جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني ) - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
8259 - تعريف نكاح الشغار وحكمه وحكم إكراه البنات عليه - نور على الدرب
Transcription
الاخ سالم يسأل ويقول حدثونا لو تكرمتم عن نكاح الشغال. وعن حكمه وما حكم اكراه البنات عليه جزاكم الله خيرا انتهى الشرار هو ان يفترض الولي على الاخر نشاح بنتي يا اخته اذا ارادت زوجه على بنته او اخته - 00:00:00ضَ
فيقول نعم ازوجك ابنتي او اختي بشرط انك تزوجني ابنتك او اختك او توجبني او ابن اخي او اخي هذا هو الشرار شر النكاح في نكاح الرسول نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام عن الصغار - 00:00:26ضَ
ولو كان فيه مهر الواجب الحذر من ذلك التسبيح لا يكون في الشر المرأة تزوجه بدون شرط من جهة اخر فشرط النكاح غامر يسمى الشرار الا قال ازوجك ابنتي او اختي او بنت اخي - 00:00:45ضَ
على شرطي زوج ولدي او اخي بنتك او اختك او بنت اخيك او نحو ذلك هذا هو الشعر لا يجوز والنكاح باطل على الصحيح وما حكم اكراه البنات؟ اما اكراه البنات لا يجوز. هم - 00:01:07ضَ
يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى استأمر ولايم الثيم اللي قد تزوجت ولا تنكح حتى تستأذن قال يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت. فلا يجوز تزويج النساء الا برظاهن. حتى من الاب حتى الاب - 00:01:24ضَ
لابد من الحق لهن والحاجة لهن فلابد من مشاورات البنت كان او كثرة لا يزوجها ابوها ولا اخوها ولا غيرهما بالاكراه والغصب لا المشاورة وطيب النفس فاذا رضيت فالحمد لله وان امت فلا - 00:01:42ضَ
لكن اذا كان بكرا يكفي سكوتها اذا استشعرها وسكتت نعم. كفى جزاكم الله خيرا واحسن اليكم - 00:02:03ضَ