شرح سنن الترمذي (أبواب البيوع) {مكتمل}

9- شرح أبواب البيوع من جامع الترمذي

عبدالله السعد

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه اللهم احفظ شيخنا والحاضرين. امين. وباسانيدكم حفظكم الله تعالى. الى الامام ابي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال - 00:00:00ضَ

باب ما جاء في النهي للمسلم ان يدفع الى الذمي الخمر يبيعها له قال حدثنا علي ابن خشرم قال اخبرنا عيسى ابن يونس عن مجالدنا عن اب وداك عن ابي سعيد قال كان عندنا خمر ليتيم فلما - 00:00:19ضَ

انزلت المائدة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقلت انه ليتيما فقال اهرقوه وفي الباب عن انس بن مالك قال حديث ابي سعيد حديث حسن وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا - 00:00:35ضَ

وقال بهذا بعض اهل العلم وكرهوا ان تتخذ الخمر صلى. وانما كره من ذلك والله اعلم ان يكون المسلم في بيته خمر حتى يصير خلة. ورخص بعض في خل الخمر اذا وجد قد صار خلا. قال ابو الوداك اسمه جذر بن نوف - 00:00:56ضَ

قال باب حدثنا ابو كريب قال حدثنا طلق بن غنام عن شريك وقيس عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:17ضَ

ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال هذا حديث حسن غريب وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث وقالوا اذا كان للرجل على اخر وشيء فذهب به فوقع له عنده شيء فليس له ان - 00:01:30ضَ

قبيسة عنه بقدر ما ذهب له عليه ورخص فيه بعض اهل العلم من التابعين وهو قول الثوري وقال ان كان له عليه دراهم فوقع له عنده دنانير وفي دنانير نزال هو ان يحبس بمكان دراهمه - 00:01:46ضَ

الا ان يقع عنده دراهم له فله حينئذ ان يحبس من دراهمه بقدر ما له عليهم قال باب ما جاء ان العارية مؤداة قال حدثنا عن ناد وعلي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن - 00:02:03ضَ

ابي امامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع. العارية والزعيم غارم والدين مقضي. وفي الباب عسى مراد وصفوان ابن امية وانس قال وحديث ابي امامة حديث حسن وقد روي عن ابي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من غير هذا الوجه - 00:02:21ضَ

قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا ابن ابي علي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمورة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال على اليد ما اخذت حتى تؤدي. قال قتادة ثم نسي الحسن فقال فهو امينك لا ضمان عليك - 00:02:52ضَ

يعني العارية قال هذا حديث حسن وقد ذهب بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الى هذا وقالوا يضمن صاحب العارية وهو قول الشافعي واحمد وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ليس على صاحب - 00:03:14ضَ

بالعارية ضمانا الا ان يخالف وهو قول الثوري واهل الكوفة وبه يقول اسحاق قال باب ما جاء في الاحتكار قالت في الاحتكار قال حدثنا اسحاق منصور قال اخبرنا يزند ابن هارون قال اخبرنا محمد بن اسحاق - 00:03:38ضَ

محمد ابن ابراهيم عن سعيد بن المسيب عن معمر ابن عبد الله ابن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحتكر الا طيب فقلت لسعيد يا ابا محمد انك تحتكر قال ومعمر قد كان يحتكر. وانما روي عن سعيد المسيب - 00:03:56ضَ

لانه كان يحتكر الزيت والخبط ونحو هذا. وفي الباب عن عمر وعلي وابي امامة وابن عمر رضي الله عنهم قال حديث معمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم كرهوا احتكار الطعام - 00:04:22ضَ

ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام. وقال ابن المبارك لا بأس بالاحتكار في القطن والسخفيان ونحو ذلك قال باب ما جاء في بني حفلات قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو الاحوص عن سيما اكلا عكرمات عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله - 00:04:43ضَ

عليه وسلم قال لا تستقبلوا السوق ولا تحفنوا ولا ينفق بعضكم لبعض قال وفي الباب عن ابن مسعود وابي هريرة رضي الله عنهما قال حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم - 00:05:02ضَ

بيع المحفرة وهي المصرات لا يحلبها صاحبها اياما او نحو ذلك ليجتمع اللبن في ضرعها فيغتر بها المشتري وهذا ينضب من الخديعة والغرر. نعم احسنت احسن الله اليكم بسم الله الرحمن الرحيم - 00:05:22ضَ

وبه نستعين وعليه نتوكل. عليكم السلام وعليه نتوكل ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى - 00:05:42ضَ

باب ما جاء اذا افلس الرجل او اذا افلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه يعني عندنا شخص كان قد اشترى من شخص اخر سلعة من السلع ولم يدفع الى الان ثمن هذه السلعة - 00:06:07ضَ

ثم افلس المستوي وهذه السلعة موجودة عنده فهذا الباب معقود لهذه المسألة هذا الباب معقود لهذه المسألة قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طويف ابو رجب الثقفي وهو ثقة سبت - 00:06:37ضَ

قال حدثنا الليث هو بن سعد الفهم المصري وهو امام جليل وتوفي عام خمسة وسبعين ومئة وقد مر علينا مرارا وتكرارا قال ان يحيى بن سعيد هو بن قيس الانصاري المدني وهو ثقة فقيه - 00:07:05ضَ

قرد له الجماعة وتوفي بعد الاربعين ومئة قيل سنة ثلاث واربعين ومئة وقيل غير ذلك قال عن ابي بكر ابن حزم ابو بكر هو بن عمرو ابن حزم الانصاري وهو ثقة جليل - 00:07:29ضَ

قال عن عمر ابن عبد العزيز ابن مروان القرشي الاموي وهو الخليفة المشهور الذي اشتهر رحمه الله بعدله والتزامه بالشرع حتى عد بخامس الخلفاء الراشدين عده من الخلفاء الواشدين وجعله خامسا سفيان الثوري - 00:07:52ضَ

كما روى ذلك ابو داوود في كتابه السنن وهذا طبعا ينبني عليه مسألة وهي فيما يتعلق بحكم فتوى عمر بن عبد العزيز وقول عمر بن عبد العزيز فذهب الامام احمد في رواية عنه الى ان فتوى عمر بن عبد العزيز اذا لم تخالف نصا من كتاب ولا من سنة - 00:08:32ضَ

