شرح جامع العلوم والحكم الشيخ د ناصر العقل
80 شرح جامع العلوم والحكم - الحديث 32 ( لا ضرر ولاضرار ) الشيخ د ناصر العقل
Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى او يقول النووي رحمه الله تعالى الحديث الثاني والثلاثون عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:00:00ضَ
قال لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجة والدار قطني وغيرهما مسندا. ورواه مالك في الموطأ عن عمرو ابن يحيى عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فاسقط ابا سعيد وله طرق يقوى بعضها ببعض. قال ابن رجب حديث ابي سعيد لم - 00:00:20ضَ
ابن ماجة انما خرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي من رواية عثمان ابن محمد ابن عثمان ابن ربيعة حدثنا الداروردي عن ابن يحيى المازني عن ابيه عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ظرر ولا ظرار. من ظار ظره الله ومن شاء - 00:00:40ضَ
شق الله عليه. وقال الحاكم صحيح الاسناد على شرط مسلم. وقال البيهقي تفرد به عثمان عن الدار وردي وخرجه مالك في الموطأ عن عمرو ابن يحيى عن ابيه مرسلا صفحة مئتين وثمانية. قال ابن عبد البر لم يختلف لم يختلف عن ما لك او لم يختلف - 00:01:00ضَ
عن مالك في ارسال هذا الحديث قال ولا يسند من وجه صحيح ثم خرجه من رواية عبد الملك ابن معاذ النصيبي عن الدروردي موصولا والدراوردي كان الامام احمد يضعف ما حدث به من حفظه ولا يعبأ به ولا شك في تقديم قول مالك على قوله - 00:01:20ضَ
وقال خالد بن آآ سعيد الاندلسي الحافظ لم يصح حديث لا ظرر ولا ظرار مسندا. واما ابن ماجة فخرجه من رواية فضيل من رواية فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى ابن آآ قال حدثنا موسى ابن عقبة حدثني اسحاق - 00:01:40ضَ
ابن يحيى ابن الوليد عن عبادة ابن الصامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى الا ضرر ولا ضرار وهذا من جملة صحيفة تروى بهذا الاسناد. وهي منقطعة مأخوذة من كتاب. قالها ابن المدين وابو زرعة وغيرهما. واسحاق ابن يحيى قيل هو ابن - 00:02:00ضَ
وهو ضعيف لم لم يسمع من عبادة قاله ابو زرعة وابن ابي حاتم والدار قطني في موضع وقيل انه اسحاق ابن يحيى ابن الوليد ابن عبادة. ولم يسمع ايضا من عبادة قال الدارقطني ايضا. وذكره ابن عدي في كتابه الضعفاء وقال عامة احاديثه - 00:02:20ضَ
محفوظة وقيل ان موسى ابن عقبة لم يسمع منه. وانما روى هذه الاحاديث عن ابي عياش الاسدي عنه. وابو عياش لا يعرف وخرجه ابن ابن ماجة ايضا من وجه اخر من رواية جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:02:40ضَ
لا ضرر ولا ضرار. وجابروا الجعفي ظعفه الاكثرون. وخرجه الدار قطني من رواية ابراهيم ابن اسماعيل عن داوود ابن بن الحصين عن عكرمة وابراهيم ضعفه جماعة وروايات داود عن عكرمة مناكير. وخرجت دار قطني من - 00:03:00ضَ
الواقدي قال حدثنا خارجة ابن عبد الله ابن سليمان ابن زيد ابن ثابت. عن ابي الرجال عن عمرة عن عائشة عن النبي الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. والواقدي متروك وشيخه مختلف في تضعيفه. وخرجه الطبراني من وجهين - 00:03:20ضَ
