شرح العدة في شرح العمدة - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
81 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الحدود|فصل فيما يشترط في السوط يقام به الحد|صالح الفوزان|الفقه
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الواحد والثمانون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ
اصبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد هذا الفصل يذكر فيه المؤلف كيفية اقامة الحد. اقامة الحد اذا كان بالجلد وهو الظرب فقال يظرب بسوط يعني بعصا لا جديد - 00:00:20ضَ
ولا خلق لان الجديد يكون قويا والخالق يكون ضعيفا لا يحصل به المقصود. والجديد يحصل به زيادة والمطلوب التوسط. فيكون ضربه متوسطا ليس ضربا قويا ولا ضربا ضعيفا لا يؤلمه بل يكون بين ذلك - 00:00:53ضَ
نعم ان رجلا اعترف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوته. فاعطي بساطين فقال بين هذين اللهم ورضي عن ابي هريرة ولان هذا هو العدل. لان هذا هو العدل بين - 00:01:25ضَ
الظرب الذي لا يؤلمه والظرب الذي يزيد في المطلوب ويعذب المجلود. نعم وقد روى علي رضي الله عنه انه قال فرق بين ربين ضرب بين الضربين بين الضرب الشديد والظرب الظعيف ان يكون ظربا متوسطا - 00:01:57ضَ
بين صوتين بين الصوت الجديد والصوت الخلق يعني البالي فيقولون اصلا لا يريد فيفرح. فيكون وسطا لا جديد فيكره ولا نعم. وهكذا العذاب يدخل الوسطاء. لا شديد فيقتل. ولا ضعيف فلا يخلع - 00:02:23ضَ
نعم هكذا يكون تعذيب الجاني. لا يشتد في تعذيبه ولا يتساهل فيكون تعذيبا وسطا يحصل به المقصود وهو الردع نعم. الجالد لا يشتد الجالد في رفع يده او رفعا شديدا - 00:02:52ضَ
لان هذا من قوة الظرب ولا يخفض يده حيث لا يؤلم بل يتوسط في رفع يده نعم ولا ينفع كل رفع ولا يؤمن. نعم. قال احمد لا يأتي رزقه في شيء من الحدود - 00:03:23ضَ
يعني لا يبالغ في راعيه. فان المقصود انه لا قتله. لا. مسألة ولا يرضى ولا يمد في المحدود لا يمد على الارض ولا لان هذا لم يرد في صفة اقامة الحدود لا يمد ولا يربط تربط يداه ورجلاه - 00:03:46ضَ
بل يظرب واقفا يضربها وهو واقف او وهو جالس نعم ولا يمل ولا يرقد ولا يجرد. ولا يجرد من ثيابه لان في هذا كشفا لعورته وفيه ايضا زيادة ايلام لجلده تترك ثيابه عليه. وكذلك لا يكون - 00:04:11ضَ
ثياب كثيرة تمنع وصول الظرب الى جلده. تكون عليه ثياب متوسطة معتادة. لان بعظ المجرمين يجعل على على جسمه شيئا يقيه من الظرب فيجب تفقد هذا عند اقامة الحد يتفقد وينظر في لباسه الذي عليه هل هو معتاد؟ ولا في غير معتاد يمنع الظرب - 00:04:44ضَ
نعم قال ابن مسعود رضي الله عنه ليس في ديننا ولا قيد ولا تجريب ليس في ديننا مد وهو مد المحدود على الارض ولا قيد بان تقيد اطرافه نعم لا مد ولا قيد ولا تجريد من ثيابه - 00:05:17ضَ
نعم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يطلع عن احد مثل ولا تجبر لكن لابد من ضبطه لابد من ضبط المحدودية الا يهرب او يحصل منه رد فعل - 00:05:47ضَ
لابد من ضبطه بان يمسك حتى يتمكن من اقامة الحد عليه. نعم ولا تنزع ثيابكم بل يدخل عليكم الثياب التي لا تمنع وصول الظرب الى جسمه. نعم. نزعت اذا كان عليه ثياب غليظة - 00:06:04ضَ
سميكة انها تنزع وكما قلنا لابد من تفقده عند الظرب ياك؟ وان كان عليه حر او جبة محسوبة نزعت لانه لو ابتليت عليه ذلك لم يبالي بالقبر مسألة ويتقى وجهه ورأسه وفرجه - 00:06:33ضَ
يتقى ظربه مع مع المواظع الحساسة فلا يظرب مع وجهه لان الوجه مجمع الحواس فيه البصر وفيه ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر باتقاء الوجه كذلك لا يظرب في مع فرجه لان الفرج حساس وربما - 00:06:57ضَ
يؤدي الى قتله نعم وهو رأسه لان الرأس ايضا حساس وفيه السمع فيه السمع وفيه المخ وفيه الرأس حساس لا يظرب مع رأسه. انما يظرب مع جسمه. ظهره او جنبي - 00:07:23ضَ
نعم نعم وقال علي رضي الله عنه الا الوجه والارض يعني يفرق الظرب على جسمه كذلك لا يجوز ان يكون الظرب في محل واحد بل يفرق على جسمه لينال كل موضع من الجسم حظه من الالم - 00:07:52ضَ
وايضا لانه لو توالى الظرب على موظع واحد فان ذلك يؤدي الى الظرر شق الجلد او الجرح او قتل الشخص اذا كان لا يتحمل نعم وقال للجلد اضربها واوجه واتخذ الرأس والوجه - 00:08:23ضَ
وينبغي هذا كلام علي رضي الله عنه اظرب واوجع يعني لا يكون ظربا ظعيفا لا يحس به المجلود واتق هذه المواضع التي فيها المقاتل نعم. وينبغي ان يفرق الظرب على جميع الجسد. نعم. ويكثر منه في مواضع اللحم - 00:08:44ضَ
المواضع التي تتحمل الضرب يجعل غالب الظرب عليها لكن لا يقتصر عليها. بل يفرقه على جسمه حتى ينال جسمه العذاب لا والمرأة كالرجل في ذلك في جميع ما سبق من انها - 00:09:09ضَ
تضرب بسوط متوسط ويكون ضربا بين ضربين ليس بالشديد ولا بالهين وتبقى عليها ثيابها لانها عورة فهي مثل الرجل في فيما سبق نعم مسألة نعم هذا هو هو العمل عند - 00:09:34ضَ
السلف الصالح انهم يضربون المحدودين وهم قيام من اجل ان يراهم الناس لان هذا فيه تشهير بهذا المحدود يراه الناس اما لو كان مطروحا على الارض فان الناس لا يرونه - 00:10:04ضَ
نعم لان قيامه وسيلة الى اعطاء كل عقول منافسة حقه من الله فقال مالك يضرب جالساه لان الله سبحانه لم يأمر القيامة ولانه مشدود بحد اشبه قلنا ولم يؤمر بجلوس ايضا - 00:10:22ضَ
يعني ما يعني ما ورد في الشرع ضربه قائما ولا قاعدا وانما الله جل وعلا قال فاجلدوهم اجلدوهم هذا في الزنا وقال اجلدوهما ايضا في القلب ولم يبين سبحانه ما يكونون عليه من قيام او قعود لان هذا موكول الى - 00:10:48ضَ