فهي ماذا فهي حق ويؤخذ بها ولا تخالف ذهب الى ذلك عمر بن عبد العزيز وهذا بناء على انه خليفة راشد والرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. المهديين من بعدي - 00:09:03ضَ

فالامام احمد في رواية عنه ذهبا الى ذلك نعم وعند جمهور وعند جمهور العلماء ان عمر بن عبد العزيز لا شك انه عالم جليل وفقيه النبيل ويرجى في فتواه انه يوفق من قبل الله عز وجل - 00:09:27ضَ

ولكن فتواه لا تلزم لان المقصود عليكم بسنتي حديث العقباض ابن سامية هم الخلفاء الاربعة نعم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم نعم طبعا عمر بن عبد العزيز تولى عام تسعة وتسعين - 00:09:52ضَ

تولى عام تسعة وتسعين وكانت ولادته بعد الستين واما وفاته فقد توفي في عام واحد ومئة او ثنتين ومئة فكانت مدة خلافته سنتين وبضعة اشهر خلافة سنتين وبضعة اشهر رحمه الله تعالى - 00:10:14ضَ

نعم قال عن ابي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام القرشي المخزومي وهو ثقة فقيه نعم خرج له الجماعة قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال - 00:10:43ضَ

ايما امرئ افلس فعندنا شخص افلس وهذا الذي افلس عليه ديون الناس وعليه حقوق مالية للتجار مثلا ومن يتعامل معه ثم افلس نعم فما الحكم قال ووجد رجل سلعته عنده بعينها - 00:11:08ضَ

وجد الشخص الذي عامله وجد سلعته بعينها عنده لم تستعمل نعم فهنا هزا الشخص الذي باع على الرجل الذي افلس الشخص الذي باع هو احق بسلعته من ماذا من غيره - 00:11:41ضَ

نعم فيأخذ هذه السلعة وبالتالي لا يكون بينه وبين هذا الذي افلس لا يكون بينه وبين وبين المشتري شيء نعم بقي باقي الغرماء وباقي اصحاب الديون والذين لهم حقوق مالية على هذا الشخص الذي افلس - 00:12:05ضَ

فهؤلاء الغرماء اذا لم توجد سلعهم عند هذا الشخص كما اخذها فهم يكونون اسوة الغرماء مثل باقي الغرماء وذلك انه ما بقي من مال هذا الشخص يقسم ماذا يقسم نعم بينهم بين الغرماء - 00:12:35ضَ

نعم يقسم بين الغرماء نعم وطبعا ان وجد يعني عنده ما يكفي هؤلاء فهذا ليس بمفلس لان سدد الذي عليه وانما الكلام فيمن افلس وليس عنده ما يسدد فوجد عنده شيء من المال - 00:13:00ضَ

فهذا المال يقسم بين الغرماء لان هذا الشخص ليس عنده الا ماذا الا نعم هذا الذي يملكه هذا الذي وجد عنده بينما الشخص الاول الذي وجد سلعته فهذا هو احق بهذه السلعة - 00:13:23ضَ

ولكن بشرط الا يكون المستوي قد قضاه بعض ثمن السلعة ان كان المستوي قد قضاه بعض ثمن هذه السلعة. فهو بالتالي يكون اسوة من اسوة الغرماء واما اذا لم يقضه شيئا - 00:13:44ضَ

وافلس ووجد متاع هذا الشخص عنده فانه يأخذ متاعه ولا يعامل معاملة باقي الغرماء باقي الغرماء يعاملون بان يعني يقسم ما بقي عنده من مال او ما بقي عنده من املاك تباع - 00:14:10ضَ

ويسدد بما بيع يسدد الديون التي عليه والحقوق المالية التي عليه نعم فهذا حكم المفلس في هذه الحالة نعم وحكم من وجد سلعة عند هذه عند هذا المفلس قبل ان - 00:14:34ضَ

يستعملها او يستهلكها او يدفع شيء من ثمنها نعم ولذا قال عليه الصلاة والسلام ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو اولى بها من غيره نعم قال وفي الباب عن سمرة وابن عمر - 00:14:58ضَ

قال حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح نعم هذا الحديث رجاله كلهم ثقات كما تقدم وكلهم مشهور بذلك اي مشهور بالثقة والاتقان نعم ومتنه مستقيم. ولذا صححه ابو عيسى فقال حسن صحيح - 00:15:24ضَ

بل قد خرجه الشيخان في صحيحيهما فهو حديث صحيح قال ابو عيسى والعمل على هذا عند بعض اهل العلم اذا المسألة فيها خلاف نعم فبعض اهل العلم ذهبا الى ما جاء في هذا الحديث قال وهو قول الشافعي - 00:15:48ضَ

واحمد واسحاق نعم وهؤلاء اسعد بالدليل نعم لانهم قالوا بمقتضى الحديث قال وقال بعض اهل العلم هو اسوة الغرماء قال وهو قول اهل الكوفة طبعا والصواب الاول نعم قال بعض ما جاء في النهي - 00:16:12ضَ

للمسلم ان يدفع الى الذمي الخمر يبيعها له طبعا الخمر تعلمون انها محرمة واذا حرم الله عز وجل شيئا فيكون قد حرم ماذا؟ حرم ثمنه فبالتالي لا يجوز للمسلم ان يبيع الخمر - 00:16:38ضَ

نعم ولذا جاء في الحديث انه قد لعن عشرة في الخمر عشرة لعنوا في الخمر نعوذ بالله من ذلك ومنهم عاصرها ومعتصرها نعم لان هذا العصر قد ساعد على ماذا - 00:17:08ضَ

على نعم شرب هذه الخمرة. ولذا حتى صاحب العنب اذا علم ان هذا المستوي يريد ان يستعمل هذا العنب في ماذا كل خمول هل يجوز له ان يبيع ما يجوز لا يقول والله بيع العنب حلال - 00:17:33ضَ

وانا بعت شيء حلال نقول نعم هو حلال. لكن انت تعلم ان هذا المشتري يريد ان يستعملها في الخمر هذا مثل نعوذ بالله يعني انسان يبيع الالات الحادة السكاكين وجال شخص اعوذ بالله تضارب مع شخص وقال بع لي بعني السكين هم تظارب مع هذا الشخص ولاحظت انه يريد ماذا - 00:17:55ضَ

يريد ان يطعن فيها المقابل فهنا لا يجوز لك ان تبيع هذه السكين. ولذا لا يجوز بيع الاسلحة في وقت الفتن وقت الفتنة هذه فتنة حصلت بين المسلمين قتلوا قتال - 00:18:23ضَ

