Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن اللحام غفر الله له ولشيخنا وجميع المسلمين اما ان قال انت علي حرام اعني به الطلاق ولم يجعل ذلك ظهارا على الصحيح من الروايتين. ذكر ابو محمد المقدسي وابو البركات وغيرهما في المسألة - 00:00:01ضَ
دوايتين اللتين في المسألة قبلها. وقد يفرق بين هذه المسألة والتي قبلها بان هذه المسألة ذكر فيها اولا انت علي حرام. وفسر تحريما بالطلاق والطلاق لا يكون محرما الا اذا كان ثلاثا بحذف التي قبلها - 00:00:16ضَ
فانه لم يصرح فيها بالتحريم. فيبقى لزوم الطلاق فيها مبنيا على عموم المحلى بالالف واللام او الرجوع الى المعهود. طيب سبق لنا ان ان قول الانسان لامرأته انت علي حرام - 00:00:32ضَ
له اربع سور الصورة الاولى ان ينوي الظهار ان ينوي به الظهار فيكون ظهارا لان المظاهر منها محرمة الصورة الثانية ان ينوي به الطلاق سيقع طلاقه ويكون واحدا لا كما قال المؤلف. لو انه ان المحرم - 00:00:47ضَ
ان المرأة المحرمة هي من طبقت ثلاثا يعني حتى الرجعية محرمة على زوجها. لا يجوز له ان يطأه الا بنية الرجوع الحقيقة الصورة الثالثة ان ينوي اليمين انت علي حرام ينوي به اليمين فيكون يمينا - 00:01:08ضَ
الصورة الرابعة الا تكون له نية فهو يمين لان مجرد التحريم يمين. قال الله تعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك. نعم ايوب بينها فروق كثيرة ذكرناها ارجع اليها في - 00:01:28ضَ
التعليق على الروض المربع ذكرنا اثنعش فرق. نعم الله اليك قال رحمه الله او الرجوع الى المعهود السني او العرفي وهذا الفرق انما يتأتى اذا قلنا الرجعية مباحة. اما اذا قلنا الرجعية محرمة فلا - 00:01:57ضَ
وعلى رواية وقوع الثلاث فلو نوى بهما دونها هل يقع بهما نواه خاصة؟ او يقع به الثلاث؟ ويكون ذلك صريحا في الثلاث. طيب وهذا الفرق انما يأتي الرجعية مباحة اما اذا قلنا الرجعية محرمة فلا - 00:02:16ضَ
الرجعية هي من جهة محرمة ومن جهة مباحة جماعها مسها محرم لكنها مباحة من حيث انها تكشف له ويجوز له ان يخلو بها الى غير ذلك فهي لها احكام الزوجات في الغالب الاعم - 00:02:29ضَ
لكن لو اراد يعني هي محرم لو اراد مثلا ان يطأها او ان يجامعها نقول لا يجوز هي محرمة الا اذا فعل ذلك بنية الرجوع والرجعة لها لها صيغة قولية وصيغة فعلية. الصيغة القولية رددتك راجعتك - 00:02:52ضَ
ونحو ذلك والصيغة والفعلية هي ان يطأها بنية الرجوع اما اذا وطأ بمجرد الاستمتاع من غير نية رجوع فهو محرم. نعم قال رحمه الله هذا الكلام بالنسبة الى عدد الطلاق. واما بالنسبة الى عدد الزوجات - 00:03:11ضَ
الطلاق يلزمني لا افعل كذا. وفعله وله اكثر من زوجة ان كان هناك نية او سبب يقتضي التعميم او التخصيص عمل به وان فقد وان فقد السبب والنية خرجها بعض الاصحاب على الروايتين في وقوع الثلاث بذلك على الزوجة الواحدة - 00:03:39ضَ
لان الاستغراق في الطلاق يكون تارة في نفسه وتارة في محله فرق بعضهم بينهما بان العموم هو للطلاق الثلاث من باب عموم المصدر لافراده عموم الزوجات يشبه عموم المصدر لمفعولاته. وعمومه لافراده اقوى من عمومه لمفعولاته. لانه يدل على افراده بذاته عقلا - 00:03:58ضَ