الى نظر الامام ما يراه وما يراه احسن لعب قلنا وضربه قائما يحصل به التشهير والرؤية ويحصل به تفريق الضرب على البدن لانه لو كان جالسا ما ما امكن تفريق الظرب على - 00:11:12ضَ
جميع بدنه لانه لا يتبين جميع البدن الا من الواقف. نعم قلنا ولم يهرب بالجلوس نظام ولم يذكر الكيفية. فعليناها من دليل اخر علمناها من الاثار علمنا الكيفية من الاثار عن السلف - 00:11:36ضَ
وكيف ظربوا لا مثل ما نقل عن علي رضي الله عنه وعن ابن مسعود لا وان المرأة فترى جالسة. لان هذا استر لها. المرأة لا تظرب قائمة بل تظرب جالسة لان هذا استر لها - 00:11:56ضَ
نعم واما المرأة جالسة ليكون اسهل لها. نعم. السلف وتضر المرأة جالسة وتشد عليها تشل عليها ثيابها يعني تربط عليها الثياب لان لا تتكشف اثناء الضرب نعم وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها - 00:12:16ضَ
لا تنكشف لما روي عن علي رضي الله عنه انه قال تظل المرأة جالسة والرجل قائما لان المرأة عورة وجلوسها استودعها ويفارق النعال فانه لا يؤدي الى كشف العورة. اللعان - 00:12:40ضَ
كما يأتي يلاعن الرجل وهو المرأة وهما قائمان وهما قائمان لان اللعان ليس به ضرب وانما هو كلام وايمان لا فانه لا يؤدي الى حشد العربة. نعم. تشد عليها ثيابها. لان لا ينكشف شيء من - 00:13:03ضَ
عند الله وبحديث عمران ابن قصي قال فاض من النبي صلى الله عليه وسلم فشكت علينا ثيابها هادي الغامدية رضي الله عنه الغامدية التي اعترفت بالزنا وطلبة من الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:13:28ضَ
اقامة الحد عليها فلما تكرر منها ذلك واصرت الا ان يقام عليها الحد امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تشك عليها ثيابها يعني تربط ثم امر بها فرجمت نعم فدل على ان المرأة تشد عليها ثيابها نعم - 00:13:46ضَ
قال فامر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم امر بها فرجمت نعم قال الاوزاعي يعني فشدت عليها نعم ومن كان مريضا يرجى فربه اخذ حتى يقرأ. اذا وجب الحد على مريض وجب الجلد - 00:14:08ضَ
على مريض فانه ينظر فان كان يرجى شفاؤه فانه يؤجل حتى يشفى ثم يقام عليه الحد لانه لو اقيم عليه وهو مريض على الصفة الشرعية ادى هذا الى قتله لانه لا يتحمل - 00:14:29ضَ
اما ان كان لا يرجى برؤه فانه يجلد في الحال وهو مريض لكن يخفف تخفف عنه الظرب فيضرب ضربا يتناسب مع حالته واذا وجب الحد على امرأة حامل اذا وجب على امرأة حامل - 00:14:51ضَ
فانه لا يقام عليه الحد حتى تضع الولد فان كان هذا الحد جلدا فانها تجلد بعد وضع الولد وان كان الحد رجما فانه يؤجل الى ان تفطنه تفطم الولد هنا - 00:15:14ضَ
ومن كان مريضا يجاب حتى يرى لما رأى ابو داوود عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا علي انطلق اقم علينا الحد انطلقت فاذا بهذا يسير لم ينقطع فاتيته فقال يا علي افرغت؟ فقلت اتيتها - 00:15:36ضَ
قال يا سيدي فقال دعها حتى ينقطع عنها الدم. ثم اقام علينا الحد. رواه مسلم بنحو بنحو من هذا المعنى لا مسألة يعني مريضة او حاير نعم. اي لم يركب وخشي عليه من السوق. جلد بغد فيه عيدان بعدد ما - 00:16:04ضَ
بعدد ما يجب عليه. ان كان لا يرجى برؤه فانه يجلد بسوط يناسبه وان كان لا يتحمل الصوت والعدد عدد الضربات فانه يجلد بضعف يعني عذق. عرق في شماريخ بعدد الجلدات - 00:16:26ضَ
فيه مئة شمراخ ان كان الحج زنا او ثمانين ان كان الحد قذفا ثمانين شمراخ وذلك لقوله تعالى لايوب عليه السلام وخذ بيدك غلثا فاضرب به ولا تحنث نعم ولان - 00:16:48ضَ
رجلا رويجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم زنا رويجل يعني ضعيف البنية زنا فامر النبي صلى الله عليه وسلم بضربه بالظبط نعم وخشي عليه بعدد ما يجب عليه مرة واحدة. يعني يضرب - 00:17:11ضَ
بالعلق الشماريخ مرة واحدة يصير كلش عن عن سوط وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى نعم لما رواه ابو امامة ابن سعد عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:17:32ضَ
انها مستكارة منهم حتى اشتكى يعني مرض اشتكى يعني مرض حتى ظني يعني ضعف جدا من المرظ لكن وهو في هذه الحالة جاءته جارية فافتتن بها وزنا بها نعم حتى رضي فعاد جدا على عظم. يعني نحل جدا صار جلد على عظم من النحول. نعم - 00:17:50ضَ
فدخلت عليه الجارية ببعضهم فوقع عليها فلما دخل عليه الرجال من قومه يعودونه اخبرهم بذلك وقال استفتوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاني قد انتقلت عليه فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ما رأينا في احد من القرب مثل الذي هو به لو حملناه اليه - 00:18:16ضَ
ما هو الا ذل على عرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يأخذوا له مئة شفارة فيضربوه بها ضربة واحدة نعم وهذا هذه القصة تدل على خطورة النسا على الرجال وان كانوا مرضى - 00:18:44ضَ
فان كانوا ضعافا فالفتنة لا تؤمن اذا خلا رجل بامرأة ولو كان الرجل مريظا ولو كان الرجل ضعيفا فانه لا يؤمن من الفتنة لان هذا الرجل بلغت به الحال الى هذا الحد من الضعف ومع هذا - 00:19:06ضَ
فتن بهذه الجارية ووقع عليها ولكن ايمانه حمله على ان يستفتي الرسول صلى الله عليه وسلم في شأنه فالنبي صلى الله عليه وسلم امر بان يظرب بمئة شمراخ عن مئة سوط ظربة واحدة - 00:19:28ضَ
نعم ودل هذا ايضا على ان الحد لا يسقط على ان الحد لا يسقط وانما يقام على قدر الاستطاعة نعم هذا الحديث في اسناده مقال ولانه لما كانت الصلاة تختلف باختلاف حال المصلي فالحج بذلك او لا - 00:19:51ضَ
هذا الحديث وان كان باسناده مقال الا ان الاية تعبده خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحمل لانه حلف لان ايوب عليه السلام حلف ان يظرب امرأته مئة جلدة بسبب انها اخطأت خطأ فحلف ان يضربها مئة جلدة - 00:20:17ضَ
