جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني ) - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
Transcription
يقول هل يجوز للرجل ان يتزوج بمهر ابنته او يتفق مع رجل اخر كل واحد منهما يأخذ بنت الثاني زوجة له بدون مهر ام لا؟ وماذا يسمى هذا في الشرع - 00:00:00ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الاسلام. ونهى عن الشرار في الاحاديث. كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام والشغار ان يقول الرجل زوجني ابنتك او زوجك بنتي او زوجني اختك او زوج اختي هذا هو - 00:00:14ضَ
وشرار. نعم. هو حرام. هو فاسد. وهو ان يشرط كل واحد منهما نكاحا اخرى كبنته او اخته او بنت اخيه سواء كان هذا له او لولده او لابن اخيه ونحو ذلك. هذا كله لا يجوز - 00:00:34ضَ
والصحيح ايضا انه لا يجوز ولو سمي مهرا حتى ولو سمي مهرا. قد خلا في هذا من خالف من العلم وقالوا اذا سمي لكل منهما مرور العادة وتراضتها بذلك فلا بأس. ولكن هذا قول مرجوح وليس بصواب. والصواب انه متى وقع الشرط - 00:00:54ضَ
بينهما فان المهر لا يحل ذلك. سموا مهرا او لا. لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار ولم يستثني. ولم يقل الا ان يكون لهما نهر وما جاء في حديث ابن عمر في تفسير انه ليس بينهما صداقة فهو من كلام نافع ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:14ضَ
من كلام الراوي نافع. وكلامه ليس بحجة. الحجة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر لم لم يبصر بين الشعار الذي الذي فيه مهر والشهار الذي لا مهر فيه. ويدل على هذا ما رواه احمد وابو داوود باسناد جيد - 00:01:34ضَ
عن ابي هريرة رضي الله عنه انه كتب اليه امير المدينة وذكر له ان بعض رجال قريش تزوج امرأة وجعل لها مهرا وتزوجها شفارا. فكتب اليه معاوية رضي الله عنه - 00:01:54ضَ
يقول له فرق بينهما فان هذا هو الشرار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتفت معاوية الى المهر وهذا هو الصواب لان العلة موجودة ولو فيه محرم. وهذه العلة هي ان هذا هذا الشرط يفضي الى ظلم النساء - 00:02:14ضَ
والى استحالة فروجهن بغير حق والى النزاع الكثير من الخصومات بين الطرفين والى تزويجهن بدون اذنهن وهذه كلها نتائج وثمرات لهذا العقد الفاسد. وهي ثمرات خبيثة ونتائج رديئة. نعم. جزاكم الله - 00:02:34ضَ
- 00:02:54ضَ