ايضا عن القاسم عن عائشة. وخرج الطبراني ايضا من رواية محمد بن مسلمة عن ابن اسحاق عن اه محمد ابن يحيى ابن عن عمه واسع ابن حبان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار في الاسلام وهذا اسناد مقابل - 00:03:40ضَ
قارب وهو غريب. لكن خرجه ابو داوود في المراسيل من رواية عبدالرحمن ابن مغرة عن ابن اسحاق عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عمه مرسلا وهو اصح وخرجت دار قطني من رواية ابي بكر بن عياش قال اراه عن ابن عن ابن عن ابن عطاء عن ابيه عن ابي - 00:04:00ضَ
ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. ولا يمنعن احدكم جاره ان يضع خشبه على حائطه. وهذا الاسناد فيه شك وابن عطاء هو يعقوب وهو ضعيف. وروى كثير ابن عبدالله ابن عمرو ابن عوف المزني عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا - 00:04:20ضَ
ضرر ولا ضرار. قال ابن عبد البر اسناده غير صحيح. قلت كثير هذا يصحح حديثه الترمذي. ويقول البخاري في بعض حديثه هو اصح حديث في الباب وحسن حديثه ابراهيم ابن المنذر الحزامي. وقال هو خير من المراسيل ابن المسيب وكذلك حسنه - 00:04:40ضَ
ابن ابي عاصم وترك حديث اخرون منهم الامام احمد وغيره. فهذا ما حظرنا من ذكر طرق احاديث هذا الباب. وقد ذكر الشيخ رحمه الله ان بعض طرقه تقوى ببعض وهو كما قال وقد قال البيهقي في بعض احاديث كثير ابن عبد الله المزني اذا - 00:05:00ضَ
امت الى غيرها من الاسانيد التي فيها ضعف قويت. وقال الشافعي في المراسيل في المرسل انه اذا اسند من وجه اخر او ارسله من يأخذ العلم عن غير من يأخذ عنه المرسل الاول فانه يقبل. وقال جوزجاني اذا كان الحديث المسند من رجل - 00:05:20ضَ
غير مقنع يعني لا يقنع لا يقنع برواياته. وشد اركانه المراسيل بالطرق المقبولة عند ذوي الاختيار استعمل به. وهذا اذا لم يعارض بالمسند الذي هو اقوى منه. وقد استدل الامام احمد آآ الامام احمد بهذا الحديث وقال - 00:05:40ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وقال ابو عمرو ابن الصلاح هذا الحديث اسنده الدار قطني من وجوه ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه. وقد تقبله جماهير اهل العلم واحتجوا به. وقول ابي داود انه من الاحاديث التي يدور الفقه عليها - 00:06:00ضَ
يشعر بكونه غير ضعيف والله اعلم. وفي المعنى ايضا حديث ابي ما يخرج من هذا طبعا هذا كله يعني اه اه كلام حديثي كلام عن الاسناد والرجال لكن النصوص الاحاديث - 00:06:20ضَ
التي توافق قواعد الشرع لو مثل لا ظرر ولا ظرار هذا لو اخذنا استقرأنا النصوص في القرآن والسنة واعمال النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقاته لوجدنا انها تصل الى هذه القاعدة لو ما سميناها حديث فهي - 00:06:38ضَ
قاعدة يفهمها العقلاء لا ظرر ولا ظرار. يعني هي عبارة عن تعبير لاصول حق تعبير عن اصول الحق لو فرض انها ليست حديث مسند معناها الصحيح قاعدة شرعية نأخذها من مجموع نصوص ولا نص واحد. وليس نص واحد. وربما المعنى مما يجمع عليه - 00:06:55ضَ
اهل العلم انه لا ظرر ولا ظرر مما يجمع عليه اهل العلم بصرف النظر عن كون الحديث او غير الحديث ولذلك عمل به في في الفقه عمل فيه الاحكام يعمل فيه في القضاء عند القضاة. بعض الناس يقف عند النص ثم يرد معناه لمجرد كون اسنده ضعيفة - 00:07:18ضَ