ولكن كانت ظعيفة لا تتحمل فافتاه الله جل وعلا بان يأخذ الضرس ويضربها ويضربها مرة واحدة حتى تبرأ يمينه خذ بيدك ظرفا فاضرب به ولا تحنث يعني لا فان هذا - 00:20:39ضَ
يكفي في التحلل من اليمين هذه فتوى من الله سبحانه وتعالى لنبيه ايوب عليه السلام فهي تعبد هذا هذا الحديث وان كان ضعيفا ولقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر - 00:20:59ضَ
فاتوا منه ما استطعتم ولان المريض تخفف عنه الصلاة ايضا تخفف عنه الصلاة بالجمع بين الصلاتين وبالتيمم بدل الماء اذا عجز عن الماء فالمريض ايضا حتى في الصلاة يصلي على حسب حاله. وايضا يصلي قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فعل - 00:21:21ضَ
على جنب ويومئ بالركوع والسجود فخففت عنه الصلاة فكذلك الحد يخفف عنه ويقام عليه بحسب الاستطاعة. نعم هذا اذا كان لا يرجى شفاؤه اما اذا كان يرجى شفاؤه فانه يؤجل حتى يشفى ويقام عليه الحد. نعم - 00:21:49ضَ
اصبر واذا اجتمعت حدود بالله عز وجل باهاقة قتل وسقط سائرها. اذا اجتمعت حدود على رجل فيها احدها قتل وفيها جلد فان فان الحدود التي دون القتل تدخل في القتل فيقتل ويكفي عن الجميع - 00:22:11ضَ
منه يدخل الاصغر في الاكبر. اذا كان عليه جلد بالقذف او بالزنا وهو وهو وهو وهو بكر عليه مئة جلدة ووجب عليه القتل في حد مثل حد القصاص فانه يكتفى بالقتل - 00:22:37ضَ
لانه اعظم الحدود ويدخل ما دونه فيه. نعم واذا اجتمعت بلغ الله عز وجل في هذا قتل وسقط صاحبها وهو قول عبدالله ابن مسعود وقال الشافعي استوفى جميعها لان الشافعي يقول لا - 00:23:03ضَ
يجلد ثم يقتل استوفى الحدود التي عليه ويشهد لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيب جلد مئة والرجم جلد مائة والرجل البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والسيب بالسيب جلد مائة والرجم. فجمع صلى الله عليه وسلم - 00:23:28ضَ
بين الجلد والرجل فيجلد اولا ثم يرجم بالحجارة. نعم ابن مسعود رضي الله عنه ولا مخالف له من الصحابة. ولان اسباب الحلول اذا كان سقط ما هنا كالمحارب اذا اخذ المعنى وقتله فانه يقتل ولا يقطع - 00:23:55ضَ
المحارب وهو قاطع الطريق اذا اخذ المال وقتل فانه يقتل ويكتفى بذلك عن قطع يده ورجله من خلاف لان القتل هو الاكبر فيدخل ما دونه فيه هذا وجهة المذهب نعم - 00:24:22ضَ
ولان هذه الحلول تراقب ومن يقتل فلا فائدة في سجنه نعم. فيخالف حق الادمي فانه اكل مسألة ومن زنى من الله او سرق مرارا ولم يحل فحل واحد. اذا حصل منه الزنا عدة مرات - 00:24:46ضَ
قبل ان يقام عليه الحد فانه يكفي حد واحد عن الجميع ولا يكرر او سرق عدة مرات قبل ان تقطع يده فانه يكفي قطع يده اليمنى ويكفي عن جميع السرقات الماضية - 00:25:09ضَ
بخلاف ما اذا تكررت منه الجريمة بعد اقامة الحد. فانه يكرر عليه الحد لا حتى اذا لم يرتدع فانه يقتل في النهاية. نعم لانها حتى اختارت لمن يحب فاذا فعله كذا مرارا اجزى عدد واحد كالايمان بالله سبحانه - 00:25:29ضَ
كالايمان اذا كرر الايمان على الا يفعل شيئا او ان يفعله قبل ان يكفر فان عليه كفارة واحدة عن جميع الايمان نعم. الايمان بالله سبحانه فانه تنزله كفارة واحدة واجعلنا في رمضان في يوم مرتين. فانه يجزئه كفارة واحدة. لجاءها هنا. لو تكرر منه الوطء في نهار - 00:25:53ضَ
رمظان عدة مرات فانه يكفي كفارة واحدة اما لو كرر الجماع في عدة ايام فان كل يوم له كفارة اجمع على هذا كل من يحفظ عنه من اهل العلم ابن ابن المنذر هو الامام - 00:26:21ضَ
المشهور وله كتاب يذكر فيه الاجماعات اجماعات اهل اهل العلم وهو مطبوع لكن يقول العلماء انه في حكاية بعض الاجماعات فيه تساهل اذا رأى قول اكثر اهل العلم عده اجماعا - 00:26:44ضَ
فيه تساهل في حكاية الاجماع نعم مسألة واذا اجتمعت حدود من اجناس لا رغب فيها استوفيت كلها بوجود اسبابها هذا اذا كان الحد من جنس اذا كان الحد من جنس واحد اما اذا كان الحد من اجناس مختلفة - 00:27:05ضَ
فلا بد من اقامة كل حد على حدى كما لو سرق وزنا وشرب الخمر فهذا يجلد للخمر ويجلد للزنا ان كان بكرا وتقطع يده في السرقة نعم نعم. نعم. ثم بحمل الزنا. لان حتى الشرب اخف اخف - 00:27:28ضَ
تشعر اخف من حد الزنا. بالحد الشرب ثمانين ثمانون جلدة وحد الزنا مئة جلدة. نعم. فيبدأ بالاخص. نعم. فانه مما يرفعون. الخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم جلد نحوا من اربعين - 00:28:03ضَ
ولكن لما كثر شرب الخمر في عهد امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه استشار الناس استشار الصحابة فاشاروا عليه ان يجعل الجلد في في شرب الخمر ثمانين جلدة - 00:28:25ضَ
قياسا على حد على حد القذف لان من شرب هذا ومن هذا افترى فاجمعوا على جعله ثمانين جلد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين من بعد - 00:28:41ضَ
وبعض العلماء يقول ان الاربعين هي الحد وما زاد عليها فهو من باب التعزير يفعله الامام اذا رأى المصلحة في ذلك فيجتمع فيه حد وتعزير اما الحد فلا بد منه وهو اربعون واما الزيادة - 00:29:02ضَ
على الاربعين فانها من باب التعزير. يفعلها ولي الامر اذا رأى المصلحة في ذلك كما فعل عمر رظي الله عنه ولعل هذا القول هو الاقرب نعم اخاف على الخلاف. نعم. نعم. ثم يقطع - 00:29:26ضَ
قد الزنا مئة بالكتاب والاجماع قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة هذا هذا البكر واما السيد فجاء حده بالسنة انه يرجم جاء حده بالسنة انه يرجع - 00:29:50ضَ
