Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب الحوالة قال رحمه الله فصل اذا اشترى عبدا فاحال البائع بثمنه او احال البائع عليه بثمنه فبان حرا او مستحقا - 00:00:00ضَ
في الحوالة باطنة. لان البيع باطل ولا دين على المشتري يحيل به ولا يحال به عليه ان اتفق المحيل والمحال عليه على ذلك وكذبهما المحتال لم يسمع قولهما كما لو باعا عبدا ثم اقر بحرية - 00:00:19ضَ
ولا تسمع لهما بينة لانهما اكذباه، لانهما اكذباها بدخولهما في البيع. وان اقامها العبد سمعت الحوالة وان صدقهما المحتال في حرية العبد وادعى ان الحوالة بدين اخر فالقول قوله مع يمينه. لان الاصل صحة الحوالة فكان صدقه اظهر. فان اقام بينة - 00:00:36ضَ
سمعت لانهما لم يكذباها قال رحمه الله طيب يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله فصل اذا اشترى عبدا فاحال البائع بثمنه. يعني احال المشتري البائع بثمنه - 00:01:01ضَ
او احال البائع عليه بثمنه. فبان حرا او مستحقا فالحوالة باطلة اشترى منه عبدا بعشرة الاف ريال وقال المشتري للبائع احلتك بالعشرة على زيد او على فلان الذي اطلبه ثم تبين ان العبد المبيع انه حر - 00:01:19ضَ
او انه مستحق بمعنى انه جنى جناية واذا جنى العبد جناية خير سيده بين تسليمه وبين ان يفتيه وبين ان يبيعه ويفتيه من ثمنه فحينئذ يقول الحوالة باطلة. لماذا؟ لان البيع باطل - 00:01:43ضَ
واذا بطل الاصل بطل الفرع لان هذه الحوالة مبنية على البيع. فاذا تبين ان البيع باطل فالحوالة باطلة قال ولا دين على المشتري يحيل به ولا يحال به عليه لانه كما سبق تبين ان ان البيع باطل. واذا تبين واذا ثبت ان البيع باطل فكلما رتب عليه - 00:02:02ضَ
من احكام فانها تلحقه فانها تكون باطلة قال ولا دين عليك قال قال فان اتفق المحيل والمحال عليه والمحال عليه على ذلك وكذبهما المحتال لم يسمع قولهما كما لو باع عبدا ثم اقر بحريته - 00:02:28ضَ
اذا اتفق المحيل والمحال عليه على ذلك وكذبهما المحتال فانه لا يسمع قولهما كما لو باع عبدا عبدا كما لو باع عبدا ثم اقر بحرية. قال العبد فانه لا يقبل قولهما لان الاصل انه بناء على بيعهما ان يكونا رقيقا - 00:02:54ضَ
قال ولا تسمع له ما بينة لانهما اكذباها بدخولهما في البيع يعني كذب البينة بدخولهما في البيت وكونهما يبيعان هذا العبد ثم يأتيان ببينة تشهد ان هذا العبد حر نقول هذه البينة - 00:03:19ضَ
بيعكما لها بيعكم لهذا العبد يكذب هذه البينة قال وان اقامها العبد سمعت وبطلت الحوالة. يعني لو اقام العبد المباع بينة على انه حر وليس عبدا فحينئذ تسمع والمعلقة سمعت ولم يقل تقبل بل تسمع وبطلت الحوالة - 00:03:38ضَ
وان صدقهما المحتال في حرية العبد ودع ودع ان الحوالة بدين اخر فالقول قوله مع يمينه. بمعنى قال نعم هذا العبد مثل رقيق. لكن الحوالة ليست بدين العبد وانما هي بدين بدين اخر. فالقول قوله بيمينه. قال لان الاصل صحة الحوالة - 00:04:01ضَ
كان صدقه ابهر وان فإن اقام بينة بذلك سمعت لانها بانهما لم يكذباها. يعني في المسألة الثانية اذا اذا ادعى اذا ادعى ان الحوالة قال رحمه الله فصل وان اشترى عبدا واحال البائع بثمنه. ثم وجده معيبا فرده قبل قبض المحتال من المحال عليه. بطلة الحوالة - 00:04:24ضَ
