أحكام الزكاة والصدقة - نور على الدرب - الشيخ عبدالعزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
Transcription
يقول فيه املك ستة الاف ريال ولها عندي ستة اشهر وبعثتها الى السودان هل عليها زكاة اذا اتم عليها الحول عنده كيس في السودان تم عليها سنة تأتيها اما اذا ارسلتها للسودان - 00:00:00ضَ
لتصرف في حاجات اهلك او القضاء دين او في تأمين مسكنك او ما اشبه ذلك فلا زكاة فيها لانه ما تم عليه الحوش ليس بحول الحول اثنى عشر شهرا اذا تم عليها الحول واذا عندك او عند وكيلك - 00:00:18ضَ
ثالث الزكاة فان صرفت في حاجاتك قبل تمام العول او في قضاء دين او نسب او نحو ذلك مما تصب فيه هذه الدراهم فانه لا زكاة فيها فلو كما لو بلغ بها وكيلك شيء في بيتي حاجة او اصلح شرى بها فراشي في بيتك او انفقها على عيالك قبل تمام الحول - 00:00:35ضَ
او انفقتها انت قبل سلام الحوض فلا شيء فيها انما الزكاة تجي فيها اذا بقيت حتى تمنع عليها الحول. نعم - 00:01:01ضَ