آداب وفتاوى عامة - نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء

8958 - حكم صبغ المرأة ليديها ورجليها بالحناء الأسود - نور على الدرب

عبدالعزيز بن باز

ما رأي سماحتكم في صبغ اليدين والرجلين بالحنة الاسود. للمرأة لا بأس بذلك زوجها. نعم. لا حرج فيها. نعم. جزاكم الله خيرا - 00:00:00ضَ