وجلد ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم خلفاؤه من بعده وعمل بذلك المسلمون خلفا عن سلف نعم ثم يقطع السرقة يوجد عن الشرب ثم يقطع في السرقة يعني يجمع عليه بين - 00:30:14ضَ
الحدود المختلفة. نعم مسألة وتدار الحدود بالشبهات. نعم اذا كان المجرم له شبهة ادعى انه ادعى انه مكره مجبر على هذا الشيء او ادعى انه كان في حالة في حالة غيبوبة عقل يوم يفعل هذا الشيء - 00:30:39ضَ
اما بنوم واما بسكر لم يتعمدوا شرب شيئا او انه تعاطى شيئا من المواد التي اسكرته او خدرته وهو لا يعلم عن ذلك وفعل هذه الجريمة وهو غير متعمد يقبل منه هذا لقوله صلى الله عليه وسلم ادرؤوا الحدود - 00:31:07ضَ
بالشبهات نعم اما اذا لم يكن هناك شبهة فلابد من اقامة الحد نعم عليه الصلاة والسلام اي ادفعوها ادرؤوا يعني ادفعوها للشبهات اذا كان هناك شبهة يدعيها المجرم وهذه الشبهة ممكنة - 00:31:30ضَ
فانها تدرأ عنه الحد نعم قال ابن منذر اجمع حلول عنه من اهل العلم. على ان الشبهات. نعم انه في نشره وعين القلب او لولده لم يحاب. اذا زنا بجارية له فيها شرك يعني مشتركة بينه وبين غيره - 00:32:00ضَ
فانه يدرأ عنه الحد لانه ظن لانه ظن ان ان اشتراكه في ملكها يبيح له الوضوء هذه شبهة ولا يبيح له الوقت شرعا لكن هو ظن هذا هو ظن هذا - 00:32:28ضَ
فيكون ما تعمد الزنا انه بنى هذا على على ظل منه فهذه شبهة تدرأ عنه الحد او ادعى انه غلط في هذه المرأة يظنها زوجته تبين انها غير زوجته ويدعين انه ما تعمد لكن ظنها - 00:32:44ضَ
زوجته انها كانت في ظلمة ومكارم ليس فيه ضياء فهذه شبهة تدرى على الحد الا اذا عرف بالاجرام من قبل وعرف بانه مجرم هذا لا يقبل منه. نعم او لولده او لجارية لولده فيها شرك - 00:33:06ضَ
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انت ومالك لابيك فله ان يتمول من مال ابنه لا لا يريد وبنى على هذا هذه شبهة. نعم نعم وكذلك لقوله عليه الصلاة والسلام - 00:33:34ضَ
انت وما انت لاخيك. فجارية ابنه كانها جارية له ومال ابنه مال له للوالد نعم ولانه فرج له فيه ملك. فلن يحد بوطئه كوطء المكاتبة والمرهونة نعم مسألة وان وقع في نداء مختلف فيه - 00:33:58ضَ
كذلك من الشبهة ان يطأ في نكاح مختلف فيه كالنكاح بدون شهود او بدون ولي فهذا النكاح غير صحيح ولكن وجوده شبهة يدرأ بها الحد عنه ولا النكاح لا غير صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي - 00:34:24ضَ
وشاهد اي عدل عند الجمهور انه غير صحيح عند الحنفية صحيح فهو ظن ان ان هذا يبيح له الوطء هذا العقد. يبيح له الوطء. فوجود هذا العقد وان كان مختلفا فيه فانه شبهة - 00:34:51ضَ
نعم لكن يعزر على كل حال يعزر ويؤدب نعم ونجاح المتعة نكاح المتعة عند الشيعة هذي المتعة معناه ان يتزوج المرأة مدة محددة ان يتزوج المرأة مدة محددة كشهر او سنة - 00:35:14ضَ
هذا كان مباحا في اول الاسلام كان مباحا في اول الاسلام ثم نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة في اخر الامر فنسخ ما كان مباحا في اول الاسلام - 00:35:41ضَ
واجمع على ذلك اهل العلم ان المتعة ونسخت صارت حراما لكن اذا تزوج زواج متعة فلا شك انه لا يقر على ذلك ويفرق بينه وبين هذه المرأة لان هذا العقد باطل - 00:35:59ضَ
هذا العقد باطل يجمع اهل العلم ولكن هو ظالم انه صحيح هو ظن انه صحيح بناء على انه كان مباحا في اول الامر. ولان بعض الفرق الضالة الشيعة تعتمد الى الان - 00:36:19ضَ
فهو ظن انه نكاح صحيح هذه شبهة يدرأ عنه الحد لكن يفرق بينه وبين المرأة ويعزر تعزيرا بليغا نعم ايجاد المتعة والشغار. الشغار نكاح الشرار باطل. لا يبيح الواط مثل البدل - 00:36:39ضَ
مثل اللي يقول زوجني بنتك وازوجك بنتي فيجعل المرأة مقابل المرأة هذا الشراء سمي شغارا من الشغور وهو الخلو لانه خال من المهر ومن رضا المرأتين فهو نكاح باطل ولكن اذا حصل منه به وطئ فانه لا يقام عليه الحد لان هذا شبهة. ظن ان هذا العقد انه يبيح له - 00:37:04ضَ
الواجب. اعتمده ظن انه صحيح نقول له وش فيه؟ انا اعطيته بنتي وهو اعطاه لبنتي ولا ولا بلغه النهي عن هذا ما بلغ النهي او عامي ما يدري يحسب انه ان البدل صحيح - 00:37:33ضَ
فهذا يفرق بينهما والنكاح باطل لكن لا يقام عليه الحد لان وجود هذا العقد وان كان باطلا شبهة. فادعوا عنه الحد. نعم والتحرير نكاح التحليل نكاح باطل وهو ما اذا طلق امرأته ثلاثا - 00:37:50ضَ
فانها لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال الله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. الى قوله تعالى فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له ان طلقها الثالثة بعد الطلقتين - 00:38:16ضَ
الاولى ايه؟ فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره يعني يتزوجها زوج اخر زواج رغبة يريدها زوجة له ثم يرغب عنها فيطلقها. فللاول ان ان يعقد عليها عقدا جديدا - 00:38:35ضَ
هذا حكم الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة. لو انه احتال هو انا ماني بصابر الا ما يجي واحد يخطبه رغبة ويبيها راح واتفق هو وواحد على انه يعقد عليها من اجل انها ترجع للاول - 00:38:56ضَ
اتفاقية وسيلة فهذا باطل هذا نكاح باطل وهذا هو التيس المستعار ولعنه النبي صلى الله عليه وسلم نكاح التحليل باطل ويجب تأديب الاثنين لكن لو حصل هذا ووطئ بناء على هذا العقد - 00:39:14ضَ
يظنه يبيح له الوطء فان هذه شبهة تدرأ عنه الحج وجود هذا العقد وان كان باطلا يدرأ عنه الحد لا والنكاح بلا شهود ايضا نكاح فاسد وليس باطلا نكاح بلا شهود او بلا ولي هذا يسمونه النكاح - 00:39:36ضَ
