قال ابن عباس معنى ذلك ان في حرام كفارة اليمين وهكذا قال جمهور اهل العلم الا اذا قصدته لزوجته لا صار في نيته علي الحرام من زوجته فهذه كفارة البحار - 00:00:00ضَ

المذكورة في سورة المجادلة وهي مؤمنة ان عجزت عن شرع المتتابعين فان عجزت اقل ستين مسكينا ثلاثين صائم قبل ان يقربها قبل ان يمسها كل صائم يقسم بين اثنين فينا هو خص كل واحد هنا تمر من الهمة - 00:00:17ضَ

تبكي المسكين واعطى كل واحد كيلو ونص تسعين كيلو ثلاثين صاع قبل ان يمسها. اما اذا كان ما قصد الزوجة على لسان هكذا او قصد الامتناع عن هذا الشيء ولم يقصد الزوجة - 00:00:39ضَ

هذا في تصارع اليمين كما تقدم. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن - 00:00:54ضَ