لانها بالثمن وقد سقط بالفسخ ذكره القاضي. ويحتمل الا تبطل لان المشتري لان المشتري نقل حقه طيب يقول المؤذن اذا اشترى عبدا واحال البائع بثمنه ثم وجده اي المشتري يعني وجد العبد معيبا فرده قبل قبض المحتال من المحال عليه بطلت الحوالة - 00:04:54ضَ
لانها بالثمن وقد سقط بالفسق ذكره القاضي ويحتمل الا تبطل الى اخره. وهنا على القول الثاني يفرق حينئذ بين بين بطلان الحوالة بين بطلان البيع وبين فسق البيع فاذا بطل البيع بطلت الحوالة - 00:05:19ضَ
واذا فسخ البيع لم تبطل الحوالة. هذا على القول الثاني. نعم رحمه الله ويحتمل الا تبطل لان المشتري نقل حقه الى ما في ذمة المحال عليه الم تبطل بالفسخ كما لو اعطاه عن الثمن ثوبا ثم فسخ العقد لم يرجع في الثوب - 00:05:40ضَ
وان كان الرد بعد قبض المحتال لم تبطل. لان ذمة المحال عليه برئت بالقبض منه. ويرجع المشتري على البائع وان اشترى عبدا انه لا يطالب المحال عليه واذا احاله وقبض يقول قبل قبض المحتال من المحال - 00:06:00ضَ
وعلم منه انه اذا كان بعد ذلك ان الحكم يختلف فاذا قبض المحتال يعني المحال من المحال عليه فان ذمة المحال عليه تبرأ لانه ادى او فعل الواجب. وهو انه سلم هذا الدين لمن احيل عليه به - 00:06:18ضَ
احسن الله اليك. قال رحمه الله وان اشترى عبدا فاحال البائع عليه اجنبيا بالثمن. فرده المشتري بعيب لم تبطل الحوالة لان ذمة المشتري برئت بالحوالة من البائع وصار كأنه قبض منه وتعلق به ها هنا حق غير المتعاقدين وهو المحتال بخلاف التي قبلها ويرجع المشتري - 00:06:36ضَ
على البائع بالثمن قال رحمه الله فصل واذا امر رجلا بقبض دين له من غريمه. ثم اختلفا فقال احدهما كانت وكالة بلفظها. وقال الاخر كانت حوالة بلفظها فالقول قول مدعي الوكالة. لانه يدعي بقاء الحق على ما كان. ويمكن انتقاله. وان اتفقا على انه قال - 00:07:02ضَ
احلتك بالالف اذا امر رجلا بقبض دين له من غريمه قال اقبض حق اقبض الحق الذي لي من فلان ثم اختلفا فقال احدهما كانت وكالة بلفظها وقال الاخر كانت حوالة بلفظها - 00:07:26ضَ
الذي يقول كانت وكالة يريد ان يقبض الثمن لنفسه والذي يقول يقول يريد احواله يريد مثلا ان يأخذ الثمن لانه احاله به احاله بدينه على شخص اخر. يقول فالقول قول مدعي الوكالة - 00:07:45ضَ
واضح او لا مثال ذلك في ذمتي لزيد مثلا عشرة الاف ريال فقلت لرجل اقبض الدين الذي في ذمة زيد لي فقبضه فذهب وقبضه فقلت له ثم اختلفنا. قلت انا - 00:08:04ضَ
وكلتك فقال هو بل احلتني يريد ان يأخذ هذه العشرة على انها حوالة وانا اقول وكلتك لاجل ان ايش اقبضها يقول المؤلف رحمه الله فالقول قول مدعي الوكالة. لانه يدعي بقاء الحق على ما كان عليه. الاصل ان الحق باقي العمل. وينكر انتقاله - 00:08:22ضَ
وان اتفقا على انه قال احلتك بالالف وقال احدهما كانت حوالة الحقيقة وقال الاخر كانت وكالة بلفظ الحوال ففيه وجهان احدهما القول قول مدعي الوكالة ذلك والثاني القول قول مدعي الحوالة. لان الظاهر معه وهذا هو الاقرب - 00:08:44ضَ