الفاسد نظرا لوجود الخلاف بين اهل السنة في الحنفية يرونه صحيحا لانهم لا يشترطون وجود الشهود ولا يشترطون وجود الولي يكفي عندهم الايجاب والقبول والخلو من الموانع فنظرا للخلاف يقال هذا عقد فاسد ولا يقال باطل. نعم. العقد الفاسد يلحق به الولد. بخلاف - 00:39:56ضَ
النكاح الباطل فانه لا يلحق به الولد نعم قال الله جل وعلا لما ذكر المحرمات قال وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. فلا يجوز الجمع بين المرأة ووقتها - 00:40:26ضَ
ولو طلق الاخت فلابد ان تنتهي عدتها فاذا انتهت عدتها جاز ان يتزوج اختها بعد تمام العدة. فلو انه استعجل تزوج اختها قبل ان تعتد المطلقة قبل ان تحتد اختها المطلقة - 00:40:48ضَ
فهذا نكاح باطل لانها ما دامت في العدة فالنكاح لم ينتهي انتكاع باطل لكن يدرأ عنه الحد. بموجب هذا العقد وان كان باطلا. لقوله صلى الله عليه وسلم ادرؤوا الحدود - 00:41:09ضَ
بالشبهات. وكذلك لا جاء في السنة الصحيحة بانها لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها مثل الاخت لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها كما انه لا يجمع بينها وبين اختها - 00:41:26ضَ
وهذا مما جاءت به السنة زيادة عما في القرآن الكريم والسنة يجب العمل بها قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول - 00:41:47ضَ
واولي الامر منكم نعم المجوسية او الوثنية لكن الجنسية نص عليها بالذات لان المجوس تؤخذ منهم الجزية. فظن ان اخذ الجزية يبيح وطأ نسائهم كاهل الكتاب. ظن انهم مثل اهل الكتاب في حل النساء. هذه شبهة - 00:42:15ضَ
الظن شبهة فاهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية وتحل نساؤهم للمسلمين اما المجوس فانهم تؤخذ منهم الجزية كاهل الكتاب ولكن لا تحل نسائهم للمسلمين ولا تحل ذبائحهم للمسلمين. خلاف اهل الكتاب تحل نسائهم وتحل ذبايحهم - 00:42:48ضَ
فطعام الذين يعني ذبايحهم وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم صلاة يعني عفيفات عن الزنا. نعم. فالمجوس - 00:43:15ضَ
يوافقون في الحكم اهل الكتاب في اخذ الجزية وعقد الذمة معهم ولكن يخالفونهم في تحريم الذبائح وتحريم نسائهم. لكن لو ظن احد من المسلمين ان نساءهم حلال وتزوج منهم فنكاحه باطل وفرق بينهم ولكن لا يقام عليه الحد. نظرا لوجود الشبهة - 00:43:38ضَ
وهو ظنه انهم مثل اهل الكتاب. نعم لم يحد في قول اهل العلم. نعم. لان الاتجاه شبهة. والحد من طلب الشبهات. نعم. قال ابن منذر مسألة لقوله عليه الصلاة والسلام حب لامتي على - 00:44:07ضَ
ومن ومن الشواه التي يدرأ بها الحد الاكراه فلو وطئ مكرها او وطئت امرأة مكرهة لم يجب الحد قوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا واستتره عليك - 00:44:38ضَ
بل ان الله اباح النطق بكلمة الكفر اذا اكره عليها قال تعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان فيجوز النطق بكلمة الكفر اذا اجبر عليها واكره عليها اذا كان قلبه مطمئنا بالايمان. انما هو نطق بلسانه فقط - 00:45:01ضَ
ولا يعتقد ذلك في قلبه وانما فعل ذلك دفعا للاكراه فقط. نعم عليه الصلاة والسلام وما استخلفوا عليه. نعم. ولان الحدود الشبهات كما لو كانت امرأة. نعم. مسألة ومن سبقه المال له فيه حق او بولده ما يمسحون. السرقة اذا سرق من مال له فيه اشتراك - 00:45:30ضَ
او لولده فيه اشتراك فانه لا يحد. نظرا للشبهة وهي وجود الملكية له او لولده في هذا المال نعم لانه وكذلك ومال ولده كماله. نعم. فاذا كان ولده له شركة في هذا المال سرق منه الاب لا يحد - 00:46:09ضَ
لان مال ولده كماله واشتراك ولده كاشتراكه نعم. وما اراد به جماله لقوله عليه الصلاة والسلام لابيك وكذلك اذا اخذ منا بغريبه الذي الذي يعجز عن تحقيقه بقدر حقه فانه - 00:46:56ضَ
هذه مسألة الظفر. اذا كان له دين على شخص وهذا الشخص مماطل. عجز عن انه يستوفيه منه ووجد له مالا فانه يجوز له ان يأخذ قدر حقه منه لقوله صلى الله عليه وسلم لهن - 00:47:21ضَ
زوج ابي سفيان لما شكت اليه ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيها ما يكفيها وولدها قال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف لانها اخذت حقها. هذه تسمى مسألة الظن - 00:47:42ضَ
فاذا اخذ من مال غريمه المماطل الذي ابى ان يسدد له فانه لا يحد فانه لا يحد بذلك لانه اخذ حقه. نعم الذي يعجز عن تخليصه منه. نعم. فان هؤلاء بقدر حقه. اما الى ان اخذ - 00:48:04ضَ
اكثر من حقه هذه سرقة. نعم. لان العلماء اختلفوا في ذلك وخلاف العلماء في علم الشيخ شبهة في وهي ما يسمونها مسألة الظفر اختلف العلماء هل تبيح للانسان انه ياخذ قدر حقه - 00:48:28ضَ
كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهند او انه لا يباح له لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل ما لامرئ مسلم الا بطيبة من نفسه. فوجود الخلاف شبهة تدرأ عنه - 00:48:47ضَ
نعم النكاح بلا شهود والنكاح بلا ولي هذا نكاح فاسد ومن اتى حدا خارج الحرم ثم نجى الى الحرم او نجى اليه من الاختصاص لم يستوفى منه حتى يخرج آآ الحرم وهو حرم مكة وهو ما دامه كان داخل الاميال - 00:49:00ضَ
ما كان داخل الاميال هذا هو الحرام الذي حرم الله حرم الله قطع شجره واخذ حشيشه الاخضر وقتل الصيد فيه وحرم القتال فيه لو ان انسانا اصاب ما يوجب عليه الحد وهو خارج الحرم. وقع منه الذنب خارج الحرام - 00:49:41ضَ
ثم دخل في الحرم فهذا يراقب ويتابع ولا يقام عليه الحد في الحرم. حتى يخرج او قتل شخصا عمدا عدوانا خارج الحرم ثم لجأ الى الحرم فهذا يتابع ويراقب ولكن لا يقام عليه القصاص في الحرم حتى يخرج من الحرم - 00:50:13ضَ
فيقتل اما اذا اصاب الحد في الحرام او قتل في الحرم فانه يقام عليه الحد والقصاص في الحرم ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى تقاتلوكم فيه فان قاتلوكم فاقتلوهم. كذلك الزاء الكاذب - 00:50:33ضَ
