🕋فتاوى الحج والعمرة والأضاحي للإمام ابن باز -رحمه الله- مشروع كبار العلماء

81 ما حكم خروج المتمتع بعد أدائه العمرة خارج مكة؟ للإمام ابن باز

عبدالعزيز بن باز

الحاج المتمتع اذا ادى العمرة في اشهر الحج ثم ذهب الى جدة او الطائف هل ينقطع تمتعه اذا ادى العمرة في اشهر الحج ثم ذهب الى الطائفة وجدة والمدينة ونحوها لا ينقطع التوتر - 00:00:00ضَ

من يكمل الحجة وعليه الدم. فان عجز يصوم ثلاثة ايام الحج اما اذا رجع اليه ادى العمرة ورجع الى اهله ثم جاء بالحج المفرد فلا فلا جدية عليه. انقطعت التوتر - 00:00:15ضَ

لرجع الى اهله ثم راجع فجاء بحج مفرد اما اذا انتقل الى جدة او الى المدينة او الطائف هذا يبقى تمتع على حاله. نعم. هذا هو الصواب. نعم نعم - 00:00:28ضَ