جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني ) - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
Transcription
تقول في بعض مسائل الميراث عندما يكون هناك اخوة لام واخوة لاشقاء واخوة اشقاء يكون نصيب الاخوة الاشقاء هو الباقي عصبة لكن احيانا في بعض المسائل لا يبقى للاشقاء شيء. مع انه يكون للاخوة الام نصيب فماذا - 00:00:00ضَ
نفعل في مثل هذه الحالة هل نترك الاشقاء بلا ميراث نعم الصواب انهم يسقطون مسألة سقطوا على الصحيح من اقوال العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم الح يقول الفرائض باهلها - 00:00:20ضَ
كما القت الفرائض فلأولى رجل رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين تقول فما ابقت يقول على انه اذا لم يبقى شيء يسقط وقال قوم من اهل العلم انهم يشتركون مع الاخوة في الام - 00:00:38ضَ
ويكون اباهم ويكون ابوهم كالعدم كما وقع ذلك في عهد عمر رضي الله عنه فقالوا لاخوتهم شرفونا ان ابانا عدم. مم. كانوا حجر في اليمن كان حجر في البحر. هم - 00:00:53ضَ
ولكن هذا قول ضعيف كما ينفعه ابوهم يضرهم ابوهم تنفعهم اذا انفردوا ويأخذوا الاعمال ويأخذون ما بقي فهكذا يغرهم اذا استطعت الفروض يضرهم والحمد لله هذا ترى الله الذي فيه الخير العظيم وفيه عاقبة الحميدة - 00:01:12ضَ
فاذا هلكها لك عن زوج وام وخيرهم والاخوة الاشقاء فان المساجد من ستة بالزواج النص ثلاثة وللام السدس اثنان وللاخور من الامة فيسقط الاشقاء لانها استغرقت فهم دخلوا في قوله صلى الله عليه وسلم الفقوا الفرائض باهلها - 00:01:34ضَ
فما بقي فهو لا رجل هكذا المقصود هذا هو الصحيح. هم. وان يقال له المشرفة. هم. ويقال لها ايضا اليمية والحجرية ونحو ذلك لكنها في الصحيح الاشقاء يسقطون لاستغراق هروب المسألة. نعم. وجزاكم الله خيرا واحسن اليكم - 00:02:00ضَ