جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني ) - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
8043 - حكم الطلاق بالكتابة إذا لم يعلم أحد بذلك - نور على الدرب
Transcription
يقول انا رجل متزوج من امرأة عاصية لاوامري فلا تطيعني في شيء ودائما تخرج من البيت بغير اذن الى جانب ارتكابها بعض الاعمال التي اثارت غضبي مما جعلني افكر في طلاقها - 00:00:00ضَ
وفعلا كتبت ورقة طلقتها فيها طلقتين وسميتها باسمها واسم ابيها وكنت انذاك في البيت بمفردي وليس عندي احد ولكني بعد ذلك مزقت الورقة ولم يعلم احد بما حصل ولا هي. وكان ذلك قبل حوالي خمسة اشهر. فهل يقع طلاق بهذا ام - 00:00:17ضَ
نعم يقع عليها طلقتان طلقتها كتابة او لفظا ولو ما علمت. ولو لم تشهد فانه يقع الطلاق لكن يبقى لك واحدة. اذا كنت لم تطلقها قبل ذلك قد بقي لك واحدة فلك مراجعتها - 00:00:38ضَ
ولك العقد الجديد عليها ان كانت قد خرج من العدة المقصود ان الباقي واحدة اذا كنت ما طلقتها ايها السائل قبل هذا قبل هذا الطلاق المكتوب اه هو يقول انه مضى خمس اشهر من وقت الكتابة - 00:00:58ضَ
فلا تكون قد خرجت من العدة؟ نعم. الغالب انها قد خرجت من العدة. يعني بالحيض. نعم. وبالاشهر كانت بالاشهر ايضا الا اذا كانت حفلة ولم تضع الا في العدة لكن اذا كان وطأها - 00:01:12ضَ
يعني على نية الرجعة صار طبيعية في الوطن الذي حصل منه قبل ان تخرج من العدة. لو كانت يعني لما رجعت الى البيت وطأها بعد الطلقتين وناوي مراجعتها قبل اذا كان هذا قبل مرور ثلاث الحيض عليها. نعم - 00:01:26ضَ
اه لكن ناحية اه اه وقت كتابته ورقة الطلاق فيما لو كانت مثلا في طهر جمعها في الصحيح لكان فطرا جمعها في جوف حيض نعم لا يقع على الصحيح لا يقع وهو قول جمع من اهل العلم خلاف رأي الجمهور نعم نعم - 00:01:45ضَ
- 00:02:05ضَ