الذين يوقعون في الجرائم التي توجب الحدود وهم من سكان الحرم او المقيمين فيه تقام عليهم الحدود في الحرم اما الذين يصيبونها خارج الحرام ثم يدخلون في الحرام فهؤلاء لا يقام عليهم - 00:50:55ضَ
الحد في الحرم ولكن اذا خرجوا اقيم عليهم الحد. نعم ومن اتاها خارج الحرام ثم لجأ الى الحرام او لجأ اليه من عليه القصاص لم يستوفى منه حتى يخرج من الحرم - 00:51:13ضَ
وعن الامام احمد رواية اخرى ان الجناية اذا كانت في مأمون الناس الدستورية وان كانت النفس لم تستوعب الحرارة. لان حرمة النفس الاعظم. نعم. قال ابو بكر هذه مسألة عن عامه انها تقام في الحرم الا القتل - 00:51:31ضَ
حنبل بن اسحاق ومن تلاميذ الامام احمد وهو ابن اخي الامام احمد. الامام احمد عمه فهو من الرواة الذين رووا المذهب عن الامام احمد وهو يروي هذه الرواية نعم. والعمل على ان كل جانب دخل الحرام لم يقم لم يقم حج لم يقم حج في نهايته. حتى يخرج - 00:52:00ضَ
هذا العمل على الرواية الاولى. العمل على الرواية الاولى نعم. وان هتك حرمة الحرم بالبناية. ايه اوقع الجناية داخل الحرم فانه يقام عليه الحد في الحرم. نعم وانهاتك حرمة الحرم بالبناية وفدت حرمته باقامة الحج عليه. نعم. ودليل اولى قول الله سبحانه ومن - 00:52:26ضَ
دخله كاملا. نعم. قيل المراد بهذا الخبر الامر. فقال ومن دخله كان امنا. هذا خبر لكن معناه الامر خبر يراد به الامر اي امنوه. ومن دخله كان امنا اي امنوه. نعم. وقال - 00:52:52ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم مكة يوم خلق السماوات والارض وانما حلت في ساعة بالنهار للنبي صلى الله عليه وسلم القتال فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها فلا يجوز القتال في الحرم. الى ان تقوم - 00:53:12ضَ
الا من اعتدى على الناس في الحرم فانه فانه يدفع شره فانه يدفع شره ويقاتل في الحرم دفعا لشره نعم. وانما حلت بي ساعة بالنهار ثم عادت حرمتها. فلا يسبق فيها ذنب. ورواه ابو هريرة - 00:53:32ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان من حرمها الله ولم يحرم منها الناس فلا يحل لمثله يؤمن بالله واليوم الاخر. ان يشفيك بهذا الماء ولا يعود فيها شجرا. فان احد فاق صديق - 00:53:54ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا ان الله اذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم هذا خاص هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وانما اذن من ساعة من نهار. يعني محددة. نعم. وقد عادت حرمتها اليوم - 00:54:11ضَ
كحرمتها بالامس فليبلغ الشاهد منكم الغائب صلي وسلم نعم الحجة انه حرم سفك الدم بها على الاطلاق. وتخصيص مكة بهذا يدل على انه اراد العقوب فانه لو اراد سفك الدم به فانه لو اراد سفك الدم الحرام لم تختص به مهجات فلا - 00:54:31ضَ
هذا توجيه الرواية الثانية. انه لا يستوفى الحدود في الحرم مطلقا. نعم ومن وجه اخر رغم انه قال عليه الصلاة والسلام انما احبت في ساعة في المحراب ثم عادت حرتها ومعدوم - 00:55:00ضَ
انه انما احب له سفك دماء كانت حلالا في البيت الحرام فحرمها الحرام. ثم وجدت له ساعة ثم عاد ثم ثم اكد هذا بمنعه قياسات غيره عليه. والاقتدائية لقوله عليه الصلاة والسلام - 00:55:20ضَ
صلى الله عليه وسلم فقولوا ان الله اذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم وهذا قائد ما ثبت هذا فانه لا يبايع ولا يختار يعني اذا اذا ثبت انه ما يقتل في الحرام - 00:55:40ضَ
ان مرتكب الجريمة لا يقتل في الحرم ولا يقتص منه فانه يضيق عليه يضيق عليه فلا يبايع ولا يشار لا يشرى منه شيء ولا يباع عليه شيء حتى يتضايق ويخرج من الحرم - 00:56:03ضَ
نعم اذا ثبتها فانه لا يباع ولا يشارى ولا يطعن ولا ويقال له اتق الله وارقل الى العلم ليستوفى منك الحق عن جميع عبادك فاذا خرج استوفي حق الله عز وجل منه. وانما كان كذلك بانه اذا اطعم - 00:56:22ضَ
تمكن من الاقامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من احدث بها حدثا او اوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. فلا يجاز يجوز ايواء المحدث في الحرم. فلينبذ لا يكلف - 00:56:51ضَ
ولا يباع عليه شيء ولا يشرى منه شيء ولا يطعم. ما يقدم له طعام. حتى يخرج من الحرب. نعم اما من اطعمه واواه فقد اوى محدثا. نعم. نعم. لانه اذا قرئناه وهو رؤيا تمكنا من - 00:57:11ضَ
واذا رفع ذلك كان وسيلة الى خروجه فيقام فيه حق الله عز وجل مسألة وان فعل ذلك في الحرام استوفي منه فيه. هذا اللي سبق كله بمن فعل الجريمة خارج خارج - 00:57:31ضَ
او ثم دخل الحرام فهل يقام عليه الحد ويستوفى او انه يضايق حتى يخرج المذهب انه يضايق حتى يخرج. نعم وان فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه. لا نعلم في ذلك خلافا. وقد روى الاكبر في اسناده امين - 00:57:51ضَ
رضي الله عنهما قال من احدث حدثا في الحرام اقيم عليه ما احدث فيه من شيء. وقال الله سبحانه لا تقابلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. فان قابلوكم فاقتلوهم - 00:58:15ضَ
فهذا حقق له عند قتالهم في الحرم. ولان اهل الحرم يحتاجون الى الزجر عند ارتكاب المعاصي بانفسهم واموالهم واعراضهم. لو ترك سكان الحرم ولا تقام عليهم حدود. وصل الفساد. في مكة - 00:58:32ضَ
فلابد من اقامة الحدود عليهم والقصاص عليهم حتى يضبط الامن نعم. ولان هذا الحرم يحتاجون الى الذكر عند استجابة المعاصي. ان بغي انفسهم واموالهم كما كما يحتاج اليه غيرهم. في حق ما - 00:58:52ضَ
