جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني ) - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
Transcription
تسأل ايضا سماحتكم عن حكم لبس الخاتم والقلادة وغير ذلك من الذهب بالنسبة للمرأة. اتقوا لقد قرأت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه لم يقر ذلك حتى للمرأة واوصاها بلبس الفضة ما هو توجيهكم - 00:00:00ضَ
فالصواب لا حرج في ذلك. الحمد لله. ان تلبس ما تيسر من الذهب والفضة. والجواهر وان تكون مشكورة عن الاجانب لا بين زوجها وعند النساء لا بأس قد ثبت هذا في احاديث صحيحة - 00:00:19ضَ
اما هذه التي فيها ذكر انها يعني لبس محلق او بعض احاديث ما بين راعيه وبين منسوخ ليس عليه عمل قد اجمع اهل العلماء على جواز لهم الفضة للنساء ولا حرج في ذلك ودلت عليه الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم - 00:00:33ضَ
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم - 00:00:55ضَ