السنيد ضعيفة لكنه على الاقل هو حكمة صائبة. وقاعدة شرعية تؤخذ من عموم النصوص هو ايضا مما تبطيه مصالح الامة. ويعتبر من ما يسمى بالقواعد العظمى. من القواعد العظمى. اما كونه نص حديث - 00:07:40ضَ
فلا يتوقف صحة هذا المعنى على كونه ونص ان ثبت انه نص هذا نور على نور. اذا ما ثبت فهو صحيح المعنى ولا يتعارض مع الشرع بل يتطابق مع الشرع. وتؤيده قواعد كثيرة ونصوص كثيرة. نعم. وفي - 00:07:57ضَ
معنا ايضا حديث ابي صرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال من ضار ضار الله به ومن شاق شق الله عليه خرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجة وقال - 00:08:14ضَ
الترمذي حسن غريب وخرج الترمذي باسناد فيه ضعف عن ابي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من ضار مؤمنا او مكر به وقوله صلى الله وعليه وسلم لا ضرر ولا ضرار هذه الرواية الصحيحة ضرار بغير همزة. وروي اضرار بالهمزة ووقع ذلك - 00:08:24ضَ
في بعض روايات ابن ماجة والدارقطني بل وفي بعض نسخ الموطأ وقد اثبت بعضهم هذه الرواية وقال يقال ضر واضر بمعنى وانكرها اخرون وقالوا لا صحة لها واختلفوا هل بين اللفظين اعني الظرر والظرار فرق ام لا؟ فمنهم من قال هما بمعنى واحد على - 00:08:44ضَ
على وجه التأكيد والمشهور ان بينهما فرقا. ثم قيل ان الظرر هو الاسم والظرار الفعل. فالمعنى ان ضرر نفسه منتف في الشرع. وادخال الظرر بغير حق كذلك. وقيل الظرر ان يدخل على غيره ظررا بما - 00:09:04ضَ
ينتفع هو به. والظرار ان يدخل على غيره ظررا بما لا منفعة له به. كمن من منع ما لا يظره ويتظرر به ممنوع ورجح هذا القول طائفة منهم ابن عبد البر ابن عبد البر وابن الصلاح. وقيل - 00:09:24ضَ
الضرر ان يضر بمن لا يضره. والظرار ان يضر بمن قد اضر به على وجه غير جائز. وبكل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم انما نفى الظرر والظرار بغير حق. فاما ادخال الظرر على احد بحق اما لكونه تعدى - 00:09:41ضَ
الله الضرار يؤخذ منه ايضا بمفهومه. انه الظرار غالبا يكون عن شيء من العناد وانتقام والعدوانية والتكلف كل هذا يسمى ضرار لانه في مفاعلة فيه مبالغة الظرار ايظا احيانا يكون نوع من نزع الانتقامية - 00:10:01ضَ
غالبا نزع انتقامي مثلا الإنسان يمسك زوجة ليس لها ذنب الا انه يعتب عليها شيء قد يقصد حرمانها من من من زواج جديد سيعلقها ولا يسمح لها بان يعني تنفس الحرية. هذا ما هو بفقط ظرر بل ظرار. يزيد عن مجرد الظرر يعني ظرر مبالغ - 00:10:23ضَ
في تعرفون هذا في واقع المجتمع انه احيانا تكون نوع من المكايد والانتقام بمجرد الظرر الذي يكون اه مقابل شيء اخر او الظرر محدود هذا ظرر يكون فيه مبالغة ويكون فيه تشفي فيسمى ظرار الله اعلم نعم - 00:10:47ضَ
وبكل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم انما نفى الظرر والظرار بغير حق فاما ادخال الظرر على احد بحق اما لكونه يتعدى حدود الله بقدر جريمته او كونه ظلم غيره في طلب المظلوم مقابلته بالعدل فهذا غير مراد قطعا. وانما المراد الحاق الظرر بغير - 00:11:06ضَ
في حق وهذا على نوعين احدهما ان الا يكون في ذلك غرض سوى الظرر بذلك الغير. فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه وقد ورد في القرآن النهي عن المضارة في مواضع منها في الوصية. قال الله تعالى من بعد وصية يوصى بها اودع - 00:11:26ضَ