عنا انه اذا كان بضغط احلتك فالذي يفهم من الحوالة هو هذا اخر يدعي المجاز ولهذا قال والاخر ودعوى الاخر المجاز تدعي المجاز وانه اراد وانه اراد بالحوالة الوكالة. واذا دار الامر في الكلام بين ان يكون حقيقة او مجازا - 00:09:03ضَ
انه حقيقة قال وان قال احلتك بدينك فهو فهي حوالة اذا هذه المسألة اذا امر رجلا بقبض دين اذا امر رجلا بقبض دين فلها صور. الصورة الاولى ان ان يكون ذلك بلفظ الوكالة - 00:09:26ضَ
ان يكون ذلك بلفظ الوكالة فتكون وكالة والصورة الثانية ان يختلفا في اللفظ يعني يقول الامر كانت بلفظ الوكالة ويقول القابض كانت بلفظ الحوالة. فالقول قول مدعي الوكالة الصورة الثالثة ان يتفق على لفظ الحوالة - 00:09:50ضَ
ان يتفقا على انه امره بالقبض بلفظ الحوالة فيقول لكن يختلفا فالقول قول مدعي ايش؟ الحوالة على القول الراجح الصورة الرابعة ان يقول احلتك ان يصرح في حالته بدينه على فلان - 00:10:13ضَ
فهذا يقول حوالة بكل حال. نعم رحمه الله فصل اذا قال المدين لغريمه لغريمه قد احلت بدينك فلانا فانكر فالقول قوله مع يمينه فان اقام المدين بينة بذلك سمعت ليسقط عنه حق محيل - 00:10:34ضَ
فان كانت بحالها فادعى اجنبي على المدين ان رب الدين احاله به فانكره فاقام الاجنبي بينة ثبت في حقه وحق الغائب لان البينة فانكر فالقول قول لان الاصل عدم عدم الحوالة. نعم - 00:10:55ضَ
وكل من قلنا ان القول قوله فالقول قوله مع يمينه كل من يقبل قوله فانه يحلف لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر - 00:11:14ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله فان كانت بحالها فادعى اجنبي على المدين ان رب الدين احاله به فانكره فاقام الاجنبي بينة في حقه وحق الغائب لان البينة يقضى بها على الغائب ولزم دفع الدين اليه. فان لم يكن له بينة فاعترف المدين له بصحة دعواه ففيه - 00:11:28ضَ
وجهان احدهما طيب قوله لان البينة يقضى بها على الغائب يعني انا حاكم يحكم بالبينة على الغائب فاذا قال في ذمة فلان لي كذا وكذا واتى ببينة حكم بها حكم بها ثم ان جاء المدعى عليه الذي هو المنكر بما يسقط هذه الدعوة نقض الحكم - 00:11:51ضَ
لكن الاصل انه اذا جاء ببينة فانه يحكم لقوله عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من انكر احسن الله اليك قال رحمه الله فان لم يكن له بينة فاعترف المدين له بصحة دعواه ففيه وجهان احدهما يلزمه الدفع - 00:12:14ضَ
لاعترافه له بوجوب حقه عليه وانتقال دينه اليه. فاشبه ما لو قامت به بينة. والثاني لا يلزمه الدفع اليه. لان انه لا يأمن انكار لانه لا يأمن انكار المحيل ورجوعه ورجوعه عليه. فكان له الاحتياط في تخليص نفسه - 00:12:37ضَ
كما لو ادعى الوكالة. نعم. وهذا هو الاقرب لانه يحتاط لنفسه ربما ان المحيل يدعي عدم الحوالة ويقول حق الحق لا زال ثابتا وانكر قال رحمه الله فان دفعه اليه ثم انكر المحيل الحوالة وحلف ورجع على المحال وحلف ورجع على المحال عليه فاخذ منه لم يرجع - 00:12:56ضَ
يحال عليه على المحتال لانه معترف له انه استوفى حقه وانما المحيل ظلمه وان انكر المدين الحوالة ان بنى على الوجهين ان قلنا يلزمه الدفع مع الاقرار لزمته اليمين على الانكار وتكون على العلم لانها - 00:13:23ضَ