المصانع التي لابد منها ولا يجوز الاهتمام بها. نعم. ولان المال في الحرام وبكل حرمته فلا يمتهن الحرم لتحقيق دمه وصيانته. بمنزلة شان في دار الملك. لا لا بمنزلة لحرمة الملك نعم بخلاف المنتسب اليها ببناء - 00:59:17ضَ
نعم تخرج من دار الحق. كذلك لا تقام الحدود في في حال الغزو في بلاد الكفار لان هذا يضعف المسلمين. فاذا اصاب احد الغزاة حدا فانه لا يقام عليه في ارض العدو - 00:59:51ضَ
نعم هذا مما تدرأ به الحدود. نعم لما رؤيا نعم. نعم. انه اوتي برجل في الغابات قد سرق فقال ها؟ اختية يعني بعير بعير من البخاتي يمكن. نعم اختي يعني بعير من البخاري ذات السنامير. نعم. فقال لولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه - 01:00:19ضَ
يقول الامام احمد والنسائي والترمذي. ولانه نعم الله اكبر ان الشيخ وفقكم الله مريض لا يخفى وعليه ان الدنيا فماذا نصنع به يقام عليه الحد. يقام عليه حد الرجل. وان كان ضعيفا. لان - 01:01:10ضَ
حبل الرجل قتل فيكتب كما لو وجب عليه قصاص او قام عليه الحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز المرأة بدون مهر لا يحل ولا يجوز ولو رضيت المرأتان. للنهي عن ذلك - 01:02:04ضَ
ورد النهي عن ذلك. وحتى لو كان بينهما مهر على قول ابن عمر رضي الله عنه اختاره بعض المحققين ولو كان بينهم مهر لعموم الحديث تقييد بوجود المهر هذا من من اجتهاد ابن عمر رضي الله عنه هذا من - 01:02:37ضَ
جهاد ابن عمر والا النص عام لا يجوز الشراء. سواء كانوا فيه مهر موجود او ليس فيه مهر. سواء كانت المرأتان راضية او لم يتركوا الاراضي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما اسم الكتاب الذي اراد فيه الاجتماعات من اهل العلم؟ كتاب الاجماع اسمه - 01:03:00ضَ
الاجماع او الاجماع كذا الاجماع مطبوع وموجود. نعم. كتاب مفيد كتاب مفيد وان كان في بعض الاجماعات فيها نظر لكنه مفيد في الجملة كل واحد معاصر الف كتابا سماه موسوعة الاجماعات - 01:03:27ضَ
تتبع ما في كتب اهل العلم مما اجمع عليه حظرها بهذا الكتاب فهو مرجع مفيد يعني وايضا اشار الى مواطنها في الكتب التي نقل منها هو كتاب مفيد ايضا موسوعة الاجماع. نعم - 01:03:51ضَ
فضيلة الشيخ وفقكم الله. القاضي ان يقتل منزل مرات كثيرة. ولم يخاف ولم يقام عليه حد. من باب لا الجمهور على انه ما يقتل وانما يقام عليه الحد لا شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله يختار - 01:04:11ضَ
المجرم اذا لم يرتدع بالحدود فانه يقتل دفعا لشره لانه اصبح صائل والصائل يدفع. اذا لم يندفع الا بالقتل فانه ولانه يكون من المفسدين في الارض والله تعالى يقول انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا - 01:04:33ضَ
او يصلب او تقطع ايديهم. قولوا تعالى من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض. دل على ان المفسد في الارض يقتل. دفعا لشره. فاذا تكاثر منه - 01:04:59ضَ
وشرب الخمر والسرقة ولم يرتدع بالحدود فهذا يقتل دفعا لشره. نعم. هذا هو الراجح في النظر. نعم. وفيه احاديث ايضا اذا شرب فاجلدوه ثم اذا شرب فاجلدوه ثم اذا شرب الى ان قال الرابعة اذا شرب فاقتلوه. نعم - 01:05:19ضَ
الشيخ وفقكم الله في دعم استمرار الذي بينهما بحيث تزوج ابنة الرجل وفيما بعد تزوج اننا الاخر ولم يتعمد ذلك ما حكم هذا الحكاية؟ لا اذا كان النكاح ما هو مربوط بالنكاح - 01:05:43ضَ
هذا ليس شرارا. انما الكلام على الزواج المربوط بعضه ببعض. مشروط بعضه ببعض ما ازوجك موليتي الا بشرط ان تزوجني بوليتك هذا هو السؤال. حتى لو تأخر زواج احداهما عن - 01:06:03ضَ
ما دام متفقا عليه بين الطرفين فهو شغار سواء كان تزامن في وقت واحد او كان احدهم متأخر. اما اذا كان ما فيه اتفاق ولا اشتراط هذا ليس بشراك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا - 01:06:23ضَ
بحكم نكاح الشغار واستمر عليه. هل يعتبر الزنا؟ هو نكاح باطل. فكل حال. لكن عنه الحد لشبهة العقد له يعتبر نكاح باطل لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء فهو نكاح باطل. ولا يلحق به الولد لو جوه اولاد ما يلحقون به. نعم - 01:06:43ضَ
فضيلة الشيخ وفقكم الله ان يقرروا بين معترف وبين مشكور العمل. ما في فرق ما في فرق بين المقر والمشهود عليه. لا يربط نعم. وانما يضبط يضبط يمسك لا خيفة من - 01:07:10ضَ
فانه يمسك. نعم فضيلة الشيخ اذا شخص شيئا ثم استطعت اخذه بغير علم منه فهذه المسألة من مسائل القرار؟ لا. هذه ما هي من مسائل. مسائل الظفر اللي فيها عقد فيها عقد عقد بيع عقد شراء - 01:07:29ضَ
عقد دين ثابت حقك علم بعطف. اما مسألة السرقة لا ما تخاف منه. نعم. لكن تقيم عليه الدعوة. تقيم عليه الدعوة عند الحاكم والحاكم اذا ثبت عليه السرقة ينفذ فيه الحد ويرجع المال لصاحبه. ولا لو قلنا من سرق منك يسرق منه - 01:07:55ضَ
صارت الفوضى كل واحد ياخذ مال الثاني ويدعي انه سارق منه. هذا ما يجوز. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله قدراء الشبهات كما ظن فهو لا يعلم الا الصوم بسم الله رب الطعام والشراب. هذا فيه خلاف اذا جامع في نهار رمضان جاهلا - 01:08:24ضَ
بالحكم اختلف العلماء فيه منهم من يقول انه لا لا تسقط عنه الكفارة لان الكفارة واجب والواجب لا يسقط بالجهل. لا يسقط الجهل لا يسقط الواجب. وانما يسقط الاثم فقط ولا يسقط - 01:08:52ضَ
الواجب عليه ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من الرجل الذي جاءه وقال هلكت قال ما اهلكه؟ قال وقعت على اهلي في رمظان لم يستفصل منه هل انت جاهل؟ هل انت - 01:09:10ضَ
ناس لم يفسدوا اوجب عليه الكفارة ولم يستفسر. نعم. وهذا من باب الاحتياط والصيام ايضا وعدم التساهل نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله لو كان يعلم حرمة النكاح بدون ودين وبدون شكور. فهل لو فعل - 01:09:28ضَ
