أحكام النظر والعورة - نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
8239 - حكم تحجب المرأة من زوج أختها التي رضعت منها - نور على الدرب
Transcription
انا رضعت من اختي مع ابنة لها ثم انه لما كبر اصبحت لا اتحجب عن زوجها فما هو توجيهكم لي الان؟ جزاكم الله خيرا اذا كنت وضعت من اختك خمس ركعات او اكثر - 00:00:00ضَ
وانت في حولين صغيرة من بعد فطنتي فانت بنتها يؤمه وهي اختك وزوجها محرم لك كانك ابنته من الرضاعة ان كنت صلاتي من لبنها وهي معه وان كان من زوج قبله فانت رميبة - 00:00:22ضَ
كله بنت زوجته اذا كان ان دخل بامتي وجامعها واتصل بها فالحاصل انك بنت له اذا كان اللبن لبنة او ربيبة الله اذا اذا كنت من لبن زوج قبله اذا كان الرواع خمس رضعات او اكثر - 00:00:44ضَ
حال كونك في الحولين قبل ان تخطبي اما ان كان الرضاعة اقل من ذلك فلا لست محرما له بل انت اخت زوجتك ولا تكوني محرما الا اذا الا اذا كان الرضاعة كاملا - 00:01:04ضَ
خمس روعات او اكثر حال كونك في الحولين. نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم - 00:01:17ضَ