انا في فعل الغير وان قلنا لا يلزمه الدفع مع الاقرار لم تلزمه اليمين مع الانكار. لعدم فائدتها وليس للمحتال الرجوع على المحيط طيب قول رحمه الله لان نعم لزمة اليمين على الانكار وتكون على العلم - 00:13:41ضَ
لانها على نفي فعل الغيب يقول لا اعلم كذا وكذا. يعني والله لا اعلم وذلك ان القاعدة ان الانسان اذا حلف على اذا حلف فتارة يحلف على فعل نفسه وتارة يحلف على فعل غيره - 00:13:57ضَ
فاذا حلف على فعل نفسه كان فعلا ام تركا فانه يحلف على البت واما اذا حلف على فعل غيره فانه يحلف على نفي العلم فماذا يقول والله لم افعل كذا - 00:14:18ضَ
والله لقد فعلت كذا يجزم واما اذا حلف على فعل غيره فانه يحلف على البت فيقول والله لا اعلم ان فلانا فعل كذا والله لا اعلم ان فلانا لم يفعل كذا. وذلك لان الانسان يحيط بفعل نفسه - 00:14:36ضَ
ولا يحيط بفعل غيره. نعم احسن الله لقاءه رحمه الله وليس للمحتال الرجوع عن المحيل لاعتراف لاعترافه ببراءة ذمته ويسأل المحيل فان صدق المحتال ثبتت الحوالة لان رضا المحال عليه غير معتبر. وان كذبه حلف له وسقطت الحوالة. وانك للمحال عليه عن اليمين فقضي عليه واستو - 00:14:55ضَ
والسوفي منه ثم انكر المحيل الحوالة فله ان يستوفي من المحال عليه لانه معترف له بالالف مدع ان المحتال ظلمه انك للمحال علي ان يمتنع من اليمين والمعرفة انك للمحال عليه عن يمين - 00:15:23ضَ
وقضي عليه. يعني قضى الحاكم عليه واستوفي منه ثم انكر المحيل الحوالة فله ان يستوفي من المحال عليه لانه معترف له بالالف مدع ان المحتال قال رحمه الله فصل فان كان عليه دين فادعى رجل انه وكيل ربه في قبضه فصدقه. لم يلزمه دفعه اليه لما ذكرنا في الحوالة. وان انكر لم - 00:15:43ضَ
تلزمه اليمين لانه لا يلزمه الدفع مع الاقرار. لانه لانه كما تقدم لا يأمن الانكار. يعني انكار من؟ انكار صاحب الحق ويقول انا لم حتى لو صدقه واذا كان عليه دين فادعى رجل جاء رجل وقال انا وكيل عن فلان - 00:16:16ضَ
في قبض الدين اقول ان انت صادق لكن لا لا لا يلزم بالدفع الا اذا ثبت هذا ببينة ان فلانا وكله السبب نقول لان صاحب الحق قد قد ينكر الوكالة قم لا اوكل - 00:16:34ضَ
اثبت انني وقتلته حينئذ تكون الغرامة عليه قال رحمه الله وان انكر لم تلزمه اليمين لانه انكر الوكالة بمعنى انه جاء وقال انا وكيل عن فلان في قبض الدين في ذمتك الان - 00:16:52ضَ
انا لا اقر بذلك فلا تلزمه اليمين. لماذا؟ قال اذا كانت لا تلزمه اليمين مع الاقرار فلا تلزمه مع الانكار من باب اذا كان لو صدقه لم تلزمه اليمين فاذا - 00:17:11ضَ
كذبه ولم يقر من فم الباب اولى. نعم قال رحمه الله لانه لا يلزمه الدفع مع الاقرار فلم تلزمه اليمين مع الانكار. فان دفعه اليه فانكر رب الدين الوكالة حلف ورجع على الدافع. ثم رجع فان دفع اليه يعني جاء جاء شخص - 00:17:27ضَ
الى اخر وقال انا وكيل عن فلان في قبض الدين الذي في ذمتك الان فدفعوني ثم بعد ذلك انكر رب الدين الوكالة صاحب الحق قال من قال لك هذا؟ تعطيه تعطيه انا لم اوكله يقول حينئذ حلف من - 00:17:48ضَ
صاحب الحق الذي يقول ان موكله ورجع على الدافع - 00:18:05ضَ