فانت لا تبيع السلاح على ماذا على احد الطرفين لان الانسان لو باع يكون هنا قد اعان هنا يكون قد اعان على ذلك والاشياء فيما يتعلق بهذه القضية تنقسم الى ثلاثة اقسام - 00:18:41ضَ

قسم حلال بحت حيثما تصوف فهو ماذا فهو حلال. انتم تبيع جامع الترمذي هذا حيثما تصرف فهو ماذا نعم فهو حلال نعم انت بتبيع اول رز نعم يعني الاصل ان الرز حيثما تصرف انه حلال - 00:19:04ضَ

وان كان قد يستعمل خمر خمر يعني في حالات نادرة. فالنادر لا حكم له نعم القسم الثاني الذي يقابل القسم الاول هو الشيء الحرام نعم هو الشيء الحرام الخمر حرام - 00:19:26ضَ

والمخدرات مثلا حرام فلا يجوز بيعها ماذا البتة مطلقا في اشياء لا هي حلال ولكن قد تستعمل في الحوض قد تستعمل في الحرم فالاصل ان هذه الاشياء بيعها حلال الا اذا - 00:19:47ضَ

غلب على ظنك نعم فهنا نعم لا يجوز ولذا طبعا يحكى عن ابن عباس رضي الله عنهما ان جاء لرجل فقال ما حكم القاتل؟ قال ليس له توبة قال ليس له توبة. قال القاتل ايش حكمه - 00:20:13ضَ

قال ليس له توبة آآ سمعوه بعض تلاميذه وعندما ذهب السائل قالوا كيف ليس له توبة ابن عباس تفوس في وجه هذا الشخص ماذا الشوق نعم تفاوت في وجهه الشوك - 00:20:35ضَ

فلو قال له توبة لا يعني خشي انه ماذا سوف يفعل ابي اقتلني يقول ابا اتوب نعم مثل اخوة يوسف قالوا نريد ان نفعل بيوسف ما اتفقوا عليه وبعدين ماذا - 00:20:54ضَ

وبعدين نكون قوما صالحين. نتوب الى الله عز وجل. تفضل يا شيخ حسن ها ايه جميل الشيخ حسن موجود؟ جميل. نعم هذا الشخص اذا كان نعم فابن عباس قال ليس له توبة - 00:21:13ضَ

فتفوس في وجهه الشوك نعم فلذا هنا يعني المفتي او البائع يعني على خطف كبير يعني الامر ليس بالسهل لابد نعم للشخص ان ينتبه ولذا قد روى ابو عيسى الترمذي عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رواه في كتابه الجامع - 00:21:36ضَ

انه لا يبيع في سوقنا الا من كان ماذا فقيها لا يبيع في سوقنا الا من كان فقيها نعم لان الفقه لان نعم البيوع تحتاج الى ماذا تحتاج الى فقه. نعم - 00:22:00ضَ

فاذا لا يجوز للمسلم ان يولي بيع الخمر للذمي. يقول هذا ذمي وكافر وبالتالي ليس بعد الكفر ماذا ليس بعد الكفر ذنب فنوليهم بيعها ونحن لا يكون علينا شيء. لا نقول انت ساعدت في البيع - 00:22:21ضَ

ولد لو في نهار رمضان واحد نصراني او يهودي قال اعطني ماء او دخل عندك فلا يجوز لك في نهار رمضان ماذا؟ ان تضيفه نعم انت تضيفه لو دخل عليك بالليل - 00:22:46ضَ

نعم بعد المغيب فهنا نعم تضيف كما ضيف عليه الصلاة والسلام الكافر الذي شرب اللبن في سبعة امعاء ثم اسلم بعد ذلك المهم الشاهد ان الرسول عليه الصلاة والسلام قد ضيفه قبل ان يسلم - 00:23:07ضَ

نعم فيجوز لك ان تضيف الكافر ما لم يكن يعني انت في رمضان ودخل عليك في النهار فلا يجوز ان تساعده لا يجوز ان تساعده وايضا الصواب ان الكافر مخاطب بفروع الشريعة - 00:23:28ضَ

كما هو مخاطب بماذا باصولها ولذا الله عز وجل اخبر عن الكفار قالوا ولم نك نطعم المسكين نعم فهم كانوا لا يصلون ولا كانوا ايضا يؤمنون بيوم الدين ايضا كانوا لا يطعمون المسكين. فالراجح ان الكافر ايضا مخاطب بفروع الشريعة - 00:23:46ضَ

وفائدة ذلك فائدة هذا الخلاف اذا قلنا مخاطب بفروع الشريعة بعض اهل العلم قال لا مخاطب بالاصول مخاطب بان يسلم ثم اذا اسلم هنا يحاسب على الذنوب التي دون الكفر او دون الاصول - 00:24:10ضَ

فائدة الصواب طبعا مخاطب حتى بالفروع. فائدة ذلك اذا قلنا مخاطبة هو الذي دل عليه الدليل ان هذا الشخص كلما ارتكب معصية من الاصول او الفروع من الكبائر او السخاء فان ذنب نعوذ بالله - 00:24:28ضَ

يعظم ويزداد ويحاسب عليه يحاسب عليه. لكن اذا قلنا لا هو مخاطب بالاصول دون الفروع. فلا فلا يحاسب او لا اخذ الا على الاصول لا الصواب انه مخاطب بالاصول والفروع - 00:24:45ضَ

نعم. قال حدثنا علي ابن خشرم وهو المروزي ثقة دليل قال اخبرنا عيسى بن يونس بن ابي اسحاق الطبيعي وهو ايضا ثقة جليل قال عن مجالد وهو ابن سعيد الهمداني - 00:25:05ضَ

الكوفي ابو عمرو وقيل ابو سعيد خرج له مسلم واصحاب السنن اما فيما يتعلق بالامام مسلم فخرج له مقرونا قارنه بغيره نعم مجالد بن سعيد وقع فيه خلاف ولكن الجمهور على الكلام فيه - 00:25:28ضَ

وعلى جرحه نعم ومما جرح به رحمه الله او او عفوا ان هذا الجرح الذي جرح به يفيد انه لم يكن متقنا وانه بحيث اذا لقن كان ماذا يلقن يتلقن - 00:25:52ضَ

