نور على الدرب - كتاب المعاملات - الشيخ صالح بن محمد اللحيدان - مشروع كبار العلماء

8589 - حكم من أخذ سلع من الدولة ليبيعها بمبلغ محدد وقام بالبيع بسعر أغلى - نور على الدرب

صالح اللحيدان

يقول استمعت في احدى الحلقات الى اجابة آآ عن الشخص الذي يتعاطى بيع السلع التي تدعمها آآ الدولة تسلمه الاجهزة الحكومية هذه البضاعة وتحدد له بيع ثمنها الى المستهلك فسأل هل يجوز له بيع تلك السلع باغلى من ثمنها؟ او بضعفه الذي حددته الدولة فكان جواب اه الشيخ الكريم بانه يجوز - 00:00:00ضَ

له ذلك لقاء تعبه وجهده في نقل هذه السلع. والحقيقة ان تحديد السعر يراعى فيه تعب هذا البائع ويعطى له ربحا معينا اه فلعل هذا قد فات على المفتي فنريد التوضيح هل يجوز له والحالة هذه ام لا - 00:00:28ضَ

هذا السؤال سبق ان مر علي فيما يتعلق بالسلع ان كان المنصوب الفتوى له انا فقد افتيت بعدم جواز ذلك وقلت انه لا يحل له ان يتصرف ما دامت اعطته الدولة السلع ليبيعها بسعر معين - 00:00:47ضَ

فلا يجوز له ان لم يوافق على بذلك السعر فليردها والا فليبع بما حدد له ان كان يستفيد وان كان غيري لا شك انه اجتهد في رأيه ولكني ارى انها السلع ما دامت تعطى له من الدولة ليبيعها بهذا السعر لا يحل له ان يزيد عما حددته له - 00:01:05ضَ

ان وافق على ما اعطته من ربح باع وان لم تنع عن البيع والله اعلم. بارك الله فيكم - 00:01:27ضَ