ما حكم فضل الشعب بالحنة او بغيره؟ بحجة التزين للزوج لا حرج في ذلك ونحوه لا بأس. الحمد لله. المنهي عنه. صبغ الشيب بالسواد هذا لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام غيروا هذا الشيب وانتبهوا السواد - 00:00:00ضَ

فاذا غيرت المرأة هو الرجل في السيبة بالحنة او بغيره من الوان اخرى فلا بأس. الا السواد الخالص فلا جزاكم الله خيرا - 00:00:19ضَ