وعند اهل الحديث ان من كان بهذه المثابة لا يحتج به وهذا من حفظ الله عز وجل لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ليس كل راوي يكون مقبولا. لا بد فيه من شروط كثيرة - 00:26:12ضَ

شروط تتعلق بالاسناد وشروط تتعلق بالمتن فاذا اجتمع الشروط الاسناد والمتن وكان هذا المتن لا يخالف لا قرآن ولا ما تواتر من السنة النبوية فهنا يكون مقبول هنا يكون ماذا - 00:26:35ضَ

يكون مقبولا في هذه الحالة نعم واما اذا تخلف بعض هذه الشروط فهنا لا يكون مقبولا نعم مجالد لم يكن بالقوي بحيث انه كان اذا لقن يتلقن. والمقصود بالتلقين الان مثلا الامام - 00:26:58ضَ

اخطأ يقرأ القرآن في الصلاة واخطأ فالمشروع للمأمومين ماذا يردون عليه وام هذا نعم مشروع ومطلوب. هذا مشروع ومطلوب كما تعلمون واما في الحديث لا يشترطون اهل الحديث في الراوي - 00:27:22ضَ

ان يكون حافظا لحديثه اذا حدث من ماذا من حفظه لعل الابن وائل ينتبه اذا كان حدث من حفظه يكون حافظ لحديثه واذا حدث من كتابه يكون كتابه صحيح وقد صان كتابه من ان يزيد فيه شخص - 00:27:45ضَ

في كتابه من الحديث ما ليس منه فاذا حدث الراوي وتوقف او تتأتأ ولقن وقبل التلقين يكون هذا ماذا يكون هذا نعم جرح في اوغاوي. والذي يلقنه ايضا يكون ماذا - 00:28:09ضَ

يكون ايضا بتروح نعم يكون لا يلقنه. نعم. ولذا احيانا يعني مثلا يقولون سماع مثل ابو الوداك نعم يعني يلقن رفع الحديث. هو يكون مثلا الحديث موقوف على الشعبي او من فتوى الشعب فيقال له عن ابي سعيد - 00:28:30ضَ

عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يتلقى هو راويه عن ابي سعيد عن الشعب فكيف رفع الى الشعب عن ابي سعيد مرفوعا مثل ما قيل في سماكه هوايا سيماك عن عكرمة طبعا سماك لا شك اقوى من مجالد - 00:28:54ضَ

سماك راح يأتينا طبعا سماقة كل في روايته عن عكرمة ما هو السبب لانه كان قد يلقن هو الخبر عن عكمة فيقال له عن ابن عباس فيقول ماذا عن ابن عباس - 00:29:16ضَ

فبالتالي الذي لقنه ايظا يعتبر هذا جرح فيه لا تلقنه. نعم فلذا ترى الشروط يعني ليست هذه الشروط عندما يقولون الحديث الصحيح هو رواية ماذا العدل الظابط عن مثله نعم الى منتهى - 00:29:38ضَ

من غير نعم من خير قطع في الاسناد نعم ولا يكون شاذ ولا معلل لا مو بس هذي ترى الشروط مجملة اجمال. هذه الشروط مجملة لا في شروط كثيرة عند التفاصيل والتدقيق - 00:30:00ضَ

هناك شروط ايضا اخرى فيما يتعلق بالواوي ولذا يعني عندما يجرحون الراوي يقولون ربما اخطأ اذا زاد قالوا يخطئ اذا زاد قالوا كثير الخطأ اذا زاد قالوا ضعيف اذا زاد جدا واخذوا المنكرات قالوا واهي الحديث. اذا افتعل الحديث قالوا والظاء - 00:30:18ضَ

تأهيل يعني المسألة نعم يعني دقيقة نعم ولذا تجد يعني عواوي يعني كل راوي قد يكون فيه جرح معين يختلف عن دوح غيره فمجالد قيل فيه ذلك نعم ومجالد ابن سعيد نعم - 00:30:48ضَ

آآ يكتب حديثه الخلاصة انه يكتب حديثه ولا يحتج به نعم اي هذا معنى يكتب حديثه ولا يحتج به يكتب حديثه يعني يقبل متابعته لذا الامام مسلم قرنه بغيره نعم - 00:31:10ضَ

قال عن ابي الوداق وهو جبر ابن نوف الهمداني البكالي ابو الوداب نعم الكوفي وابو الوداد قد وثقه يحيى بن معين وذكره ابن حبان في الثقات وخرج له الامام مسلم في كتابه الصحيح - 00:31:30ضَ

نعم ولكن قال النسائي ليس بالقوي نعم قال النسائي ليس بالقوي لم يبين النسائي لماذا ليس بالقول نعم قد يجاب عن قول النسائي انه عندما قال ليس بالقول ليس يريد تضعيفه - 00:31:52ضَ

وانما يريد انه ليس بالدرجة التامة من القوة نعم وانما هو دون ذلك نعم هو مقبول الحديث وروايته في الاصل مقبولة لكن ليس بالقوة التامة نعم وهذا يعني الاولى هنا ان يحمل قول النسائي على هذا لان - 00:32:17ضَ

جبر ابن نوفل وبالوداك يعني قد وثقه يحيى بن معين وحديثه يعني ليس فيه يعني ما يعرف انه استنكر عليه نعم هو بمعنى ليس بالقول نعم هو نعم هذا نعم تفسر - 00:32:39ضَ

نعم تفسر قوله انه ليس بالقوي ليس بتام القوة نعم هذا يفسر ذلك نعم قال عن ابي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان الانصاري الخدري رضي الله تعالى عنه احد المكتوبين - 00:33:05ضَ

قال كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت المائدة والمائدة تعلمون فيها تحريم الخمر انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه نعم فالمائدة فيها تحويم الخمر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه - 00:33:25ضَ

وقلت انه ليتيم هذا الخمر ليتيم. نعم. وكان هذا قبل ان تحرم الخمر وابو سعيد يتولى مالها اليتيم فقال ماذا نفعل به؟ هو ليتيم. اراد كأنه يعني لعل الرسول عليه الصلاة والسلام يرخص له - 00:33:50ضَ

به فقال احرقوه نعم ولذا عندما حرمت الخمر ماذا فعل الصحابة اذاقوها نعم اراقوا الخمر. نعم قال وفي الباب عن انس بن مالك نعم حديث انس حديث صحيح. نعم قال حديث ابي سعيد حديث حسن - 00:34:13ضَ

وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. طبعا النسائي عفوا ابا ابو عيسى لم يصححه من اجل ما تقدم نعم لا لا كوب حسن - 00:34:40ضَ

العقب والله اعلم حسن قال وقال بهذا بعض اهل العلم وكرهوا ان الخمر خلا وانما كره من ذا كره وانما كره عفوا وانما كره من ذلك والله اعلم ان يكون المسلم في بيته خم حتى يصير خلا - 00:34:58ضَ

هذا الخمر لا يجوز تخليله واما اذا تخلل نعم بنفسه فهنا خلاص اصبح قلل يجوز بالتالي ماذا استعماله. نعم واما كون الانسان يحاول ان يخلله بعد ان كان خمرا فهنا لا يجوز - 00:35:23ضَ

ولعل الحكمة يعني واضحة. ان قلنا يترك عند حتى يخلله فيستعمله بعد ذلك اذا اصبح خلا يخشى انه ماذا نعم نعم ينقاد الى الشيطان في شرب من هذا الخمر ولذا الله عز وجل اذا حرم شيء حرم الطرق التي ماذا - 00:35:50ضَ

التي توصل التي توصل الى هذا الشيء ولذا قال ابو عيسى يعني ان كره للمسلم ان يكون في بيته خمر. نعم قال ووخص بعضهم في خل الخمر اذا وجد اذا وجد قد صار خلا - 00:36:17ضَ

نعم هذا كما تقدم انصار خلا بنفسه فلا بأس واما كون الانسان بيصبر وبيتأنى به وبيحاول ان يستعمل يعالجه حتى يكون خلا فهذا لا يجوز له في ذلك قال ابو عيسى وابو الوداك اسمه جبر ابن نوف - 00:36:37ضَ

نعم وقد تقدم انه الهمداني البكالي هذا الحديث فيه ضعف ولكن عندنا حديث انس لا بأس به نعم قال باب حدثنا ابو كريب وهو محمد ابن العلا الهمداني ابو كريب الكوفي وهو ثقة حافظ - 00:37:00ضَ

توفي عام ثمانية واربعين ومئتين قال حدثنا طلق بن غنام وهو النخع الكوفي وهو ثقة قال عن شريك هو ابن عبد الله النخعي الكوفي ابو عبد الله العالم المشهور كان من العلماء ومن المفتين ومن القضاة - 00:37:34ضَ

المشهورين وتقدم لنا ان شريك حديثه على ثلاثة اقسام ما حدث به من كتابه فهذا الاصل فيه الصحة نعم وممن حدث عنه من كتابه عباد ابن العوام وغيره القسم الثاني ما حدث به - 00:37:59ضَ

من حفظه قديما قديما قبل ان يتولى القظا فهذا القسم له حديث صحيح وله اشياء ايضا تستنكر فلا يحكم عليه بحكم عام وانما كل حديث يعامل ماذا يعامل لحيدة لوحده - 00:38:20ضَ

نعم ان جاء ما يشهد له فهنا يكون دليل هذا على ان شبيه قد حفظه ان جاء ما يخالفه فهذا دليل على ان شريك لم يحفظه القسم الثالث هو اذا - 00:38:41ضَ

هو ما حدث به بعد ان تولى القضاء فساء حفظه والقضاء مشغله نعم فان شاله بالقضاء عن مراجعة حديثه فساء حفظه فهذا القسم الاصل فيه انه نعم لا يحتج به الا اذا جاء ما يشهد له - 00:38:56ضَ

نعم يعني القسم الثاني له حديث صحيح وله حديث غير صحيح. الثالث لا الاصل فيه الظعف الاصل فيه الظعف نعم قال وقيس قيس هو ابن الربيع كويس هو ابن ربيع الكوفي - 00:39:16ضَ

وقيس ابن الربيع ايضا يعني هو طبيب بن شريك وقيس قد تولى ايضا القضاء وكان له ابن مع الاسف سيء فكان يدخل في حديث ابيه ما ليس من حديثه فتكون لم عليه بذلك - 00:39:38ضَ

وبالتالي اصبح لا يحتج به ولكن يكتب حديثه كما تقدم قال انابي حصين وهو عثمان بن عاصم ابو حصين الاسدي وتقدم لنا في الدورس الماظي وانه ثقة. ثقة ثبت ولكن كان يدلس ولكن كان يدلس - 00:40:03ضَ

نعم قال عن ابي صالح هو زكوان السمان وهو امام جليل. توفي عام واحد ومئة قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامانة - 00:40:30ضَ

الى من ائتمنك ولا تخن من خانك نعم قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب هنا ابو عيسى لم يصحح هذا الحديث وزلك لان شريك متكلم فيه وايضا قيس متكلم فيه - 00:40:47ضَ

وسلسلة ابي صالح عن ابي هريرة سلسلة مشهورة فاين اصحاب ابي صالح عن هذا الخبر ولذا قال ابو عيسى غريب فلا يقال ان شريك فيه ضعف وقيس فيه ضعف فاحدهما ماذا - 00:41:14ضَ

يقوي الاخر؟ لا هذا لعل ابو سليمان ينتبه لا هنا ما ما تأتي وذلك لما تقدم اولا غرابة هذه الرواية بعينها سلسلة ابو صالح سلسلة مشهورة اين اصحاب ابي صالح - 00:41:35ضَ

نعم من الاعمش من سهيل بن ابي صالح نعم من ابن عجلان وغيرهم نعم لا اقول ابن عجلان بن عجلان في ابي سلمة. نعم فاين اصحاب ابي صالح من هذه الرواية فلذا - 00:41:59ضَ

يعني هذا الحديث في ثبوته نضع. نعم نعم فصل قال وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث وقالوا اذا كان للرجل على اخر شيء فذهب به فوقع له عنده شيء - 00:42:24ضَ

فليس له ان يحبس عنه بقدر ما ذهب له عليه هذي لعلها ننتبه له نعم ادي الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك الان ذكر ابو عيسى في شوحي او في بيان هذا الحديث - 00:42:50ضَ

ان بعض اهل العلم قال اذا كان شخص قد اخذ من شخص شيئا نعم وخانه ولم يدفع له قيمة هذا الشيء قال هذا الان ابعطيك اياه وخانه ولم يعطه شيئا. ووقع له شيء - 00:43:18ضَ

للطرف الاول وقع له شيء من الطرف الذي خانه الطرف الثاني فبعض اهل العلم يقول لا تحبس هذا الشيء الذي وقع لك منه وتأخذ بقدر ما اخذ منك يقول لان الحديث يقول ولا تخن من خانك على وجه الاطلاق - 00:43:40ضَ

