جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني ) - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
Transcription
يقول فيه املك ستة الاف ريال ولها عندي ستة اشهر وبعثتها الى السودان هل عليها زكاة اذا تم عليها الحول عنده كيس في السودان تم عليها سنة تأتيها اما اذا ارسلتها للسودان - 00:00:00ضَ
للتصرف في حاجات اهلك او القضاء دين او في تأمين مسكنك او ما اشبه ذلك فلا زكاة فيها لانه ما تم عليها ليس بحول الحول اثنى عشر شهرا اذا تم عليها الحول واذا عندك او عند وكيلك - 00:00:18ضَ
ثالث زكاة فان صرفت في حاجاتك قبل تمام العون او في قضاء دين او نساء او نحو ذلك مما تصب فيه هذه الدراهم فانه لا زكاة فيها فلو كما لو بدأ بها وكيلك في بيتي حاجة او اصلح شرى بها في رأسي في بيتك او انفقها على عيالك قبل تمام الحول - 00:00:35ضَ
او انفقتها انت قبل سلام الحوض فلا شيء فيها انما الزكاة تجي فيها اذا بقيت حتى تمنع عليها الحول. نعم - 00:01:01ضَ