جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني ) - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء

8022 - حكم زكاة الأرض في حق من رغب في بنائها أو تردد في بيعها - نور على الدرب

عبدالعزيز بن باز

كنت قد اشتريت قطعة ارض لاقيم عليها بناء اسكن فيه ولاسباب عدة لم استطع ان اقوم بذلك وقررت بيعها فهل عليها زكاة وكيف تحسب اذا كان ثمنها خمسة وسبعين الف ليرة سورية حين اشتريتها. وهل ازكيها - 00:00:00ضَ

منذ وقت شرائها ام لسنتها الاخيرة التي قررت بيعها فيها؟ افيدونا حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وامينه على وحيه نبينا وامامنا وسيدنا محمد - 00:00:20ضَ

ابن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فالارض التي قصد صاحبها البناء عليها للسكن ليس فيها زكاة. وهكذا لو قصر البناء عليها للتأجير ليس فيها زكاة. او تردد في ذلك - 00:00:40ضَ

ليس عنده جزم هل يبني للسكن؟ او للتجارة او لغير ذلك فليس عليه زكاة. لكن اذا كان للتجارة يزكي للاجار الاجرة اذا انجرها وحصل منها اجرة يحول عليها الحول يزكي اجرة اذا حال عليها الحول. اما اذا قصد بها - 00:01:00ضَ

فانه يزكيها منهن والبيع. هذه الارض التي ذكرها السائل دخلت في الحول على الصحيح من حين نوى للبيع. فاذا حال عليها الحول زكى قيمتها التي تساويها حين حال الحول عليها. اما ثمنها الذي بذل فيها فلا ينظر اليه. ولكن ينظر الى قيمتها حين - 00:01:20ضَ

تم الحول عليها بعد نية البيع. سواء كانت القيمة اقل من ثمنها او اكثر. هذا هو المختار والراجح في مثل هذا - 00:01:40ضَ