غير مضار وفي حديث ابي هريرة المرفوع ان العبد ليعمل بطاعة الله ستين سنة ثم يحضره الموت فيضار فيضار في الوصية فيدخل النار ثم تلا تلك حدود الله الى قوله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها - 00:11:46ضَ
وقد خرجه الترمذي وغيره بمعناه. وقال ابن عباس الاضرار في الوصية من الكبائر ثم تلا هذه الاية. والاضرار في الوصية تارة تكون بان يخص بعض الورثة بزيادة على فرضه الذي فرضه الله له فيتضرر بقية الورثة بتخصيصه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:12:06ضَ
ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وتارة بان يوصى لاجنبي بزيادة على الثلث. فتنقص حقوق الورثة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث وثلث كثير. ومتى وصى لوارث او لاجنبي بزيادة على الثلث لم ينفذ ما وصى به الا - 00:12:26ضَ
باجازة الورثة وسواء قصد المضارة او لم يقصد. واما ان قصد المضارة بالوصية لاجنبي بالثلث فانه يأثم بقصد وهل ترد وصيته اذا ثبت ذلك باقراره ام لا؟ حكى ابن عطية رواية عن مالك انها ترد. وقيل انه قياس مذهب - 00:12:46ضَ
مذهب مذهب احمد. ومنها في الرجعة في النكاح. قال تعالى فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. وقال وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. فدل ذلك على ان - 00:13:06ضَ
من كان قصده بالرجعة المضارة فانه اثم بذلك. وهذا كما كانوا في اول الاسلام قبل حصر الطلاق في ثلاث يطلق الرجل امرأته ثم يتركها حتى تقارب انقضاء عدتها ثم يراجعها. ثم يطلقها ويفعل ذلك ابدا بغير نهاية - 00:13:26ضَ
المرأة لا مطلقة ولا ممسكة. فابطل الله ذلك وحصر الطلاق في ثلاث في ثلاث مرات. وذهب مالك الى ان ان راجع امرأته قبل انقضاء عدتها ثم طلقها من غير مسيس انه ان قصد بذلك بذلك مضارتها بتطوير العدة لم - 00:13:46ضَ
تأني في العدة وبنت على ما مضى منها. وان لم يقصد بذلك استأنفت عدة جديدة. وقيل تبني مطلقا وهو قول عطاء وقتادة وهو قول عطاء وقتادة والشافعي في القديم واحمد في رواية وقيل تستأنف مطلقا وهو قول الاكثرين منهم ام منهم - 00:14:06ضَ
قلابة والزهري والثوري وابو حنيفة والشافعي في الجديد. واحمد في رواية واحمد في رواية واسحاق وابو عبيد وغيرهم. ومنها الايلاء. لعلنا نقف عندها لانه الكتاب الاخر نبخسه حقه. جميل. ووقفنا على مقطع. هم. ذكر اه اه - 00:14:26ضَ
المضار في الايلاء وذكر المضارة في الرضاع كلها امثلة واظحة طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم في شرح الحديث الثاني والثلاثين حديث - 00:14:46ضَ
لابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ظرر ولا ظرار. قال رحمه الله تعالى في صفحتي مئتين واربعة عشر ومنها في الايلاء. فان الله جعل مدة المول اربعة اشهر اذا حلف الرجل على امتناع وطأ زوجته - 00:15:10ضَ
فانه يضرب له مدة اربعة اشهر. فان فاء او رجع الى الوطء كان ذلك توبته. وان اصر على الامتناع لم يكن لم يمكن من ذلك. وفيه قولان للسلف والخلف احدهما انها تطلق عليه بمضي هذه المدة. والثاني انه يوقف - 00:15:29ضَ
