جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني ) - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
Transcription
يقول سمعت من بعض ائمة المساجد انه اذا توفيت المرأة لا يجوز لزوجها ان يغسلها. وذلك لانها اجنبية عنه بوفاتها هل هذا صحيح ليس بصحيح فالصواب انه ان له غسلها - 00:00:00ضَ
اذا ماتت ولا هي ايضا ان تغسل او اذا مات لان السنة فيما يدل على ذلك مغشات اسماء بنت عميس زوجها الصديق رضي الله عنه لما مات واسناد فاطمة توصى عليه وزوجته فاطمة غسل علي رضي الله عنه زوجته فاطمة رضي الله عنها - 00:00:18ضَ
فالمقصود ان تغسيل الزوج لزوجته والزوجة لزوجها امر لا بأس به لانه اعلم بهون يعلم بحاله قد بقيت طرقة بينهما من العدة فلا بأس ولا حرج في التغسيل عندها وتغسيلها له. نعم. جزاكم الله - 00:00:40ضَ