والقول الثاني قال ووخص فيه بعض اهل العلم من التابعين قال وهو قول الثور وقال ان كان له عليه دراهم فوقع له عنده دنانير فليس له ان يحبس بمكان دراهمه الا ان يقع عنده دراهم له - 00:44:04ضَ

فله حينئذ ان يحبس من دراهمه بقدر ما له عليه نعم القول الثاني والله اعلم هو الاقرب لانك تطلب هذا الشخص مال قد اخذ منك مالا وخانك نعم فلك الحق ان تأخذ منه بقدر ما اخذ منك - 00:44:27ضَ

ولكن لابد الانتباه في مثل هذه الحالة يعني هذا في شيء واضح وليس في شيء ماذا يعني في مسألة فيها ما فيها يعني مثلا شخص اخذ منك دراهم وقلت له اعطني الدراهم قال انا اخذتها منك - 00:44:58ضَ

تجارة مضاربة وها قد ظاربت فيها واخا ساكت اذا كان حقيقة مضاربة هل يحق للطرف الاول ان يطالب ما لا يحق له ان ان يطالب. خلاص التجارة وذهبت نعم تجارة وقد ذهبت - 00:45:25ضَ

الطرف آآ الاول؟ قال لا انا ما اعطيتك اياه مضاربة انا اعطيتك اياها قظ نعم وهذا يحصل ولا ما يحصل هذا يحصل وهو واقع فهنا لا يحق ان الانسان ان يأخذ - 00:45:47ضَ

لان اصبحت المسألة ماذا خصومة المسألة فيها؟ نعم انت معاك عقد تقول انا سلفت فلان مئة الف وقد شهد فلان وفلان. هذا نعم لكن انت لا معك لا هذا ولا ذاك - 00:46:07ضَ

وهذا الطرف الثاني ايضا عدل فقال لا انت انت انا قلت لك ابضارب فيها واعطيتني هالمبلغ على مضاربة وبالتالي انا خسرت كيف تطالب؟ فهنا لا وانما تكون المسألة الاولى نعم في شيء واضح - 00:46:25ضَ

نعم واحد بالفعل انت سلفته ومكتوب هناك عقد على تسليفك اياه ثم خانقه وفضلناه. يعطيك نعم او اخذ منك هذا الشيء وقال بس عافية عارية انا بعطيك مثل كانت تجحد كانت تستعير المتاع وماذا؟ وتجحده. تجحده تقول انا ما اخذت شيء. المخزومية التي قطع عليه الصلاة والسلام - 00:46:51ضَ

يدها نعم فهنا نعم يعني اذا كان شيء واضح واما اذا كان المسألة خصومة لا فهنا لابد من القاضي يبت ويفصل في المسألة والا بالتالي قد يأخذ الانسان حق للطرف الاول يدعي ماذا - 00:47:16ضَ

ويدعي يقول انه انا سلفته واخذ مني وكذا وكذا فاذا كان نعم في شيء واضح. نعم وبالتالي يعني لو ثبت الحديث يحمل على ماذا يحمل ان هذا الشخص الذي خانك في امر من الامور - 00:47:40ضَ

لا تخنه انت في امر ماذا؟ في امر اخر لا تقل ان هذا فيه ما فيه وهو خاين وهو كذا ويستحق فاذا انا بخون في هذه الحالة لا انت عليك ان تعامله - 00:48:02ضَ

المعاملة التي تكون يعني وفق الصدق ووفق الحق ووفق العدل نعم وتكن صادق في ذلك نعم واذا تجنبت اذا تجنبت حتى في في حتى المسألة الاولى يعني يعني حتى لو كان مسألة واضحة لم تأخذ منه الا بشيء واضح - 00:48:19ضَ

هذا هو الاولى هذا هو الاولى ولذا كان بعض يعني اهل اهل الدين والعقل يعني هذه قصة قد وقعت ان اعرابيا رجل من البادية جاء الى شخص تفضل ممن هو موجود في السوق - 00:48:46ضَ

وكان الناس يضعون عند اصحاب عند التجار الناس اللي ما عندهم كبير اموال عندهم شيء من المال وان يضع ماله يضع عند التاجر كان فيما سبق جاء بدوي الى شخص معروف بالسوق - 00:49:11ضَ

وقال لها ابغي مالي اللي وضعته عندك قال ان شاء الله تعال بكرة ان شاء الله تعال بكرة وهو ما ما وضع عنده شيء ثم بحمد الله بعدين هذا الطرف الاول الذي من البادية تذكر ان ما له عند ماذا - 00:49:29ضَ

عند الشخص الثاني وليس هذا المهم الطرف الاول التاجر خشي ان يقال ماذا نعم يقال انه ليس بامين خشي ان يقال ليس بامين. فقال له ان شاء الله تعال لي بكرة وبعطيك مالك. الان ما عندي شي - 00:49:47ضَ

فخشي ان يقال ليس بامري نعم فكون الانسان يتوضأ عن هذا لا شك هو الاولى اتفضل عليكم السلام قال ابو عيسى رحمه الله باب ما جاء ان العارية مؤداة نعم - 00:50:07ضَ

انت تقصد في القصة ولا ماذا القصة بارك الله فيك لا لا تذكر الرجل الاول الذي من البادية تذكر ان ان ماله عند شخص اخر ليس عند هذا نعم. ولم - 00:50:38ضَ

ايه لا لا لا ما جا يعني ما اخذ منه نعم فعلم ان ماله ليس عنده ولا هو ما يدري هذا صاحب البادية لا يدري نسي نسي اين وضع ماذا؟ ثم بحمد الله - 00:50:54ضَ

تذكر نعم قال باب ما جاء ان العارية مؤداة العافية هي الشيء الذي يستعاظ نعم يعني عندنا الان شراء هذا شيء شريت ان تصلها هذه صورة وعندنا شيء امانة في فوق - 00:51:08ضَ

انا والله وظعت هذا كتابي قلت يا فلان هذا كتابي عندك امانة هذه صورة ثانية لعل الاستاذ ياسر ينتبه ولا يخلط بين الصورة الثالثة والثانية الصورة الثالثة العابية قلت له انا اليوم عندي درس في الترمذي اعرني كتابك - 00:51:34ضَ