فان فاء والا امر بالطلاق ولو ترك الوطأ لقصد الاضرار بغير يمين بغير بغير يمين مدة اربعة اشهر فقال كثير من اصحابنا حكم حكم المولي في ذلك. وقال هو وقالوا هو ظاهر كلام الامام احمد. وكذلك - 00:15:49ضَ
ذلك قال جماعة منهم اذا ترك الوطأ اربعة اشهر لغير عذر ثم طلبت الفرقة فرق بينهما بناء على ان عندنا في هذه المدة واجب. واختلفوا هل يعتبر ذلك قصد الاضرار ام لا يعتبر؟ ومذهب مالك - 00:16:09ضَ
واصحابه اذا ترك الوطأ من غير عذر فانه يفسخ نكاحه مع اختلافهم في تقدير المدة. احسنت. اه لعلي عشان ما نطول اه ننقطع عن الاصل. سنكمل الفقرة. الكلام في الحديث الثاني والثلاثون - 00:16:29ضَ
اللي هو حديث ابي سعيد الخدري اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. تكلم الشيخ عن اسناد الحديث وطرقه الى اخره كلاما كعادته احيانا في بعض الاحاديث التي عليها كلام - 00:16:47ضَ
اه ثم بدأ بالشرح. بدأ بالشرح صفحتي مئتين وثلاثطعش وضرب امثلة في الاضرار اه قبل ذلك لعلي ايضا اه نؤسس لمفهوم الدرس ذكر الاختلاف بين اللفظين اعني الظرر والظرار هذا صفحة مئتين واثنعش - 00:17:00ضَ
هنا الاذراء الاظرار بمعنى الظرر بمعنى الاظرار وهل التكرار للتأكيد؟ في كلام يعني من احسنه. كما ذكر قال الشيخ قال انما معنى واحد على وجه التأكيد لكن المشهور قال ولان بينهما فرقا - 00:17:21ضَ
قيل ان الظرر هو الاسم والاظرار هو الفعل وعلى هذا يكون ذكر الاضرار من باب تعميم تعميم او من باب التطبيق المعنى ان الظرر ان ضرر نفسه منتف في الشرع. وادخال الظرر بغير ذلك حق - 00:17:39ضَ
وقيل الظرر ان يدخل على غيره ظررا بما ينتفع به هو يعني بمعنى له مصلحة في الاظرار في الظرر والاضرار بالعكس ان يدخل على غيره ظررا بما لا نفعت فيه. يعني شر محض - 00:17:57ضَ
ثم ذكر القول الرابع وهو ان الظرر ان يضر بمن لا يضره والضرار ان ان يضر بمن قد اظر به يعني من باب المجازاة فهو من باب المقابلة بالفعل بالفعل لكنه يبالغ فيصبح - 00:18:14ضَ
فعله آآ مذموم ثم ذكر امثلة للظرر الظرار اولها الوصية لان الموصي احيانا قد يوصي عند موته او قبل ذلك بما يضر بالورثة او ببعض الورثة هذا فيه ظرر وظرار. وذكر ثانيا - 00:18:30ضَ
الرجعة في النكاح قد يقصد بعض الرجال ان يرجع الى زوجته قبل ان تنتهي عدتها من اجل ان يطول مدة تعليقها يعلقها بطريقة شبه مشروعة فكلما تكاد تنتهي العدة يراجعها علشان تبقى معلقة - 00:18:53ضَ
هذا من الضرر والاضرار ثم ذكر ثالثا الايلاء الذي نحن فيه نعم اكمل ولو اطال السفر من غير عذر وطلبت امرأته قدومه فابى فقال مالك واحمد واسحاق يفرق يفرق الحاكم بينهما وقدره احمد بستة اشهر واسحاق بمضي سنتين. ومنها في الرضاعة. طبعا هذا هذه هذه المثال الرابع - 00:19:14ضَ
نعم. قال تعالى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. قال مجاهد في قوله لا تضار والدة بولدها قال لا يمنع امه ان ترضعه ليحزن ليحزنها. وقال عطاء وقتادة والزهري وسفيان - 00:19:41ضَ
وغيرهم اذا رضيت ما يرظى به غيرها فهي احق به. وهذا هو المنصوص عن احمد. ولو كانت الام في حبال وقيل ان كانت في حبال الزوج فله منعها من ارضاعه الا الا يكون الا الا يمكن - 00:20:01ضَ
قاعه من غيرها وهو قول الشافعي وبعض اصحابنا لكن انما يجوز ذلك اذا كان قصد الزوج به توفير الزوجة للاستمتاع لا مجرد ادخال الظرر عليها وقوله ولا مولود له بولده يدخل فيه ان المطلقة اذا طلبت ارضاع ولدها باجرة مثلها - 00:20:21ضَ