وانما يدل على مفعولاته بواسطة مثال مثال الاكل والشرب مثلا فانه يعم انواع الاكل والشرب ابلغ من عمومه المأكول والمشروب اذا كان عاما فلا يلزم من عمومه لافراده وانواعه عمومه لمفعولاته. ذكر طيب هذي مسألة - 00:04:19ضَ
لو قال الزوج الطلاق يلزمني. الطلاق يلزمني فاما ان تكون له زوجة واحدة او زوجات اما اذا كان له زوجة وقد الطلاق يلزمني فهل هنا الطلاق العموم فهذا اذا لم يكن له نية اذا لم ينم واحدة فانه يكون ثلاثا على المذهب - 00:04:39ضَ
لعموم اللفظ اما اذا كان له اكثر من زوجة وقال الطلاق يلزمني فهنا جهتان الجهة الاولى هل هذا اللفظ يشمل جميع الزوجات او لا والثاني اذا قلنا يشمل جميع الزوجات فهل يقع الطلاق بائن او لا - 00:05:06ضَ
المؤلف رحمه الله فر يقول اذا قال الطلاق يلزمني وله اكثر من زوجة هنا ثلاث صور. الصورة الاولى ان تكون له نية الطلاق يلزمني يلزمني ونوى فلانة فيكون الطلاق لازما له بالنسبة لها - 00:05:29ضَ
الثاني ان يكون هناك سبب يقتضي ذلك بان يكون هناك سبب هيجه على هذا اللفظ كما لو حصل خصام بينه وبين احدى زوجاته فقد الطلاق يلزمني السبب وقرينة الحال تقتضي - 00:05:50ضَ
ارادة هذه الزوجة الصورة الثالثة الا تكون له نية اذا اذا قال الطلاق يلزمني وله اكثر من زوجة. فهنا ثلاث صور. الصورة الاولى ان تكون له نية بان ينوي احدى - 00:06:09ضَ
زوجات فعلى ما نوى الثانية ان لا تكون له نية ولكن يكون هناك سبب هيجه وجعله يقول هذا كخصومة ونزاع بينه وبين احدى زوجاته القرينة هنا تقتضي اختصاص الطلاق بهذه الزوجة - 00:06:27ضَ
الصورة الثالثة الا تكون له نية فهل نقول الطلاق يلزمني انه يعم جميع الزوجات كما قلنا انه يعم الطلقات بالنسبة للواحدة من العلماء من قال انه يعم وان قوله الطلاق يعم العدد والمحل - 00:06:49ضَ
وفرق بعضهم بينهما. قال بان عموم الطلاق الثلاث من باب عموم المصدر لافراده. وعموم الزوجات يشبه عموم المصدر وعمومه لافراده اقوى من عمومه لمفعولاته لانه يدل على افراده بذاته عقلا ولفظا وانما يدل على مفعولاته بواسطة. وهذا القول هو هو الراجح - 00:07:12ضَ
انه لا يعم المفعولات. فلا يقع الطلاق على ماذا؟ الزوجات. نعم. وبين في المثال. نعم الافضل ان نشهد يعني المذهب ان الاشهاد سنة. سنة وليس بواجب. نعم لماذا؟ لانه قد قد يحصل نزاع مثلا - 00:07:37ضَ
مثلا يراجعها ولا يشهد ثم تنقضي عدتها وتقول لم يراجعني الزوج يراجعه وهو يدعي انها انه راجعها فيحصل النزاع. نعم ما يجوز محرم اي نعم محرم عليه هي هي زوجة لكن يحرم عليه جماعها - 00:08:05ضَ
معقولة ما صارت؟ وش الفايدة الطلاقة؟ يعني مجرد تحتسب عدد فقط يا زوجة ولذلك يجوز لا يحتاج الى عقد ولا يحتاج الى احلال زوج اخر ولا ولا شيء الله اليك قال رحمه الله - 00:08:39ضَ
وقوى في موضع اخر رحمه الله ذكر مضمون ذلك ابو العباس وقوى في موضع اخر وقوع الطلاق بجميع الزوجات دون وقوع الثلاث بالزوجة الواحدة وفرق فيها بان وقوع الطلاق بالزوجات المتعددات. لا مثاله لفظ الاكل. احسن الله اليك. قال رحمه الله مثاله - 00:09:01ضَ
مثاله الاكل والشرب مثلا فانه يعم انواع الاكل والشرب ابلغ من عمومه المأكول والمشروب اذا كان عاما فلا يلزم من عمومه لافراده انواعه عمومه لمفعولاته. ذكر مضمون ذلك ابو العباس. وقوى في موضع اخر وقوع الطلاق بجميع الزوجات دون وقوع الثلاث بالزوجة - 00:09:22ضَ