فحكم المسألة الثانية تختلف عن المسألة الاولى لو فقد الكتاب او اتلف الكتاب اوضاع الكتاب نعم في مسألة عليك ماذا الضمان فالعاوية عليك ان تضمن الا اذا تنازل صاحب ماذا - 00:52:02ضَ

صاحب الحكم اما الامانة لا فيها تفصيل الامانة فيها تفصيل اذا لم تفوت جا لك ابو فيصل وقال هذا الكتاب الترمذي جامع الترمذي عندك امانة نعم وانت لم تفوت ضاعت الامانة - 00:52:24ضَ

انت ما فقدته نعم ضاعت هالامانة او حصل لا سمح الله للبيت احتراق واحتراقه كذا او حصل شيء فانت لم تفوت اذا كنت لم تفوت فليس عليك شيء واما اذا فوت - 00:52:48ضَ

فهنا عليك ان تضمن هذا شخص حدثني بنفسه عنده امانة لشخص فوضع هذه الامانة يعني في مكان امين وزوجته عندها خبر فهذا ذهب هذا الشخص وزوجته ذهبت الى اهلها او كذا فخشيت على الامانة فاخذتها معها - 00:53:09ضَ

وعندما اخذتها معها في البيت الاخر او كذا ماذا استغلقت هالامانة هذا حدثني شخص ان يعني كان ايام فيما سبق يعني موب قديم توه المسألة بس يعني واضع اه فلوسه الاوراق النقدية - 00:53:40ضَ

قبل البطاقات واظع الاوراق النقدية اين يا محمد فتندوه تحت البلاط لا هذا في مصر يا الكنوز تحت البلاط لا لا هذا واضحهن سبحان الله في المجمد نجمد الثلاجة لا. واحد اخر - 00:54:04ضَ

واضح هو حتى ذكر القصة واظنها له هو ما قال انا وذاك القصة وانا موجود من اقاربي لكن ما قال انا وضحها في مجمد الثلاجة وزاح في كيس لفها وظحى في في لعل الاستاذ اسلام ينتبه ولا يوصل للاخرين - 00:54:30ضَ

وضعها في مجمد الثلاجة نعم وظاحها في مجمد الثلاجة جت زوجته تنظف ويعني ايه فنعم المجمد فيه ماذا تلج فيه ثلج وكذا رفعت الثلج وغمت نعم والفلوس نعم معاهن وراحن - 00:54:52ضَ

يعني هو خشي من الحوامل لكن اذا كان شيء مكتوب ما خلاص مكتوب ومقدر يدعم الحرامي لم يأت ويسوق هذا وانما يعني زوجته ما تدري مسكينة وتنظف وعظمة هذا الشيء في - 00:55:20ضَ

نعم نعم لا هو يبدو ان النظر كبير والله اعلم لو كان صغير ما نعم فالمهم ان اذا كان عربية العافية مضمونة بخلاف الامانة الامانة اذا لم يحصل تفريط ما يلزمك تدفع - 00:55:37ضَ

نهي ما ما هو استفتاني يقول يعني استفتاني في المساء قلت الذي يبدو لي ان ما ما تضمن نعم هو خذتها حوسا عليها وقدر الله انه يعني قالت انا بذهب عن البيت اخشى انه يأتي احد البيت وانا اكون ما في في البيت احد فيأتي - 00:56:02ضَ

ويسوق هذا الشيء فبحملها معي نعم فنعم فالذي يبدو انها قلت لنا لا تظمن هذا الذي نعم اجبته به ولذا كان مر علينا الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه - 00:56:19ضَ

كان يأتون الناس ويؤمنون عنده فماذا كان يقول؟ يقول اجعلها قفظ ليش رضي الله عنه؟ قال اجعلها قرض يعني لو حتى ضاعت هو سوف يضمنها القرض يؤدى القرض فمن وظعه رظي الله تعالى عنه قال اجعلها قرض - 00:56:36ضَ

نعم فعندما يعني في معركة جمل في صبيحتها نادى ابن عبد الله ابن الزبير وشعر بدنو اجله تعلمون قتل في الجمل فاوصى ولده عبد الله بن الزبير اوصاه باخوة واوصاف ما يتعلق بسداد ديون الناس وهذه الاموال - 00:56:59ضَ

فقتل رضي الله تعالى عنه فقام عبد الله بن الزبير يعني بامر والدة بعد وفاته فلم يقسم التركة ثلاث سنوات وكل سنة ينادي في الموسم يأتون المسلمون من كل مكان الى مكة في نادي في الموسم - 00:57:23ضَ

من كان له مال عند الزبير فليأت نعم ثلاث سنوات بعد الثلاث سنوات قسمت التركة اثنين وخمسين مليون نعم الحديث في البخاري فقسمت التركة بعد بعد ثلاث سنوات نعم وضعها في الثلاجة وجا ساوك لا شك تقطع يده - 00:57:45ضَ

هذا من يدري عن هالحبس نحف لا شك هذا نعم تقطع يده نعم تقطع يده نعم نعوذ بالله من ذلك قال حدثنا حناد حناد بن السري ابو السري التميمي وهو ثقة جليل - 00:58:24ضَ

ومائتين قال وعلي بن حجر بن اياس السعدي المروزي وهو ايضا ثقة جليل وقد عمروا عمروا طيلة تسعة وتسعين سنة فهو من كبار شيوخ ابي عيسى قال حدث اسماعيل بن عياش - 00:58:43ضَ

واسماعيل ابن عياش الشامي واسماعيل طبعا حديثة عن اهل الشام قوي واما حديثه عن اهل الحجاز وعن اهل العراق فهو ماذا لا يحتج به نعم هذه الخلاصة ولا الكلام فيه - 00:59:05ضَ

طويل نعم فيه بعض الطول وكان مشهور برواية والعلم نعم وهنا عن اهل الشام ان ابن مسلم الخولاني شامي واشرح بيه لابن موسم الخولاني الراجح انه صدوق هناك من تكلم فيه - 00:59:28ضَ

والراجح انه صدوق قال عن ابي امامة وقد صرح شرحبيل بسماعه عن ابي امامة عند ابي داوود قال عن ابي امامة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته - 00:59:47ضَ

عام حجة الوداع نعم تعلمون ان الرسول عليه الصلاة والسلام خطب عدة مرات في الحج قبل خطبهم قبل ان يخرجون من المدينة بيوم ثم توالت يعني الخطب خطب في يوم عرفة - 01:00:08ضَ