للاختلاف في الحكم. نعم. لان وجود الخلاف شبه. وجود الخلاف شبهة تدرى عنه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لو فيها على جميع ضربا شديدا. فهل يعد هذا لا الاكراه يكون بالقتل ويكون بالظرب والتعذيب يكون - 01:09:48ضَ
في الاشياء يختلف باختلافه لكن يكون بالقتل يكون بالظرب ويكون بالتعذيب يكون بالتهديد من القادر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ان يمكنوا ان ينتشر ذكره ولا ينتصر فاذا تتشرف دل على ان هناك نوع من الرضا. نعم بعض العلماء يقول هذا. يقول ان ان انه لا يتصور الاكراه من الزاني - 01:10:19ضَ
وفاعل الفاحشة لانه لو كان لا يريدها فانه لا لا يحصل منه اندفاع. لا يحصل منه اندفاع فهم يقولون ان فعل الزنا وفعل اللواط اذا ادعى انه مكره ما يقبل منه - 01:10:51ضَ
لانه لو كان غير مريد لهذه الفعلة لم يندفع اليها. ولكن الانسان بشر ما فيه شك الانسان بشر. فيندفع اليها بحكم انسانيتي وبشريته والصحيح انه المكره ما ما عليه حد. قوله صلى الله عليه وسلم وما استكرهوا عليه. هذا عام - 01:11:15ضَ
لا فضيلة الشيخ وفقكم الله لو ادعى الشخص وجود شبهة وهو كاذب ام الواجب عليك ان يقيم على نفسه يبين اذا ادعى الشبهة يبينها فان كانت شبهة مقبولة قبل. والا لا تقبل. كان كل واحد يجب عليه حد - 01:11:43ضَ
عندي ما يترك حتى يبين ما هي الشبهة هذه؟ وضحها فان كانت شبهة مقبولة اسقطت عنه شحال؟ وان لم تكن فانه لا يسقط عنه حق حد من حدود الله سبحانه وتعالى بدعوى الشبهة. نعم. فضيلة الشيخ وفقك - 01:12:06ضَ
الله عددا منع الاتحاد المختلف فيها. لا المتعة ما هي من فان المختلف فيها اجمع اهل السنة على بطلانها ليست مثل النكاح بلا بلا ولي كحبل ولي فيه خلاف بين اهل السنة. اما نكاح المتعة مجمع على بطلانه. عند اهل السنة. نعم - 01:12:26ضَ
يعد منها عارضة النكاح بنية الطلاق ونكاح بمسيار. وما في هذين النكاحين لا النكاح بنية الطلاق هذا مستوف لشروطه واركانه فيه شهود وفيه ولي وفيه تراضي من الطرفين مستوف لشروطه واركانه انما النية - 01:12:56ضَ
امر باطني عند الزوج والعقود انما تبنى على الامور الظاهرة. اما الامور الباطنة هذه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى لكن مع هذا انا ارى انه لا يجوز نكاحه النكاح بنية الطلاق لان فيه خيانة - 01:13:19ضَ
للطرف الاخر لان الطرف الاخر لو درى يمكن بيت هذه النية ما زوجك بنت انت لو جاك واحد وخدعت تزوج بنتك وهو ينوي مدة معينة ويطلقها ترضى بهذا؟ ما ترغبها البنت ما ترظى - 01:13:41ضَ
ان هذه خديعة لها هي تريد بيت زوجية وتريد استمرار وتريد صيانة وتريد لو درت ان المسألة تعبير وقت فقط ما ابدلت نفسها بهذا الشيء. فانا ارى انه ما انه لا يجوز - 01:14:01ضَ
هذا العقل لانه لا شك ان فيه مصلحة الزواج ولان فيه خيانة للطرف الثاني الذي ظن انك تريد زواج مستمر وباقي فزوجك. لكن من حيث ظاهر العقل صحيح من حيث الظاهر. نعم. نكاح المسيار صحيح من ناحية اجراءاته الشرعية صحيح - 01:14:18ضَ
لكن من ناحية ما يترتب عليه من المفاسد. ويترتب عليه من الامور المحظورة فانه يمنع من هذه الناحية يمنع من ناحية تلاعب وناحية تضييع الاولاد وناحية عدم قيام الرجل على المرأة وصيانتها تصبح المرأة حرة طليقة - 01:14:48ضَ
وهذا يمر عليها بالاسبوع او بالشهر فقط مثل البهيمة يقضي شهوته ويروح. ماتت من مصالح الزواج بالطريقة ذي تضيع الاسر والاولاد بالطريقة ذي فمن ناحية اجراءاته صحيح. لكن من ناحية ما يترتب عليه من المفاسد فانه يمنع ولو كان صحيح العقد يمنع - 01:15:15ضَ
نظرا للمفاسد التي تترتب عليه. والمضار التي تترتب عليه. لانه لا يكون اسرة نكاح المسيار يكون اسرة؟ لا لا يكون اسرة. المطلوب في الزواج تكوين الاسرة. تربية الاولاد الرجل على المرأة وصيانتها من من الضياع هذي كلها تفوت مع زواج المسيا - 01:15:39ضَ
فهو من هذه الناحية يمنع لما فيه من المفاسد. والمضار. لا من ناحية العقد واجراءاته. نعم وفقكم الله هل هناك حرم وحرام غير ذلك لا الحرم ما كان داخل اميال والاميال هي اعمدة هي اعمدة منصوبة قديمة من عهد - 01:16:05ضَ
العباسيين اوقفوا اعمدة منصوبة تحديد الحرم والجميع من جميع الجهات حسب الادلة الواردة من الشأن. وكل ما داخل فهو حرام ومن كان خارج الاميال فهو من الحل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. اذا كان الجريمة - 01:16:35ضَ
خارج الحرام ثم نده الينا عليه الحج. فهل يعلم من يطالب غير رضاه داخل الحرم؟ من؟ من يقال خير نظام الدين داخل الحرم. شيجيب مسألة غير نظاميين للحدود هذه مسألة نظامية اللي ما معه اقامة. الاجنبي اللي امامه اقامة هذا من ناحية الامن. يخرج - 01:16:57ضَ
من ناحية الامن لانه لابد من الانضباط. ما يخلون الناس يدخلون يدخلوا السحرة وعصبات التخريب بدون ضوابط لابد من الضبط ولابد من آآ تحديد الاقامة ولابد من الكفالة تكون تحت كفالة احد - 01:17:23ضَ
قد يسأل عنه لو يحصل منه شيء فهذا من ناحية ظبط الامن ناحية الحدود هذي ناحية اخرى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. التي ذكرها الفقهاء. ان الله ولا الغالب ان المدرس - 01:17:43ضَ
الغالب ان المدرس مؤتمن. فلا يعين مدرس الا وهو مؤتمن في دينه وفي عرضه وفي امانته فاذا كان مدرسا مأمونا فانه مؤتمن على تأديب الطالب. اما غير المأمون هذا لا يجوز انه يعين مدرس - 01:18:08ضَ
الغير المؤتمن في خلقه وفي دينه وفي امانته هذا لا يجوز يعين للتدريس يبعث نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:18:28ضَ