وفرق فيها بان وقوع تناقض الزوجات المتعددات في الروضة ان قال ان فعلت كذا فامرأتي طالق وفعل وقع بالكل او بمن بقي. قال وان قال علي الطلاق لافعلن ولم يذكر - 00:09:42ضَ
فالحكم على ما تقدم فان لم يبق تحته زوجة ثم تزوج اخرى وفعل المحلوف عليه وقع ايضا. ولو قال فلانة طالق لافعلن كذا فماتت او طلقها ثم تزوج اخرى لم تطلق طيب اذا قال علي الطلاق لافعلن كذا - 00:09:57ضَ
سبق لنا ان تعليق الطلاق تعليق الزوج للطلاق له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يعلقه على شرط محض والشرط المحظوظ وما لا قدرة للمكلف عليه كما لو قال ان طلعت الشمس فانت طالق - 00:10:14ضَ
اذا اذن المؤذن فانت طالق اذا قدم ان جاء الشتاء فانت طالق فمتى علقه على شرط محض لا قدرة للمكلف عليه فان الطلاق يقع الحال الثاني ان يعلق الطلاق على فعل غير الزوجة - 00:10:37ضَ
على فعل غير الزوجة اكتملوا حصل بينه وبين شخص نزاع فقال ان علي الطلاق لافعلن كذا علي الطلاق لا افعلن كذا او علي الطلاق لا افعل كذا وخالف فهذا حكمه حكم - 00:11:00ضَ
اليمين ووجه ذلك انه لا علاقة بين زوجته وبين هذه وبين هذا التعليق لو قلنا له انت تريد ان تطلق زوجتك؟ قال هي من احب الناس اليه كيف اطلق زوجتي - 00:11:16ضَ
فلا علاقة الحال الثالثة ان يعلق الطلاق على فعل الزوجة نفسها على فعل الزوجة نفسها كما لو قال ان خرجت فعلي الطلاق. او ان ان خرجت فانت طالق او علي الطلاق ان فعلت كذا - 00:11:31ضَ
فهنا يستفصل منه فان نوى التخويف والتهديد والمنع حكمه حكم اليمين وان نوى انه متى وجد الشرط تحقق المشروط فان الطلاق يقع انه الطلاق وقع الطلاق. واما اذا نوى التخويف. فمثلا قال لها ان خرجت من البيت - 00:11:50ضَ
او ان ذهبت الى المكان الفلاني فانت طالق نسأل ونستفصل منه عن النية. ما نيتك؟ قال انا نويت التهديد والتخويف انها لا تذهب. يعني لو قلت لا تذهبي لن تبالي لكن اردت ان اخوفها واهددها بالطلاق - 00:12:14ضَ
نقول اولا لا يجوز لك ان ان تستعمل الطلاق وتتلاعب بالطلاق لكن من حيث الحكم الطلاق لا يقع وانما عليه عليه كفارة يمين واما اذا نوى انها متى خالفته وحصل ما حصل - 00:12:32ضَ
فانها تطلق فان الطلاق يقع هذا القول هو الذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وليعلم ان جميع المذاهب الاربعة انه لا ان كل طلاق معلق اذا وجد الشرط وقع الطلاق - 00:12:50ضَ
ما عندهم يمين مفهوم اليمين هذي استفصال ماذا نويت نويت التهديد او التخويف هذا لا يجري على المذاهب الاربعة. المذاهب الاربعة جميعها ان من علق الطلاق على شرط سواء كان شرطا محضا ام فعل الزوجة ام فعل الزوج - 00:13:06ضَ
ام غير ذلك يقع الطلاق؟ فلو قال علي الطلاق ان تأكل ولم يأكل تطلق الزوجة علي الطلاق الا ان افعل كذا ولم يفعل تطلق زوجته قال لزوجته ان خرجت فانت طالق - 00:13:27ضَ
وخرجت تطلق لينتبه وليحذر وليحذر. نعم ما يملك الرجوع يعني قال ان خرجت فانت طالق ونيته انها طالق وخرجت انت طالق نرجع ما صدر من الكلام الذي يصدر من انسان في حال كونه عاقلا بالغا مدركا - 00:13:43ضَ
لا عذر له هل يختلف هذا اذا كان الطلاق رجعيا او كان الطلاق دائما لان الطلاق الطلاق من حيث البينونة على اقسام ثلاثة القسم الاول ما تبين به المرأة بينونة كبرى - 00:14:22ضَ