عليه الصلاة والسلام وخطب ايضا بعد ذلك والظاهر ايضا قبل ذلك المنخفض عدة خطب عليه الصلاة والسلام فمن جملته ما جاء في خطبته عليه الصلاة والسلام عن حجة الوداع قال العارية معدات - 01:00:31ضَ

انت استعرت شيف عليك ماذا ان تؤديه وهذي قضية مهمة ايضا في غاية من الاهمية اولا عليك ان تؤديه وعليك ان تؤديه كما ماذا؟ كما اخذته يعني لا تستهلك ثم ماذا - 01:00:52ضَ

تؤديه بعض الناس ياخذه شيء يقول عافية ثم يستهلكه وبالتالي قيمة ماذا تنزل قيمته لا انت عليك اولا ان تحافظ عليه حتى تؤديه قال والزعيم غارم الزعيم من هو الظامن الكفيل - 01:01:11ضَ

وانا به زعيم نعم فهذا الزعيم الكفيل الظامن غاضب يغضب ما تكفل به وما وعد به ولمن جاء به حمل بعيد وانا به زعيم فعليه ان يؤدي ما تكفل به - 01:01:33ضَ

وما اشترطه على نفسه فالزعيم غاظم قال والدين مقضي فاذا استدنت شيء فعليك ان تعديه. نعم قال وفي الباب عن سمرة وصفوان وصفوان بن امية وانس قال وحديث ابي امامة حديث حسن - 01:02:02ضَ

وقد روي عن النبي وقد روي عن ابي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من غير هذا الوجه نعم ولذا كان هذا الوجه اسناده ماذا حسن ها نعم - 01:02:31ضَ

هو يعني ما يتأتى حسن غريب وقد قال الا بالتعويل وقد قال ابو عيسى وقد روي عن ابي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من غير هذا الوجه - 01:02:54ضَ

طبعا ابو عيسى لم يصحح هذا الخبر والله اعلم يعني اسماعيل بن عياش والله اعلم وقد يكون احتياطا منه رحمه الله وتقدم لنا ان ابا عيسى يحتاط كسيرا نعم قال حدثنا محمد ابن المثنى - 01:03:09ضَ

وهو العنزي البصري وهو ثقة حافظت في عام اثنين وخمسين ومئة ومئتين عفوا. قال حدثنا ابن ابي عدي وهو محمد ابن ابراهيم نبي عدي البصري وهو ثقة جليل توفي بعد التسعين ومئة - 01:03:39ضَ

قال عن سعيد ابن ابي عروبة نعم وهو ثقة جليل وسعيد طبعا اختلط قال عن قتادة وهو بنت عامة ابن قتادة السدوسي الامام الحافظ قال عن الحسن هو البصري الحسن ابن ابي الحسن يسار البصري الامام المشهور - 01:03:57ضَ

والعالم الكبير رحمه الله توفي عام عشر ومئة قال عن سمرة عن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما اخذت - 01:04:21ضَ

اليد اذا اخذت شيء عليها ماذا الظمان ان تؤدي ما اخذت كما اخذت ان ترجع. نعم انت اخذت هذا الشيء فاوجعه كما هو حتى تؤدي قال قتادة ثم نسي الحسن - 01:04:37ضَ

فقال هو امينك لا ضمان عليه يعني العابية نعم قال ابو عيسى هذا حديث حسن طبعا في بعض النسخ ماذا هذا حديث صحيح نعم وفي بعض النسخ حسن صحيح نعم - 01:04:54ضَ

نعم قال وقد ذهب بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الى هذا وقالوا يضمن صاحب العارية نعم لا شك ان من استعاه شيء يظمنه نعم - 01:05:33ضَ

قال وهو قول الشافعي واحمد وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ليس على صاحب العارية ظمان الا ان يخالف يخالف الا ان يخالف نعم - 01:05:51ضَ

يعني تعمد مثلا اتلاف هذا الشيء قال وهو قول الثور واهل الكوفة وبه يقولوا اسحاق طبعا القول الراجح والله اعلم هو القول الاول على اليد ما اخذت نعم انت استعرت هذا الشيء؟ نعم - 01:06:10ضَ

ترجع بخلاف الامانة الامانة ما يقال انت اخذتها وانما ماذا انت نعم وضعت عندك امانة في فرق بين كما تقدم بين الصورتين. الصورة الاولى انت قلت له اعطني هالسيارة عادية - 01:06:29ضَ

نعم الصورة الثانية هذا الشخص وضع سيارته عندك وقال هي امانة عندك انا بسافر وهي امانة عندك فهنا نعم انت في الصورة الاولى عليك ان ترجحها كما اخذتها في السورة الثانية كما تقدم - 01:06:53ضَ

انت اذا لم تفوت لا تطالب لو تلفت عندك بدون تفريط لا تطالب بها مثلا لا سمح الله يعني حصل نزل برد. وتحشمت السيارة فانت لست مطالب بان تصلح له السيارة - 01:07:16ضَ

نعم او حصل زلزال وسقط عليها الجدار. فانت ايضا لست مطالبا بذلك. واما شخص يعني تفوت في حفظها نعم فتلفت اعطاها لابنه يقود بها وابنه لا يعرف القيادة فصدم بها فانت مطالب في هذه الحالة - 01:07:40ضَ

نعم رواية الحسن عن سمعه قد تقدم لنا الكلام على رواية الحسن عن سمرة عدة مرات وكنا الاصل في رواية الحسن عن سمرة الاصل انه لم يسمع الا حديث العقيقة - 01:08:08ضَ

فهو سمع من سمرة في الجملة ولصمر وللحسن عن سمر واحاديث كثيرة يعني ساقها الطبراني في معجم الكبير نحو ثمانين حديثا بالمكوم واغلبها مستقيم اغلبها مستقيم فيها اشياء تستنكر من الاشياء التي تستنكر - 01:08:30ضَ

انه نهى عن بيع الحيوان بالحيوانين يعني عندك بقرة جيدة لا تبيعها بقرتين عندك فحل من الابل لا تبيع بعشرة الصواب ماذا يجوز الصواب يجوز ذلك وان الربا لا يجري في الحيوان - 01:08:58ضَ

نعم فهذا مما يستنكر وايضا يعني في اشياء اخرى ذكرتها نحو خمسة احاديث او نحو ذلك وهذا ليس فيه ما يستنكر هذا الخبر والله اعلم لا بأس به - 01:09:26ضَ