ما الاب اجابتها الى ذلك. وسواء وجد غيرها او لم يوجد. هذا منصوص الامام احمد. فان طلبت زيادة على مثلها زيادة كثيرة ووجد الاب من يرضعه باجرة المثل لم يلزم الاب اجابتها الى ما طلبت لانها تقصد - 00:20:45ضَ
المضارة وقد نص عليه الامام احمد ومنها في البيع طويل مكان طويل لا موب طويل اكمله عشان نقف على لا اقول هذا المثال الخامس. ها؟ هذا المثال الخامس. ايه. الخامس. ومنها في البيع وقد ورد النهي عن بيع المضطر. خرجه ابو داوود - 00:21:05ضَ
داود من حديث علي بن ابي طالب انه خطب الناس. فقال سيأتي على الناس زمان عضو يعض يعض الموسم على ما في يديه ولم يؤمر بذلك. قال الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم. ويبايع ويبايع المضطرون. وقد - 00:21:26ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر. وخرجه الاسماعيلي وزاد فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان عندك خير تعود به على اخيك والا فلا تزيدنه هلاكا الى هلاكه. واخرجه ابو يعلى الموصلي بمعناه من حديث حذيفة مرفوعا ايضا - 00:21:46ضَ
وقال عبد الله ابن معقل لحظة شوي هذا له صورتان في تقديري. لان كلام الشيخ مجمل اه الصورة الاولى ان يكون هذا المضطر لا يستطيع ان يدفع قيمة لا يستطيع ان يدفع مبلغ والطرف الاخر غني - 00:22:06ضَ
فينبغي عليه ان يعطيه ما يسد حاجته ولا يفرض عليه بيع وهو لا يستطيع ان يوفي البيع لكن ليش تنتهي هذه الظاهرة؟ الظاهرة الاخرى هو انه يفرض عليه شعرا اكثر من السعر الحقيقي ليستغل حاجته - 00:22:26ضَ
وهذا هو الكثير الان عند التجار وعند اصحاب المؤسسات استغلال حاجة الناس في رفع آآ السلعة. نعم وقال حرب سئل احمد عن بيع المضطر فكره. فقيل له كيف هو؟ قال يجيئك وهو محتاج فتبيعه ما يساوي - 00:22:44ضَ
عشرة بعشرين وقال ابو طالب قيل لاحمد ان ربح بالعشرة خمسة فكره ذلك وان كان المشتري مسترسلا لا يحسن ان يماكس فباعه بغبر كثير لم يجوز ايضا. قال احمد الخلافة - 00:23:05ضَ
الخداع الخلافة الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي كان لا يحسن اه ليس عنده يعني قدرة على على المماكسة ولا يحسن معرفة الامور. عنده قصور في فهمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اوصاه - 00:23:24ضَ
يعني لا خلاف بمعنى لا لا غش ولا غرر بمعنى انه احتاط. وهذا ينقض عقده اذا غرر به ينقض عقده لانه اشترط من قبل اذا غرر ربه ينتقض العقد. نعم. قال احمد الخلابة الخداع وهو ان يغبنه بما لا يتغابن الناس في مثله - 00:23:40ضَ
يبيعه ما يساوي درهما بخمسة ومذهب مالك واحمد انه يثبت له خيار الفسخ بذلك. ولو كان محتاجا الى نقد فلم يجد من يقرظه فاشترى سلعة بثمن الى اجل في ذمته. ومقصوده بيع تلك السلعة ليأخذ ثمنها. فهذا فيه قولان للسلف - 00:24:03ضَ
لخص احمد فيه في رواية وقال في رواية اخشى ان يكون مضطرا. فان باع السلعة من بائعها له فاكثر السلف على تحريم ذلك وهو مذهب مالك وابي حنيفة واحمد وغيرهم. لسنقف عند هذا جزاك الله خير. هذا ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد - 00:24:26ضَ
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:24:46ضَ