اما صلاة بيته حاصلة. يعني اقول يعني ان الادلة جاءت بان المرأة ان صلاتها في بيتها افضل بيوتن خير لهن الحديث في هذا كثيرة هذا - 00:02:14ضَ

الصلاة التي اذا فاتتها المسجد فانها تصليها في البيت وهذا افضل لكن صلاة الجنازة ان كانت يمكن تصليها مثل ان تكون الجنازة اه في هذا البيت وسوف تنقل الى المسجد فلا بأس ان تصلي عليها في البيت - 00:02:33ضَ

هي او جمعت النساء وذلك لا لا تذهب الى المسجد. لا لا تذهب بين كانت لم تصلي عليها في البيت مثل الجنائز التي تعلم صلى عليها او تريد ان تصلي عليها - 00:02:51ضَ

فلا بأس فيما يظهر ادلة الا يحصل منها امر محرم اما الحديث فهي في النهي عن الاتباع وما يترتب على ذلك من نياحة وغيرها نعم - 00:03:08ضَ