جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني ) - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
8979 - كيفية تقسيم تركة امرأة ماتت عن أولاد وإخوة وأم - نور على الدرب
Transcription
امرأة ماتت ولها ورث من والدها ولها ولدين واخوان وبنتين وامها. ما نصيب الام من ميراث ابنتها يا شيخ مع الولد يقول صلى الله عليه وسلم ولابويه لكل واحد كان له ولد - 00:00:00ضَ
اولاد وعن اخوة وعن ام وان كان لا زوج يعطى الربع والباقي لاولادنا ذكورهم واناثهم للذكر مثلهم بقول الله سبحانه يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين والاخوة ما لا يمسي مع الاولاد يمنعهم الاولاد - 00:00:20ضَ
هؤلاء ذكور فالاخوة ليس لهم شيء كلهم ولو ابنا واحدا يمنعهم الولد فاذا ماتت عن امها وابنها وبنتيها صار لام السدس ابن ستة واحد من ستة والباقي بين الابن والبنتين - 00:00:41ضَ
واذا ماتت عن ابن وثلاث بنات وام او اب المسألة من ستة للام السدس او الاب كان اب له سدس او جد له سدس او جدة لها سدس. والباقي خمسة - 00:01:01ضَ
الابن وثلاثة بنات للابن ثلاثة للبنات كل واحد لله واحد واذا مات ابويه ام اب وعن ابن وبنتين صارت من ستة ايضا للاب السوس والام السدس والباقي اربعة للابن والبنتين للابن اثنان والبنتين اثنان - 00:01:19ضَ
لكل واحد منا واحد وان كان لها زوج لقوله سبحانه ولكم مثل ما ترك ازواجكم ان لم يكن له ولد فان كان لهن ولم تفلكه الربع نعم. احسن الله اليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ - 00:01:38ضَ