بحيث لا تحل لمطلقها الا بعقد بعد زوج وهو اذا طلق نهاية عدده يطلق ثلاثا اذا قلنا تقع او كانت اخر ثلاث تطبيقات. لقوله عز وجل الطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة - 00:14:43ضَ
ثم قال فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد وحتى تنكح زوجا غيره القسم الثاني ما تبين به المرأة بينونة صغرى بحيث تحل لمطلقها بعقد نطلقها بعقد ومن صور ذلك اذا طلقها قبل الدخول او الخلوة - 00:15:02ضَ
لماذا؟ نقول لانه لا عدة عليها والرجعة انما تكون في العدة لقوله عز وجل وبعولتهن احق بردهن في ذلك ومن صوره ان يطلقها طلاقا رجعيا وتنقضي عدة بدون مراجعة. ان طلقها طلقة ثم حاضت ثلاث حيض - 00:15:28ضَ
تحية اذا لا تحل له الا في عقد ومثل ذلك الطلاق على عوظ انت طالق بالف او على الف فهذه تبين منه بينونة صغرى الحالة الثالثة ما لا تبين به المرأة - 00:15:47ضَ
لمطلقها وهو اما اذا طلق دون الثلاث اذا طلق دون الثلاث وكان هذا في العدة وكان بغير عوظ تحل له بالمراجعة الطلاق جده جد وهزله جد. ما في لعب عاد عند القاضي يسألون القاضي ينظر فيه نعم نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولو قال فلانة طائعة - 00:16:04ضَ
افعلن كذا فماتت او طلقها ثم تزوج اخرى لم تطلق لانه عينه لامرأة انتهى رحمه الله ومنها دعوة ان الاصل في الابواء في الابوال كلها النجاسة. استدلالا بقوله عليه السلام تنزهوا من البول فان عامة عذاب - 00:16:42ضَ
قبر منه ولكن اصحابنا حملوا الالف واللام على العهد وهو بول ادمي بقرينة طيب ومنها دعوة ان الاصل في الابوال في الابوال كلها النجاسة استدلالا بقول تنزهوا من البول. الخطاب هنا للادميين - 00:16:59ضَ
المراد تنزهوا من البول يعني استنزهوا منه بحيث ان الانسان اذا بان اعزكم الله يستنجي او يستجمر اما بالنسبة للابوال فالطاهر منها المأكول ما كان مأكولا فكل حيوان مأكول فبوله وروثه ومنيه طاهر - 00:17:16ضَ
كل حيوان مأكول. فمثلا الابل بولها وروثها ومنيها طاهر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام امر العرينيين ان يشربوا من ابوابها وطاف على بعيره في المسجد الحرام. مع ان البعير لا يخلو من بول او روث - 00:17:40ضَ
وقال صلوا في مرابط الغنم ومرابض الغنم معلوم ان فيها بولا وفيها روثا. اذا كل حيوان مأكول فبوله وروثه ومنيه طاهر لكن ما ليس بمأكول وهو مما يشق التحرز منه - 00:17:58ضَ
مثل الهرة والبغل ونحوها فهذا عرقه وريقه طاهر اما بوله وروثه فهو نجس يعني سنركب حمارا اكرمكم الله. واصابه شيء من عرقه. نقول هذا العرق واحد امسك هرة امسكها وهي فيها عرق - 00:18:17ضَ
والتصق بثيابه هذا العرق طاهر او او سلع عليه شيء من لعابها طاهر. لكن بولها وروثها نجس في قول النبي عليه الصلاة والسلام في في الهرة انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطوافات. فالمراد ليست بنجس يعني من جهة الريق - 00:18:40ضَ
اما من جهة البول ومن جهة الروث وما يخرج منها الفضلات فهذه نجسة والله نقف على يستثنى من ذلك الكلب. الكلب مما يكثر تطوافه ولكنه نجس مع ان بعض العلماء خص نجاسة الكلب بالولوغ فقط - 00:19:01ضَ
عاد ما في دليل على نجاسة الكلب يعني اذا مسسته. الحديث اذا ولغ - 00:19:27ضَ