فقه الأسرة - نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
هل يجوز للزوج الكذب على زوجته في امور لا يقدر على تنفيذها؟ مثلا تطلب منه شراء شيء معين وليس باستطاعته شراؤه. كيف توجهون الناس؟ وهب للزوجة ان تأخذوا من مال زوجها دون علمه. وجهونا جزاكم الله خير - 00:00:00
للزوج ان يكذب عليها ولها ان تكذب عليه. لا حول فيما بينهما وفي مصالحهما اذا كان الكذب لا يضره احد غيرهما انما يختص بهما فله يكذب عليها ويقول سوف اشتري كذا - 00:00:20
وسوف احضر لك كذا حتى يسكتها ويرضيها ولها ان تقول ذلك سوف افعل معك وسوف لا اخالفك وسوف لا اذهب الى البيت الفلاني حتى يهدأ غضبه ولو كانت كاذبة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:36
من حديث ام كلثوم بنت عقبة بن ابي طالب رضي الله عنها قالت رضي الله عنها لم اسمع انه يرخص في شيء من الكذب الا في ثلاث الحرب والاصلاح بين الناس - 00:00:53
وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها مصالح حتى تهدأ الحال بينهما وحتى يزول الغضب منه او منها الاوعاد التي فيها كذب لا يضر احدا من الناس هذا مجرب ونافع ولا حرج فيه والحمد لله ولا ان تأخذ من ماله - 00:01:09
بغير علم حاجتها من دون اسراف ولا تبذير. هم. اذا كان حاجة فلا ان تأخذ حاجتها من ماله من طعام او نقود او ملابس من غير علمه لكن في غير اسراف ولا تبذير - 00:01:35
لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هند بنت عتبة قال يا رسول الله ان ابا سفيان يعني زوجها ما يعطي من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيه فهل لي ان اخذ من مال بالمعروف ما يكفيني - 00:01:52
من مالي ما يكفيني ويكفي برية نعم خذي من المعروف ما يكفيك ويكفي بنيك المعروف المعتاد حسب الحاجة - 00:02:12
Transcription
هل يجوز للزوج الكذب على زوجته في امور لا يقدر على تنفيذها؟ مثلا تطلب منه شراء شيء معين وليس باستطاعته شراؤه. كيف توجهون الناس؟ وهب للزوجة ان تأخذوا من مال زوجها دون علمه. وجهونا جزاكم الله خير - 00:00:00
للزوج ان يكذب عليها ولها ان تكذب عليه. لا حول فيما بينهما وفي مصالحهما اذا كان الكذب لا يضره احد غيرهما انما يختص بهما فله يكذب عليها ويقول سوف اشتري كذا - 00:00:20
وسوف احضر لك كذا حتى يسكتها ويرضيها ولها ان تقول ذلك سوف افعل معك وسوف لا اخالفك وسوف لا اذهب الى البيت الفلاني حتى يهدأ غضبه ولو كانت كاذبة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:36
من حديث ام كلثوم بنت عقبة بن ابي طالب رضي الله عنها قالت رضي الله عنها لم اسمع انه يرخص في شيء من الكذب الا في ثلاث الحرب والاصلاح بين الناس - 00:00:53
وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها مصالح حتى تهدأ الحال بينهما وحتى يزول الغضب منه او منها الاوعاد التي فيها كذب لا يضر احدا من الناس هذا مجرب ونافع ولا حرج فيه والحمد لله ولا ان تأخذ من ماله - 00:01:09
بغير علم حاجتها من دون اسراف ولا تبذير. هم. اذا كان حاجة فلا ان تأخذ حاجتها من ماله من طعام او نقود او ملابس من غير علمه لكن في غير اسراف ولا تبذير - 00:01:35
لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هند بنت عتبة قال يا رسول الله ان ابا سفيان يعني زوجها ما يعطي من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيه فهل لي ان اخذ من مال بالمعروف ما يكفيني - 00:01:52
من مالي ما يكفيني ويكفي برية نعم خذي من المعروف ما يكفيك ويكفي بنيك المعروف المعتاد حسب الحاجة - 00:02:12
فقه الأسرة - نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء