جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني ) - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
8021 - حكم من قال لزوجته أنت محرمة علي لو ذهبت إلى مكان كذا ثم ذهبت بعلمه أو دون علمه
Transcription
اه سؤاله الثاني يقول اثناء اقامتي في بلدي حلفت على زوجتي لو ذهبت الى المكان الفلاني تكوني محرمة علي ووقت بقائي هناك لم تذهب ولكن الان في غيابي لو ذهبت فما الحكم؟ وعلى من يكون الاثم - 00:00:00ضَ
وماذا افعل لو ذهبت وانا لم اعلم بذلك اذا لم تعلم فالاثم عليها لان عليها السمع والطاعة وعدم الخروج المحل الذي منعتها منه الا بامر شرعي ومسوغ شرعي فاذا خرجت ولم تعلم فان الاثم عليها - 00:00:17ضَ
اما اذا علمت ففيه التفصيل كل ما اردت بهذا تحريمها ان فعلت هذا الشيء فعليك وان كنت اردت منعها فقط اردت ان تمنعها من هذا الشيء لا تحريمها فعل كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم عشرة - 00:00:36ضَ
يطعمهم على كل واحد ويطعم كل واحد نصف ساعة من التمر من قوت البلد من التمر او من الارز او من الحنضة او من الذرة ان كانت قوة البلد يكفي عشرة كل واحد كيلو ونص تقريبا - 00:00:52ضَ
لان الحكم حكم اليمين اذا كان على الاقل هي محرمة ان فعل كذا وكذا اذا كان المقصود المنع وليس المقصود تحريمها تحريم الظهار فان عليه كفارة اليمين وهي اطعام عشرة مساكين - 00:01:03ضَ
لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد مقدارك مستقريبا او كسوتهم على قميص قميص او ايجاد ورداء اما ان كان المقصود تحريمها تحريم الظهار تكون حرام عليه اذا فعلت ذلك فرص الظهار - 00:01:17ضَ
وهي عتق رقبة مؤمنة من اجل صوم شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا ثلاثين صاعا كل شيء له نصف صاع كيلو ونص تقريبا قبل ان يمسها اذا قبل ان يمسها - 00:01:32ضَ
اما ان كان قصدت الطلاق قصد بهذا الطلاق انها متى فعلت تطلق هذا يقع به طاقته واحدة تقصد الطلاق. وانما فعلت تطلب. يقع به واحدة اما ان كان اراد المنع لم يريد الطلاق ولا تحريما وانما اراد المنع - 00:01:49ضَ
فعليه كفارة اليمين فقط كما تقدم - 00:02:05ضَ